المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة رالي ش.م.م لتأجير السيارات القائمة على العقار رقم /1847 ـ 1848/ في سن الفيل ـ حرج تابت ـ ملك منى ضاهر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 431 30/07/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من وكالة رالي ش م م لتأجير السيارات رقم 764/2 تاريخ 5/5/2005 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم رالي ش م م لتأجير السيارات
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة رالي ش.م.م لتأجير السيارات القائمة على العقار رقم /1847 ـ 1848/ في سن الفيل ـ حرج تابت ـ ملك منى ضاهر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك