ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من شركة المروج للزراعة والتجار ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1492/4 تاريخ 2/9/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 95/ استيراد
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/9/2004
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية ل (شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م) الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: تعنايل ـ طريق الشام ـ ملك ناصر الجبالي رقم العقار: 446 تعنايل. صاحب الشركة: جهاد ذوقان صادق ـ خالد فؤاد نجار ـ شركة نجار للزراعة والتجارة. المهندس المسؤول: جهاد ذوقان صادق.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/6/2005
وزير الزراعة
الدكتور طراد حمادة