ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 08/06/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لا سيما المادة 17 منه،
بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ 20/09/2004 المتعلق بتشكيل لجنة لتنظيم عملية انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين،
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 05/01/2005 (دعوة الهيئات الناخبة)،
بناء على القرار رقم 61/1 تاريخ 28/05/2005(فوز اعضاء الهيئة الوطنية بالتزكية)،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لمؤسسات الخدمات للمعوقين والأشخاص المعوقين أنفسهم الواردة أسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين يوم الأحد الواقع فيه 17 تموز 2005 ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الخامسة مساء.
مادة 2: عطفا على القرارات السابقة، يحق لكل من أعضاء الهيئة الناخبة للمؤسسات والأفراد الاطلاع على لوائح الشطب النهائية وملحقاتها المنشورة في مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين.
مادة 3: يحدد عدد الأعضاء الذين سينتخبون على الشكل الآتي: 1 ـ ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات الخدمات عن الإعاقات الثلاث التالية: عقلية ـ بصرية ـ حركية. (عضو عن كل إعاقة)، 2 ـ عضوان يمثلان المعوقين أنفسهم عن الإعاقتين التاليتين: حركية ـ بصرية. (عضو عن كل إعاقة).
مادة 4: نظرا لكون الانتخابات هي تكميلية تحدد المهل وفقا لما يلي: 1 ـ يقدم طلب الترشيح لكل الفئات المبينة في المادة الثانية شخصيا، لدى مصلحة شؤون المعوقين ـ مبنى مركز التدريب الاجتماعي ـ الحدث ـ وذلك وفق نموذج موحد، ابتداء من 1 تموز 2005 ولغاية 8 تموز 2005 ضمنا، خلال الدوام الرسمي. 2 ـ تعلق الطلبات المقبولة والمرفوضة في مصلحة شؤون المعوقين بتاريخ 11 تموز 2005 على أن يصدر قرار معلل بالرفض بناء لطلب صاحب العلاقة. 3 ـ تقبل المراجعات بشأن طلبات الترشيح يومي 12 و13 تموز 2005 4 ـ يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه بطلب خطي يقدم إلى مصلحة شؤون المعوقين خلال الفترة الممتدة من 4 تموز 2005 ولغاية 13 تموز 2005 ضمنا، خلال الدوام الرسمي. 5 ـ تنشر مصلحة شؤون المعوقين لائحة نهائية بأسماء الذين قبلت تراشيحهم بتاريخ 14 تموز 2005
مادة 5: يجب أن تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية: أولا: بالنسبة لمؤسسات الخدمات: كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا حسب الأصول ويتضمن ما يلي: 1 ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه المؤسسة من أنواع الإعاقات الثلاث. 2 ـ تحديد اسم الشخص المفوض لإجراء عملية الاقتراع باسم المؤسسة مع اسم شخص مفوض رديف إذا تعذر على المفوض الحضور لأي سبب من الأسباب. 3 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية. 4 ـ لا يحق للمؤسسة أن تترشح لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وإن كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الإعاقات الأربع. ثانيا: بالنسبة للمعوقين أنفسهم: كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي: 1 ـ تحديد نوع الإعاقة الذي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع إعاقته. 2 ـ اسم الجمعية أو الجمعيات أو المؤسسة أو المؤسسات التي ينتمي إليها (إذا كان منتميا إليها). 3 ـ لا يحق للمعوق أن يترشح لأكثر من مقعد واحد.
مادة 6: تحدد مراكز الاقتراع في الأماكن التالية: 1 ـ مركز التدريب الاجتماعي في الحدث التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لجمعيات المعوقين ولمؤسسات الخدمات كافة. 2 ـ خمسة مراكز للمعوقين الأفراد وفقا لمركز صادر بطاقة المعوق الشخصية وهي: أ ـ مركز الحدث مبني مركز التدريب الاجتماعي ب ـ مركز بيروت (جسر الواطي) مبنى جمعية أرك ان سيال. ت ـ مركز طرابلس: منطقة التبانة المركز الصحي التابع لوزارة الصحة العامة. ث ـ مركز الصرفند: مبنى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين (مجمع نبيه بري). ج ـ مركز بعلبك: مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2005
وزير الشؤون الاجاماعية
د.محمد خليفة