المادة 23
5 ـ تسديد نفقات سفر ـ والدة سفير: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية الاستجابة لمطالبة السفير السيد (ـ ـ) بتسديد نفقات سفر والدته التي رافقته في سفره عائدا من صوفيا إلى بيروت، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3367 تاريخ 4/11/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي: لما كانت المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6 /1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) تنص على ما يلي: «تؤمن الحكومة نفقات السفر إلى لبنان ذهابا وإيابا للموظفين المجازين ولأفراد عائلاتهم. أ ـ مرة كل سنتين لمن يستحق إجازة شهرين سنويا. ب ـ مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنويا. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون إعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم من البنات والأصول والأخوات العازبات العاجزين عن القيام بأودهم.». ولما كان يتبين من مندرجات ملف المعاملة أن والدة السفير (ـ ـ) تقيم معه ـ في نفس المنزل وهي على عاتقه ـ وذلك وفقا للإفادة المؤرخة في 7/7/1999 من قبل مختار زحلة ـ مار الياس، وكذلك وفقا للإفادة الموقعة من قبل صاحب العلاقة بتاريخ 31/8/2004 حيث تبين أنه المعيل الوحيد لها. ولما كان يتبين من الإفادة المؤرخة في 16/10/2004 والصادرة عن مصلحة الشؤون الصحية والاجتماعية لدى تعاونية موظفي الدولة بأن «والدة السيد (ـ ـ) رقم الانتساب (ـ ـ)، هي على عهدته في تعاونية موظفي الدولة، بموجب طلب العهدة رقم (ـ ـ)، الأمر الذي مفاده أنها عاجزة عن القيام بأودها وفقا للشروط المتعلقة بذوي العهدة والمنصوص عنها في الفقرة (ب) ـ البند 2 من المادة (4) من نظام الاستشفاء لدى التعاونية. ولما كان عجز والدة السفير (ـ ـ) عن القيام بأودها يجعلها في وضع المستفيد من أحكام المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ 186/1971 المذكورة أعلاه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مطالبة السفير السيد (ـ ـ) بتسديد نفقات سفر والدته تقع موقعها القانوني السليم، على أن يكون ذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في البندين (أ) و(ب) من المادة (35) من المرسوم رقم 1306/1971 المشار إليها فيما سبق.