المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في الجمهورية اللبنانية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات الزيوت والمشتقات النفطية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات المحروقات في لبنان «بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية».
قرار Decision No. 72 23/05/2005
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل المسجل برقم 92/4 تاريخ 18/01/2005،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في الجمهورية اللبنانية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات الزيوت والمشتقات النفطية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات المحروقات في لبنان «بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة