The whole text

قرار رقم 214 تاريخ 20/06/2005 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب أن تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية: أولا: بالنسبة لمؤسسات الخدمات: كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا حسب الأصول ويتضمن ما يلي: 1 ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه المؤسسة من أنواع الإعاقات الثلاث. 2 ـ تحديد اسم الشخص المفوض لإجراء عملية الاقتراع باسم المؤسسة مع اسم شخص مفوض رديف إذا تعذر على المفوض الحضور لأي سبب من الأسباب. 3 ـ تحديد اسم الشخص من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية. 4 ـ لا يحق للمؤسسة أن تترشح لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وإن كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الإعاقات الأربع. ثانيا: بالنسبة للمعوقين أنفسهم: كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي: 1 ـ تحديد نوع الإعاقة الذي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع إعاقته. 2 ـ اسم الجمعية أو الجمعيات أو المؤسسة أو المؤسسات التي ينتمي إليها (إذا كان منتميا إليها). 3 ـ لا يحق للمعوق أن يترشح لأكثر من مقعد واحد.

المادة 5 من قرار رقم 214 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211535/article/5/