All legislation

قرار Decision No. 52 18/06/2005

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي طيرفلسيه الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
18/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2956/2957
Status
In force
Amended by
قرار رقم 156 تاريخ 05/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 18/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم نادي طيرفلسيه الرياضي برقم 2954/د تاريخ 01/09/2004،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 4476/2 تاريخ 10/09/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي طيرفلسيه الرياضي. مركزها: محافظة الجنوب ـ قضاء صور ـ منطقة طيرفلسيه. النشاطات المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ هادي شريف خلف 2 ـ حسن علي عياد 3 ـ حسن أحمد مازح 4 ـ عبد الوهاب حسين مازح 5 ـ حسن أحمد برق 6 ـ علي قاسم مصطفى 7 ـ مصطفى محمد علي شلهوب 8 ـ علي حسن مازح 9 ـ علي إبراهيم مهنا 10 ـ عبد الحسن يوسف رضا 11 ـ علي هاني عياد

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان