The whole text

قرار رقم 73 تاريخ 01/08/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون والأنظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 ـ منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 73 تاريخ 01/08/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211543/article/1/