المادة 3
يتوجب على كل مرشح يرغب الاشتراك بمباراة الدخول إلى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة في السنة الأولى من مرحلة الاعداد لشهادة المشرف الفني (المايستر)، أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون لبنانيا.
2 ـ أن يكون صحيح البنية خاليا من الأمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.
3 ـ ان يقدم السجل العدلي الذي يثبت أنه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية.
4 ـ ان يكون قد اتم موجبات خدمة العلم (انهاء/ تأجيل أو اعفاء) تطبيقا للفقرة الأولى والثانية من المادة 112 من المرسوم 102/83 تاريخ 16/9/1983.
5 ـ ان يقدم إفادة تثبت أنه لا يزال يمارس عمله.
6 ـ ان يكون حائزا على شهادة الثانوية المهنية (LP) في الاختصاص المناسب، وان يكون لديه خبرة عملية (بموجب افادة) لا تقل عن سنتين في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادة الثانوية المهنية (LP) .
7 ـ أو أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو ما يعادلها في الاختصاص المناسب وأن يكون لديه خبرة عملية (بموجب إفادة) لا تقل عن ثلاث سنوات في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادة البكالوريا الفنية.
8 ـ أو أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية (قسم ثان) أو ما يعادلها أو شهادة البكالوريا الفنية أو الثانوية المهنية (LP) ويرغب الانتساب لغير اختصاصه، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص نفسه وذلك بعد تاريخ حيازته على شهادته.