ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء عل المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضوع التنفيذ وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما لوزارة الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون والأنظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 ـ منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اب 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت