ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 المتعلق بعمليات المشاركة او المساهمة التي تقوم بها المصارف الاسلامية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2005,
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المقطع الثاني من تعريف «المشاركة الوارد في المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة».
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.
ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 آب 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه