The whole text

قرار رقم 214 تاريخ 20/06/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد عدد الأعضاء الذين سينتخبون على الشكل الآتي: 1 ـ ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات الخدمات عن الإعاقات الثلاث التالية: عقلية ـ بصرية ـ حركية. (عضو عن كل إعاقة)، 2 ـ عضوان يمثلان المعوقين أنفسهم عن الإعاقتين التاليتين: حركية ـ بصرية. (عضو عن كل إعاقة).

المادة 3 من قرار رقم 214 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211535/article/3/