All legislation

تقرير Report 02/09/2005

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام 2004

Type
تقرير · Report
Date
02/09/2005
Official Gazette
Issue 39, 02/09/2005, p. 4385/4605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
86
Cite as
تقرير تاريخ 02/09/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المقدمة: مشروع رئيس مجلس الخدمة المدنية للإصلاح الإداري (2004 ـ 2008) الفصل الأول: القسم الأول: في إنشاء مجلس الخدمة المدنية أولا: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في إنشائه ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و12 حزيران 1959 ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الحاضر والمستقبل القسم الثاني: إدارة الموظفين أولا: مصلحة المراقبة والدراسات أ ـ مهام مصلحة المراقبة والدراسات ب ـ في مفهوم الرقابة وغايتها ثانيا: مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وإبداء

الرأي بشأنها خلال العام 2004 ثالثا: مشاريع المراسم ومشاريع القرارات (غير الفردية) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2004 رابعا: القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004 بصفته سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة. خامسا: مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات التي أعد بشأنها مجلس الخدمة المدنية كتبا إلى المراجع المختصة خلال العام 2004 سادسا: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها خلال العام 2004 رأيا مبدئيا 1 ـ الإدارات العامة 2 ـ المؤسسات العامة 3 ـ أفراد الهيئة التعليمية 4 ـ المتعاقدون 5 ـ البلديات 6 ـ تعاونية موظفي الدولة 7 ـ الأجراء القسم الثالث: القضايا الإدارية المحورية القسم الرابع: القضايا التي خالف فيها مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية القسم الخامس: مصلحة المباريات والملفات الشخصية أولا: دائرة المباريات ثانيا: دائرة الملفات الشخصية 1 ـ في إحصاءات عام 2004 2 ـ في تأليل المعلومات. 3 ـ في تقييم الأداء. الفصل الثاني: دائرة التخصص الفصل الثالث: المصلحة الإدارية المشتركة أولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد ثانيا: شؤون العاملين في المجلس ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات رابعا: المكتبة خامسا: الشؤون المالية والمحاسبة سادسا: شراء المواد واستلامها سابعا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والإعلام ثامنا: تنظيم المحفوظات تاسعا: أعمال المكننة التعاميم والمذكرات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004

المادة 2

ست سنوات مضت على تبوئنا لمهام رئاسة مجلس الخدمة المدنية، ست سنوات، ونحن نتوق لتأدية الواجب بأمانة وتجرد وتحسس عال بالمسؤولية، وها نحن اليوم نقف أمام التقرير السادس الذي نرفعه إلى مقام رئاسة الحكومة بمزيد من العزم والإقدام على تحقيق الإدارة العادلة والنزيهة، الإدارة التي تقوم بأداء مهامها بدرجة عالية من الاحتراف والشفافية، ومدعمة بموظفين عشاق للخدمة العامة ومقبلين طوعا على البذل والعطاء، وهذا هدف لن نحيد عنه أبدا مهما كانت العوائق وغلت التضحيات، وقد رسمنا خلال السنوات الماضية الخطوات الهادفة لذلك، وكان آخرها ما بيناه في تقريرنا السنوي لعام 2003 تحت عنوان «خطة للإصلاح الإداري». ست سنوات مضت، ولا نزال نرفع الصوت عسى أن يكون للصوت صدى، نرفع الصوت لنقول «بأنه في سبيل بناء الإدارة الحديثة والعصرية، لا بد أن نراعي فضائل النزاهة والعدالة والتجرد وقواعد العلم والحس بالمسؤولية وحرمة المصلحة العامة، فنجعلها تسود الإدارة بكل مرافقها ونشاطاتها. إن ما نصبو إليه في حرص على أداء الواجب وتقدير للمسؤولية ومكافحة الفساد تمهيدا لبناء الإدارة التي طال انتظارها، إنما يعني في النهاية التمسك بروح النظام والخضوع الاختياري لأحكام القانون والتعالي على المصالح الخاصة ونكران الذات. ست سنوات، ولا نزال نردد بأن الفساد قد تداخل من كل حدب وصوب، وتشعبت المصالح، وأصبح له طرق ومنافذ يتسلل منها، ولعل من أهم أسباب إمداداته للاستمرار والبقاء، هي «الحصانة» السياسية والطائفية التي تجسد المظلة الواقية لجميع المفسدين. فالموظف الذي يدرك أن لا مظلة سياسية أو طائفية تحميه، لا بد أن يتابع بدون كلل شحذ قدراته وتطوير كفاءاته نحو الأفضل. في مقابل هذا لا بد من تحسين أساليب التعيين والانتقاء، إذ لا يجوز بعد اليوم أن يخوض المرشح امتحانا واحدا فقط، ثم يتسلم بعده موقعا إداريا رفيعا محصنا بكل أنواع الحصانات حتى بلوغه سن الرابعة والستين. إن النظام الطائفي الذي مد خيوطه إلى الإدارة متخفيا تارة وشاهرا مصالحه بالتسلط والإبتزاز تارة أخرى هو الحامي لأبنائه الفاسدين، حيث يقدم الانتماء الحزبي والطائفي على الكفاية والجدارة، الأمر الذي جعل الإدارة في غالب الأحيان مستودعا لتخزين المحاسيب والأزلام والمعدومي الكفاءة. من هنا رأيت ضرورة لإعادة عرض مضمون ما ورد في التقرير السنوي لأعمال المجلس عن العام 2003، لعل في ذلك ذكرى تنفع أولي الألباب وأصحاب البصيرة. إن مجلس الخدمة المدنية وهو نواة أساس في الإدارة العامة في لبنان ورافد محوري من روافدها، أوكلت إليه مهام حددتها القوانين المرعية، ورعت إنجازها نصوص تنظيمية، وهي مهام الرقابة على المعاملات التي ترده من مختلف الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة برقابته، المتعلقة بشؤون الموظفين وأوضاعهم الوظيفية المختلفة. غير أنه ومن خلال هذه المهام، فإن لمجلس الخدمة المدنية ـ إضافة إلى دوره الرقابي دورا رائدا استشراقيا، ينحو باتجاه وضع اليد على كل السلبيات التي تشكل عيثا على الإدارة التي من شأنها إذا تركت دون علاج، أن تحول دون النهوض بها نحو الأداء الأفضل، وذلك الدور يتمثل برصد مواطن الضعف والوهن والخلل، وهي آفات مانعة لتقدمها وتطورها، واستنباط الحلول والوسائل والأساليب اللازمة والملائمة لتلافي الأخطار والأضرار الناجمة عن تلك الآفات. وبما أن مجلس الخدمة المدنية على امتداد سنوات ست، ومن خلال تقاريره السنوية المتتالية سنويا، كان يواكب أوضاع الإدارة ومستوى أدائها، بكامل مشتملاتها وتفاصيلها، بروح التجرد والمسؤولية، وكان يتناول بالتحليل والتفصيل عرض وقائعها واقتراح مشاريع الحلول والأنماط والأساليب والوسائل التي تقضي، في حال الأخذ بها، إلى الاتجاه الصحيح الرامي إلى إنقاذ الإدارة وتحريرها من أسباب فشلها وتخلفها، والتصدي لتغلغل الفساد في كل زاوية من زواياها، بما يكفل تلبية حاجة المواطن المتعطشة لخدمة أفضل وأداء أمثل وإنتاج أعم وأشمل، بأقل كلفة وأدنى وقت ممكن، والتي كان آخرها ما أدرجه في متن ومحتوى تقريره السنوي لعام 2003، عنيت به مشروع إصلاح إداري متكامل يضع الركائز الأساسية والأعمدة الصلبة لترميم البنيان الإداري، الذي من شأنه النهوض بالإدارة والارتفاع بها على نحو ريادي إلى مدارج التقدم والحداثة لمواجهة التحديات القادمة. إن مشروع الإصلاح الإداري الذي عرضه هذا المجلس بفخر واعتزاز موقنا أنه لا يجوز للإدارة أن تتلكأ وتتقاعس عن اعتماده والسير في ركاب توجيهاته ومنطلقاته، انقاذا لهذا الوطن وانتشاله من كبوته، والذي أراد به أن يطلق الصرخة منبها ومحذرا، بأنه آن الأوان لنخطو خطوتنا الرائدة ونشحذ الهمم ونحشد الطاقات لننهض من عثارنا، سيما وأنه لم يفت الأوان للحاق بركب عالمي مندفع بسرعة لا وصف لها، شق طريقه بتصاعد مضطرد، وفق متوالية هندسية وتحفزه تقنيات ولا أحدث، ونحن ما زلنا نراوح على وتيرة متوالية حسابية لا مبادرة ولا مبادأة ولا نهضة ولا حياة فيها. وأن هذا المجلس، وعلى رغم ما عرضه، فإن حال الإدارة ما زال على حاله لم تنل العناية المطلوبة، ولم يأبه أحد للعواقب التي يمكن أن تصل إليها، حيث استشرى تغلغل الفساد في كل أوردة الإدارة وشرايينها، وفي كل جانب من جوانبها، إدارات ومؤسسات وبلديات: نتاج ضئيل وأداء خدمات بمستوى غير مقبول حيث باتت الأضرار عامة وشاملة مما أدى إلى انسحابها بسلبياتها على القطاع الخاص بعد تفشيها في القطاع العام. إن مجلس الخدمة المدنية، يرى في ضوء ما تقدم، وقد أعياه النداء مذكرا ومنبها ومحذرا، أن أي حديث له عن أوضاع الإدارة وعن مشروعه لإصلاحها، بات يندرج في إطار الاجترار والتكرار والروتين المحلي، الذي يفقد محتواه وحياته تدريجا، طالما أن كل اقتراح له يتهاوى وينتهي إلى زوايا الإهمال والنسيان وعدم المبالاة، على نحو جعله من باب لزوم ما لا يلزم. إلا أننا، ومن باب حرصنا على وطن نريده حرا، وأول حريته، يتجلى في تحرير إدارته من كل قيد ترسف فيه، يشل حركتها ويدفعها إلى الموت البطيء. وامتثالا لأمل يحدونا وإرادة ما زال العزم مواكب لها، واندفاعة لم تفقد يوما ثقتها بالله، مظللة بالأحلام والرؤى التي استشرفناها عند استلامنا مهمتنا في رئاسة هذا المجلس، والتي ما زلنا نأمل ونتوق إلى أن تتجسد تلك الأحلام والرؤى وقائع حقيقية نابضة بالحياة، تنقذنا من هول الأحلام المزعجة وكوابيسها ـ عنيت بها التخلف والجهل ـ وتضعنا على شفير كوة من نور ينفحنا شعاعها إيذانا ببدء انطلاقة نحو إدارة أفضل تعيد الحق إلى نصابه. ولما كان المشروع الذي سبق عرضه يشكل ـ في رأينا ـ العلاج الناجح لمرضنا المزمن وفيه حتما ـ وبحد أدنى ـ ما يساهم في شفاء الإدارة من عللها، لتصير إدارة صحية وصحيحة معافاة وعصرية، لذلك فإنه لا بد من تجرعه مهما كانت الظروف والمعوقات. وعليه فإننا نرى لزاما علينا أن نذكر، باختصار بأهم مرتكزاته، في إطار السياق الآتي بيانه، وفي ضوء الإشارة إلى ما طرحته الحكومات السابقة في محاولة لمعالجة النشاط الإداري، على أساس توزيعه وتقسيم أنواعه بين القطاعين العام والخاص، أو باشتراك بين القطاعين (المرافق المختلطة). وبما أن هذا الأمر لم يحسم بصورة نهائية حتى تاريخه، في حين أن الوجهة الصحيحة توجب حسمه واتخاذ قرار نهائي بصدده ووضعه في ضوئه إلى إعادة النظر في دراسة هيكلية القطاع العام بما يجسد النشاط الإداري المولج به لما له من تأثير على تنظيمه واستصدار النصوص اللازمة له، وذلك كي لا يترك الأمر على غاربه إلى ما لا نهاية، وتلافيا لمزيد من الإنحدار. ولا بد من الإشارة أخيرا في هذا السياق إلى أن كثيرا من المرافق العامة التي تدار في إطار مؤسسات عامة ذات طابع استثماري (الكهرباء ـ الماء ـ الاتصالات)، جرى طرحها سابقا على أساس أنها ستدار بطريقة «الخصخصة»، وعليه نرى أنه ينبغي الإسراع في إخراج هذا الأمر من دائرة المراوحة، بما يمهد إلى تحديد النشاطات التي ينبغي إدارتها بطريق القطاع العام، الذي توجب أن تحكمه أوضاع تنتمي إلى الحداثة وتواكب روح العصر، والتي سبق أن أشرنا إليها في مشروعنا الإصلاحي الذي تضمنه تقرير هذا المجلس عن العام 2003، والتي لا نرى ضيرا من إلقاء نظرة موجزة عليه، للتذكير به، لعل الذكرى تنفع. ولعل بداية العملية الإصلاحية يقتضي أن تستهل بتحديد دور المؤسسات الإدارية، الذي لا بد أن يتركز في المرحلة القادمة على إعادة تنظيم ودراسة مختلف الأجهزة والهيكليات الإدارية على هدى ضوء من الاحتراف والشفافية بما يؤدي إلى أداء فعلي وسريع لوظائف الدولة، بحيث لا يكون مركز الوظيفة مكانا لتقطيع الوقت أو للتسلية وعبأ ثقيلا على الخزينة العامة بل يكون لازما لأداء نشاط موجب في إطار هيكلية إدارية تتوافق وحجم الغاية التي أنشئت لأجلها. وبحيث يتحلى الموظفون فيها بواجب الإخلاص والتفاني في العمل وتأدية العمل بطريقة صحيحة، وأن تكون لديهم المهارات الكافية لتأدية عملهم في إطار من المصداقية وروح المسؤولية. وأن السبيل لتحقيق تلك الأهداف يمر عبر الثوابت التالية: 1 ـ تحديث الهيكليات وتقليص حجمها. 2 ـ تحديث أنظمة الخدمة العامة. 3 ـ تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. 4 ـ تطبيق النصوص والأنظمة النافذة. 5 ـ ترشيد الإنفاق ووقف الهدر. 6 ـ منع التدخل السياسي في الإدارة.

المادة 3

أولا: إعادة النظر بالهيكليات وتحديثها: إن جهاز الدولة المركزي المنظم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، وبعد ستة تعديلات أدخلت عليه منذ العام 1966 ولغاية آخر تعديل جرى في العام 2000 بموجب القانون 247، ما زال دون تطلعات الدولة الحديثة ولا يتلاءم وإمكانات لبنان المالية والاقتصادية، ونرى أنه بات من الضروري تحديد الأنشطة الاقتصادية والخدماتية التي يمكن للدولة الانسحاب منها وإيكال إدارتها إلى المجالس المحلية (البلديات) أو إلى القطاع الخاص حيثما يكون ذلك ممكنا، وفي ضوء ما يبقى للإدارة العامة من نشاطات يجب أن تكون الهيكليات مختصرة قدر الإمكان، وبشكل تتضح فيها المهام والمسؤوليات حيث لا مجال للإزدواجية، بل تتكامل في إطار من التعاون والتنسيق التامين. إن أولى ركائز الإصلاح الإداري تتجلى في إصلاح الهيكلية وتحديثها، وأن درسا موضعيا ومعمقا للجهاز الإداري المركزي للدولة ولعدد المؤسسات العامة التابعة له بالمقارنة مع ما نراه لدور إدارات الدولة، سيؤدي إلى نتائج عديدة أقلها الاقتناع بضرورة إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات أو دمج بعضها بالبعض الآخر، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يتميز بها لبنان في ظل قيادة مركزية إدارية تعمل وتنسق جنيا إلى جنب مع هيئات رقابية تتحمل المسؤولية الكاملة في تنفيذ السياسة العامة للحكم وللدولة، ومن ثم التوجه ـ بعد تحديد هذا العدد وبعد إعطاء الحكومة حق إصدار المراسيم الاشتراعية التي تسهل وضع تلك المشاريع موضع التنفيذ بصورة سريعة ـ إلى تحديد الهيكليات المناسبة لكل وزارة ومؤسسة عامة بما يتوافق مع الأهداف المرسومة لها، وهنا نقترح: أ ـ إلغاء العديد من المؤسسات العامة الإدارية وبعض المؤسسات العامة الاستثمارية غير المنتجة وغير الفاعلة وكذلك دمج العديد من المجالس والصناديق والهيئات والمكاتب واللجان أو ضمها للوزارة الأم ضمن وحداتها الإدارية وإلغاء البعض الآخر منها، مع تحديد عدد أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة بما لا يتجاوز الأربعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، مما يؤدي إلى ترشيد للإنفاق وتفعيل مراكز صنع القرار وسرعة إصداره، مع إعادة إخضاع المؤسسات العامة للمرسوم رقم 4517/72 معدلا ولرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية بما يكفل وحدة التشريع وحسن الأداء. ب ـ تحديد عدد الوزارات بما لا يتجاوز الـ 14 وزارة كحد أقصى بما يتناسب ومتطلبات الدولة الحديثة، ألا وهي: 1 ـ وزارة العدل 2 ـ وزارة الخارجية والمغتربين 3 ـ وزارة المالية 4 ـ وزارة الدفاع الوطني 5 ـ وزارة الثقافة والتربية والتعليم العالي 6 ـ وزارة الصحة العامة 7 ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

8 ـ وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة 9 ـ وزارة الطاقة والمياه 10 ـ وزارة الاتصالات 11 ـ وزارة الزراعة 12 ـ وزارة السياحة والبيئة 13 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل 14 ـ وزارة الداخلية والبلديات سبق وأشرنا في تقريرنا السابق إلى أن دعم تلك التوجهات، من شأنه ضبط الإنفاق وإلغاء الوظائف الثانوية غير الفاعلة، واعتماد هيكليات مسطحة، يسهل نقل المعلومات منها وإليها وبالتالي تقديم الخدمات بطريقة أفضل وأسرع، وهذا يتطلب الاستغناء عن بعض الوظائف كوظيفة «كاتب» و«محرر» و«مستكتب» والاستعاضة عنها بوظيفة «مدخل معلومات»، وكذلك التوقف عن تشتيت وتوزيع المهام والصلاحيات العائدة للمصالح على عدد من الدوائر والأقسام من دون أي مبرر أو دافع إنتاجي سوى زيادة في الإنفاق، والاكتفاء قدر الإمكان بلحظ عدد محدود من الموظفين الأخصائيين في تلك المصالح (على مستوى الفئتين الثانية والثالثة) يعاونون رئيس المصلحة في أداء مهامه من دون حاجة إلى إنشاء وحدات إدارية إضافية تابعة (على مستوى الفئة الثالثة) بما يعيق

تبادل المعلومات وسرعة إعطاء الخدمة، وذلك تطبيقا لمبدأ: «القلة والنخبة في الإدارة». إن إعادة النظر في الهيكلية الإدارية على النحو المقترح، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتقبة ولا سيما على صعيد زيادة المنافسة وزيادة الإنتاجية وجودة الخدمة، وذلك دائما في موازاة إمكانية نقل العديد من المهام: «من الإدارة المركزية إلى الإدارة المحلية» وفقا للمبدأ الذي يجب الترويج له. ونتوقف هنا، لنؤكد على أمر ونلح على جعله في طليعة اهتمام الدولة، ألا وهو توصيف الوظائف بصورة نهائية في ضوء ما ترسو عليه هيكليات الإدارة وتحديد طبيعة كل وظيفة واختصاصاتها والمؤهلات العلمية والعملية الملائمة لها، أي بمعنى آخر إعطاء البلديات هامشا أكبر من الحركة وممارسة المهام وأخذ بعض الصلاحيات التي تعود أصلا للإدارات العامة (بعد تعديل النصوص اللازمة لذلك)، بما يعزز دور المجالس الإدارية المحلية ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية بشكل أوضح وأسرع، ولا سيما في مجال التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والخدمات الاجتماعية والزراعة والسياحة والبيئة، ولهذا يقتضي أن نضع في أذهاننا أن الإدارة المركزية والإدارة المحلية هما على ذات المستوى من حيث حاجة الأفراد إليها، وأن التعاون المتبادل بينهما حاجة أساسية لإنجاز إدارة وطنية متميزة.

المادة 4

ثانيا: إعادة النظر بأنظمة الخدمة العامة ووجوب تحديثها لا ريب أن الشكل التقليدي للتوظيف، لم يعد مؤتلفا وروح الريادة والمبادرة المطلوبة من الإدارة فما ينبغي اعتماده نظام توظيف جديد ولفترة محدودة، يتم من خلاله استقطاب أشخاص ذوي معارف خاصة يمكن جلبهم من خارج الإدارة عن طريق المباراة، ودفعهم لتولي مراكز قيادية وكذلك ترفيعهم إلى مراكز مهمة، وعلى هذا الأساس، تتحرر الإدارة من عبء الإلتزام بأشخاص غير كفؤين لغاية بلوغهم السن القانونية (64 عاما)، وتصبح أمام خيارات عديدة وفقا لمهارة الأشخاص وإنجازاتهم، فهي إما أن تقوم بإلغاء التعاقد معهم، أو بتجديده، أو بالنقل إلى الملاك الدائم لمن تثبت كفاءته وصفاته القيادية المسلكية، وبهذه المنهجية نصل إلى إدارة عصرية تواكب متطلبات مجتمع أصبح حافلا بتطورات سريعة. ونرى في هذا المجال أن على السلطة السياسية التجاوب مع تلك المتغيرات، والعمل على إعادة الثقة في قدرتها على صنع الحلول، والتصدي للتحديات المقبلة إذا ما أرادت التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويرى مجلس الخدمة المدنية، في هذا الإطار تعميم الاختيار على أساس المباراة بحيث يكون شاملا الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعمالا للمادة /12/ من الدستور، بحيث يكون الاستحقاق والكفاءة والجدارة هي وحدها معيار القبول للإنخراط في الوظيفة العامة، تمهيدا لإغلاق منافذ التوظيف بجميع أشكاله (تعاقد، أجراء، استخدام بالفاتورة) خارج ميدان المنافسة المشروعة أي ضمن رحاب المباراة، التي يجب أن تكون سبيلا وحيدا بهذا المنحى الذي ينبغي أن تحشد الدولة كل سلطتها باتجاهه، لتستقيم الأوضاع الإدارية وتسود دولة القانون والمؤسسات تحت لواء المساواة والعدالة، ويتحقق للمواطن حلمه. هذا الواقع، يفرض أيضا إدخال تعديلات جذرية ومباشرة على نظام الموظفين، وسائر الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة، فلا تبقى هذه الوظيفة، كما سبق وأشرنا، مضمونة حتى بلوغ سن التقاعد سواء قام الموظف بكامل مسؤولياته أم لا، ما بقي في حمى المظلة السياسية أو المذهبية أو الطائفية التي تؤويه، ولذلك لا بد من ربط البقاء في الخدمة أو تجديد التعاقد بنتائج تقييم الآداء وبموافقة مجلس الخدمة المدنية على ذلك، وعدم تجديده تلقائيا عبر القرارات السنوية التي تصدر بهذا الشأن. وهنا لا نرى ضيرا في التذكير بالخطوات التي تم إنجازها على هذا الصعيد: 1 ـ أحال مجلس الخدمة المدنية إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بموجب كتابه رقم 52/ص 1 تاريخ 28/2/2003 مشروع قانون تضمن إدخال تعديلات أساسية وجوهرية على نظام الموظفين الحالي، سيخضع من خلاله الموظفون الإداريون لأحكام أكثر ليونة ولحوافز أكبر وفقا لمهاراتهم وإنجازاتهم واختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية وفقا لمتطلبات التغيير المطلوبة. هؤلاء الأشخاص سيتم تجنيدهم من داخل القطاع العام ومن خارجه. ومن أجل الارتقاء إلى هذا النظام بسلاسة، يجب إغراء الأشخاص الملائمين للاضطلاع بعبء هذه المهام عن طريق إعطاء «الأجر الملائم على قدر المشقة»، وهذا يفرض حكما إدخال تعديل سريع على سلاسل الرواتب الحالية بعد مضي أكثر من خمس سنوات على آخر تعديل أدخل عليها والتي بدأ نفاذها في 1/1/1999، لكي يكون الإصلاح أكثر فعالية وقادرا على جذب العناصر المبدعة. وهنا لا بد من التوقف أزاء الرواتب والأجور والمخصصات في بعض المؤسسات العامة التي ترعاها أوضاع ومناخات طائفية ومذهبية والتي لا تتناسب ولا تأتلف والأصول قياسا على وظائف أخرى في الإدارات العامة، بحيث يتبين بشكل جلي وواضح الإجحاف وسوء التوزيع بما يخالف أبسط مقتضيات العدالة والإنصاف (مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الكازينو بالمقارنة مع التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب). ويثور التساؤل: ما هي المهام التي يقوم بها رؤساء وأعضاء ومجالس إدارة المؤسسات المذكورة، مقارنة بالمهام التي تتولاها هيئة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب، علما أن الرواتب والأجور والمخصصات العالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المذكورة، هي في أصلها رضائية تؤدي إلى إفادة أشخاص معدودين ولا تستفيد منها مباشرة السياسات والمذاهب والطوائف التي كانت وراء تعيينهم. وعليه من الواجب إعادة النظر بموضوع الرواتب العالية وتصحيحها واعتماد معيار واحد تندرج تحته، بحيث تستقر على أساس من روح الإنصاف والعدالة، وفي ضوء طبيعة مهام وخصائص الوظائف أو المهام التي تسند إلى كل مستفيد. وفي سياق الفقرة السابقة، نرى ما يلي: أولا: في ما خص التعيين في الملاك الدائم: رفع معدلات النجاح لوظائف الخدمة العامة لتصبح 12/20 كمعدل عام على الأقل، وتعديل أساليب الانتقاء بحيث يجري التركيز أكثر على المهارات التحليلية لدى المرشحين، مع التأكيد على ضرورة اتقان المرشح لإحدى اللغات الأجنبية على الأقل، وقدرته على استعمال الحاسوب الآلي كأحد الشروط الأساسية في عملية الانتقاء. وثانيا: وفي ما خص التعاقد: إصدار قانون يجيز التعاقد على الوظائف الشاغرة في الملاك الدائم للإدارات العامة كافة على قاعدة المباراة وربط تجديده بنتائج تقييم الأداء وبموافقة مجلس الخدمة المدنية. أما بالنسبة للتعاقد على مهام: فيجب أن يقتصر على أصحاب المعارف والمؤهلات الخاصة حاملي الشهادات الجامعية العليا التقنية منها والفنية دون سواها، والتوقف عن التعاقد على مهام في وظائف الفئة الرابعة وما دون أو مع أشخاص ممن يحملون اختصاصات متوفرة ضمن شروط التعيين الملحوظة للوظائف الدائمة (إلا في حالة التعاقد على وظيفة)، مع ضرورة تحديد سقف للمتعاقدين على مهام بما لا يتجاوز نسبة الـ 20% من مجموع الموظفين الدائمين في كل إدارة كحد أقصى، على أن تطبق ـ في مطلق الأحوال ـ على المتعاقدين على مهام، في ما خص تعويضاتهم، سلسلة الرواتب المطبقة على موظفي الإدارات العامة ووفقا لذات الأسس المعمول بها عند تحديد الراتب. فهناك اليوم من هؤلاء المتعاقدين من يفوق تعويضه الشهري راتب رئيس مجلس الخدمة المدنية أو راتب رئيس مجلس شورى الدولة...، لا بل إن عددهم الإجمالي طغى على عدد الموظفين الدائمين، إلا في حال كان التعاقد يجري على مهام فنية وتقنية تتطلب كفاءات علمية عالية ومتميزة فإنه يمكن تخصيصه بتعويضات إنما في حدود سقف يتم اقتراحه من قبل الإدارة المعنية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية. ثالثا: إعطاء فعالية ودور أكبر لنتائج تقييم الأداء، واستثمارها بشكل أفضل من خلال اتخاذ إجراءات بحق الموظفين (والمتعاقدين) الذين يحصلون على نتيجة «وسط» وما دون في تقييم أدائهم، تبدأ من النقل إلى وظائف أخرى أو إنزال الفئة أو الرتبة، وتنتهي بإنهاء الخدمة، بما يعزز مبدأ «القلة والنخبة» داخل الإدارة، ويربط بين الحوافز والأداء المتميز. 3 ـ إحكاما لسلامة الاختيار للوظيفة العامة وتحصينه من جميع الشوائب، لا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتكون ذلك باعتماد «مبدأ التخصص الوظيفي «لتولي الوظائف العامة، وذلك عن طريق تحديد الشهادات العلمية وشروط التعيين الإضافية لكل وظيفة من الفئتين الثالثة والثانية، وبحسب طبيعة المهام العائدة لها، وهذا ما بدأ اعتماده فعلا في المباراة التي جرت في 6/3/2004 للتعيين في وظائف الفئة الثانية الإدارية، وهنا نقترح إصدار نص تنظيمي موحد يشمل كافة الوظائف المتماثلة في الإدارات العامة تحدد بموجبه شروط التعيين الإضافية لكل نوع من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة بعد تقسيمها إلى مجموعات بحسب طبيعة المهام العائدة لكل منها. وهذا يجب أن يترافق مع إلغاء نص المادة الثانية من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 23/4/1972 التي تلغي الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين في وظائف الفئة الأولى. كما أن مجلس الخدمة المدنية أعد مشروع قانون، يرمي إلى التعيين في الوظائف العامة على أساس شهادات علمية محددة تتناسب مع مهام الوظيفة المطلوب إشغالها، وقد أحيل هذا المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 217/ص 1 تاريخ 5/10/2001 كما أنه توجد ضرورة لإعادة النظر والتدقيق في العديد من الشهادات والاختصاصات التي يحملها غير موظف أو قائم بخدمة عامة (...) في مؤسسات عامة إدارية أو استثمارية أو أكاديمية، وذلك بهدف التأكد من سلامة تلك الشهادات من جهة، والنظر في مدى تناسبها مع المهام أو الأعمال المكلف بها من جهة أخرى. 4 ـ في موازاة تعديل نظام الموظفين، بما في ذلك وجوب تعديل الأنظمة العائدة لأجهزة الرقابة، بحيث تشمل عملية التصحيح كافة الجوانب التقنية والبنيوية للإدارات العامة، تم مؤخرا بموجب مشروع قانون أعده مجلس الخدمة المدنية، إدخال إصلاحات جذرية على بنيته وهيكليته، وصولا لإدارة مبسطة ولكن بشروط ومعايير من شأنها جذب الأشخاص من ذوي القدرات العالية، فلا تبقى الإدارة مركزا يتسرب إليه عناصر غير كفوءة تفتقر إلى المستوى العلمي المطلوب، وجرى بموجب المشروع المذكور ربط العطاءات بالإنتاجية تحت طائلة الصرف أو النقل إلى مراكز أخرى. واستكمالا لتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية في مراقبة النصوص المتعلقة بالخدمة العامة وبالموظفين فيها، وحفاظا

على مبدأ الشرعية، نرى ضرورة إعطاء هيئة المجلس «الصفة والمصلحة» أمام القضاء الإداري لتقديم دعوى إبطال للنصوص والقرارات المخالفة للقوانين النافذة ذات الصلة بالإدارة.

المادة 5

ثالثا: تفعيل مبدأ الثواب والعقاب إن من النقاط الجوهرية التي يجب أيضا التركيز عليها لتفعيل إدارات الدولة، هو التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب واعتماده عاملا رئيسا ذا أولوية في عمليات التصحيح، وهذا لن يكون إلا بتوافر: ـ حسن الاختيار للنخب الإدارية القيادية. ـ وجود رقابة تسلسلية صارمة جدية ومستمرة. ـ وجود حوافز عادلة (ترفيع ـ ترقية ـ مكافأة). 1 ـ سبق وأشرنا في متن تقريرنا السابق إلى أن المخالفات الناتجة عن الوظيفة العامة ولا سيما مخالفة نص المادتين / 14/ و/15/ من نظام الموظفين، هي بطريقة أو بأخرى مسؤولية أطراف أربعة وبالنظر لأهمية وجوب معالجة موضوع المخالفات في سياق مكافحة الفساد الإداري وإرساء قواعد الإصلاح الإداري المنشود، نعيد التذكير بمسؤولية أولئك الأطراف وهم: «الموظف المرتكب» والرئيس المباشر له والرئيس التسلسلي الأعلى، إضافة إلى المفتش المسؤول عن أعمال التفتيش في الإدارة التابع لها الموظف المعني. ذلك أن من أولى واجبات الرئيس المباشر السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة إليهم، وتفتيش الدوائر التابعة له، وضبط الحضور اليومي والسهر على حسن علاقة الموظفين بأصحاب المصالح، وبالتالي فهو مسؤول عن أعمال الدوائر والموظفين التابعين له. وعليه، إن المخالفات وكافة أشكال التسيب في إدارة ما تعكس في جانب كبير منها إهمال الرئيس المباشر في السهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والتقاعس عن فرض النظام والتردد في قمع المخالفات (مادة 14 ـ اشتراعي 112/59)، فمثلا لقد بات العديد من الموظفين في الفئتين الأولى والثانية وما دون يجاهرون بانتماءاتهم الحزبية وبتبوئهم مراكز قيادية فيها ومشاركتهم بصورة علنية وموثقة في النشاطات الأساسية والقيادية لتلك الأحزاب، مخالفين بذلك الحظر الوارد في المادة /15/ من نظام الموظفين دون حسيب أو رقيب، وهذا ما يمكن رده لسببين: ـ غياب المساءلة والرقابة التسلسلية. ـ المظلة السياسية الداعمة. وبهذا تتقوض دعائم القانون وتخبو صفات الحياد والموضوعية للموظف العام. إذا كان التركيز على اختيار القيادات الإدارية، المتحلين بالقيم والنزاهة والتجرد، بما يكفل دون أي اهتمام للتبعات السياسية وللدعم الذي يتوسله عدد غير قليل من الموظفين المحسوبين على مرجعيات وزعامات. ومن هنا يقتضي تعزيز دور التفتيش المركزي كجهاز رقابة أساسي في مكافحة التسيب الإداري والفساد المهيمن على الإدارة لتأكيد فرضية أن الفساد والتفتيش أمران أحدهما نقيض للآخر، فلا يمكن تصور استمرار التسيب الإداري في ظل وجود جهاز للتفتيش في دولة ما وبهذا لا يمكن تصور مكان للاثنين معا. إن إغفال مبدأ الثواب والعقاب في السابق هو الذي أدى إلى تزهيد الموظفين الشرفاء عن العمل بوحي من ضمائرهم، وشجع المفسدين على الإمعان في الإفساد. 2 ـ إن ترقية الموظف أو ترفيعه من فئة إلى فئة أخرى وإن كان من أهم الحوافز التي تؤمنها الدولة له، إلا أنه يجب التوقف عن الترفيع الآلي المدعوم بالتوصيات إرضاء لجمهور الناخبين، وأن يصبح جزءا من الآلية التي تعتمدها الإدارة لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، المستند إلى نتائج تقييم الأداء أو إلى جدول الترقية والترفيع المنصوص عليه في نظام الموظفين، ونرى هنا ضرورة إدخال نظام تقييم أداء عادل ومتجرد، يتم من خلاله قياس مهارات وإنجازات الأفراد بشكل صحيح وأكثر دقة تمهيدا لاستثماره في وضع بيان بالعلامات التي يتضمنها جدول الترقية لاقتراح ترفيعهم أو ترقيتهم. ولقد أحال مجلس الخدمة المدنية بهذا المعنى بتاريخ 30/1/2002 على رئاسة مجلس الوزراء نظام جديد لتقييم الأداء يكفل تحقيق تلك المبادئ ويعمل على وضعها موضع التطبيق العملي، على أمل إصداره بالسرعة الممكنة، فضلا عن نظام الترقية والترفيع الذي أعده مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي أبدى هذا المجلس رأيا فيه أدى إلى إعادة النظر فيه وفق الملاحظات التي عرضها هذا المجلس في حينه بصدده. 3 ـ دعم تطبيق حازم «لشرعة سلوكية الموظف»، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وافق مجلس الوزراء بقراره رقم /51/ تاريخ 4/10/2000 على إنشائها، من أجل التخلص من كافة أشكال الوساطة والاستعلاء على القانون.

المادة 6

رابعا: تطبيق النصوص والأنظمة النافذة: ـ إن عدم تطبيق النص القانوني أو التنظيمي أو إهماله أو تجاهله أصبح من الظواهر البارزة في عمل المؤسسات، وظهر ذلك بأشكال متعددة، إما بإهمال النص بكامله أو تطبيق بعضه وإغفال البعض الآخر منه لفترات طويلة. والأمثلة على ذلك كثيرة، وهذا الواقع يشكل أحد أكثر العناصر المؤذية للإدارة والتي تؤثر على القوة المعنوية للقوانين والأنظمة الصادرة، فقانون الإثراء غير المشروع (اشتراعي 38) ـ على سبيل المثال ـ قد صدر منذ أكثر من 50 سنة في (18/2/1953) وتبعه القانون الصادر في 14/4/1954، إلا أنه لم يبدأ العمل به إلا بعد استبداله بنص جديد في العام 1999 واليوم يوجد العديد من النصوص الصادرة غير المنفذة حتى تاريخه، ومنها ما يتعلق بالبرامج الإصلاحية، كالقانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بتنظيم قطاع المياه ودمج المصالح التابعة له. من هنا تبدو أهمية تطبيق النصوص ضمن المهل المحددة لها وخلال فترة معقولة بما يعزز الثقة بالإدارة ويكفل تطبيق القانون بصورة سليمة.

المادة 7

خامسا: ترشيد الإنفاق ووقف الهدر: 1 ـ إن موضوع الهدر في المال العام والإنفاق غير المجدي أو العشوائي ـ إذا جاز التعبير ـ هو العامل الرئيسي في زيادة عجز الموازنة وتزايد هذا العجز بين عوامل عدة، وبين هذه العوامل موضوع استئجار المباني الحكومية ونؤكد على ما سبق وأشرنا إليه في تقريرنا السابق، بوجوب إيجاد حل جذري وسريع لهذه المعضلة عن طريق تشييد الأبنية الحكومية وتوحيدها وتجميعها وفقا للتقرير الذي وضعته اللجنة المكلفة إعداد الدراسة العملية لتشييد مجمعات حكومية برئاسة رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه، والذي نشر في الجريدة الرسمية /عدد 33 لعام 2002/ صفحة 4010 ـ إن هذه الخطوة من شأنها توفير مئات آلاف الدولارات على الخزينة العامة، ويكفي في هذا الإطار إلقاء نظرة على المبالغ التي تتكبدها الدولة سنويا على موضوع استئجار الأبنية الحكومية والتي يفوق بعضها حاجة العاملين فيها، لندرك مباشرة أهمية الموضوع من الوجهة المالية أولا والإدارية ثانيا، هذا فضلا عن أهميته من ناحية تكوين البناء الإداري المتخصص والمناسب لكل إدارة بحسب حاجتها وطبيعة أعمالها وضرورة تواجدها في مكان يسهل معه على المواطنين الانتقال إليها، وبهذا يتكون أهم عنصر من العناصر التي تساهم في تبسيط إجراءات العمل الإداري. 2 ـ وقف كافة أشكال المساعدات والمنح للمؤسسات والجمعيات والمدارس الخاصة المجانية. ـ إن الحاجة تبدو ملحة إلى قرارات سياسية استثنائية وشجاعة في هذا الإطار، فلا يقتصر الأمر على بعض الإجراءات العادية في خفض أرقام النفقات في الموازنة، بل يجب أن يتعداه إلى سائر القضايا التي تستنزف وارداتنا، وهذا ليس بالأمر السهل لارتباطه بمصالح شديدة الترابط. فكما أنه من غير الممكن في ظل الوضع المالي الحالي الاستمرار في الانفاق دون سقف محدد بقانون، فإنه لا يجوز أيضا الاستمرار في إعطاء مساعدات ومعونات لمدارس وجمعيات ومشاريع مشتركة ومراكز خدمات من دون رقابة فاعلة أو ضوابط ومعايير موضوعية، وإلا ما هو دور وزارات الخدمات وجدواها، وما هو دور الإدارات المحلية (البلديات) إذا كان الأمر سيؤول في النهاية إلى جمعيات ومؤسسات خاصة تثرى على حساب المال العام وتمتص ما يجبى من رسوم وضرائب. 3 ـ ضرورة وضع نص يمنع شراء المفروشات ووسائل النقل (السيارات) للإدارات والمؤسسات العامة إلا بناء على دراسة للحاجة تضعها إدارة الأبحاث والتوجيه ووفقا لمعايير محددة، تقترن موافقتها على ذلك. 4 ـ التشديد على تحصيل عائدات الدولة بصورة دورية ومستمرة من المؤسسات الاستثمارية التي تملكها كليا أو جزئيا، والعمل على زيادة إيراداتها ومراقبة حساباتها بصورة أكثر فعالية، والتي منها على سبيل التعداد لا الحصر (كازينو لبنان ـ الريجي...). ونرى كذلك إعطاء دور أكبر لديوان المحاسبة في الرقابة المالية وفي الموافقة على صفقات تنفيذ الأشغال والمناقصات، ليكون له تأثيره الفعال في هذا الإطار. 5 ـ إعادة النظر في الرواتب والتعويضات المرتفعة وغير المألوفة التي يتقاضاها غير موظف في إدارات ومؤسسات عامة، والطلب من هذه الأخيرة وضع جردة باللجان والمكاتب والهيئات التابعة لها وكلفتها الحقيقية وعدد المستخدمين فيها، والمهام الموكلة إليها وبيان الوحدات الإدارية في الملاك الدائم، التي تقوم بذات المهام التي تقوم بها تلك اللجان والمكاتب والهيئات، ورفع تقرير بهذا الخصوص إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن بإلغاء العديد من الأوضاع الشاذة التي باتت تعرف «بالإدارات الرديفة» بما يكفل ضبط الإنفاق من جهة وعدم تضارب الصلاحيات بين الإدارات العامة وتلك اللجان والمكاتب من جهة ثانية. 6 ـ تفعيل قانون الإثراء غير المشروع من أجل وقف استنزاف المال العام، لا بد في هذا الإطار من إعطاء النائب العام المالي (بعد تعديل نص القانون) صلاحية المباشرة تلقائيا، ومن دون الحاجة لشكوى من متضرر، بتحريك دعوى الإثراء غير المشروع بما يفعل عمليات التحقيق في الأموال التي يملكها أشخاص لا تمكنهم مواردهم العادية من تملكها، خاصة إذا كانت مظاهر الثراء والإنفاق لديهم لا تتفق مع تلك الموارد.

المادة 8

سادسا: منع التدخل السياسي في الإدارة: إن التدخل السياسي في الإدارة أثر بشكل سلبي على هيبة الدولة ومكانتها وصورتها لدى الرأي العام، وساعد كثيرا على انتشار الفساد ومخالفة القوانين والأنظمة بنتيجة الضغوط السياسية التي يمارسها أهل السياسة على الإدارة وموظفيها، وهذا ما يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذا التدهور الذي قد يطيح بكافة الجهود الرامية إلى تحسين صورة الخدمة العامة لدى عامة الناس، ومن تلك الإجراءات: 1 ـ تفعيل دور المدراء العامين عن طريق تعديل البند «ثالثا» من المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) على النحو التالي: أ ـ يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير أو من يمارس بحكم القانون صلاحيات الوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية، أو يبدي مطالعته الخطية بشأنها. وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة. تعتبر تأشيرة المدير العام أو مطالعته الخطية معاملة جوهرية وإلزامية. ب ـ على كل من أوجب عليه القانون أو النظام تقديم إنهاء أو اقتراح، أن يقدم إنهاءه أو اقتراحه في مهلة سبعة أيام للإنهاء وثلاثة أيام للاقتراح من تاريخ إيداعه المعاملة وإلا جاز للمرجع المختص السير في المعاملة وتنفيذها دون حاجة للإنهاء أو الاقتراح، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب الصلاحية المعني المسؤولية الكاملة عن هذه المعاملة إذا ما كان تنفيذها يشكل مخالفة للقانون. 2 ـ التأكيد على تطبيق فوري وحازم لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/12/1989 المتعلق بالطلب من الوزراء عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسوهم خطيا إلى أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بصورة صريحة وواضحة عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (14) من نظام الموظفين، إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء. 3 ـ ضرورة أن يكون اختيار موظفي الفئة الأولى، سواء من داخل الملاك الإداري العام أو من خارجه، وفقا لمعايير وأسس تخدم طبيعة الوظيفة المراد إشغالها وتصب في مصلحتها، وبنتيجة اختبارات شفهية، وخطية عند الاقتضاء، تتولاها لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية وفقا لآلية معينة. 4 ـ اعتبار التدخل السياسي في الإدارة جرما يعاقب عليه القانون، ولهذا يجب، إضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة بهذا المعنى، إصدار التعليمات التي تمنع المسؤولين السياسيين في الدولة ـ عملا بمبدأ التضامن الوزاري ـ وغيرهم من السياسيين، الاتصال بالإدارات غير التابعة لهم مباشرة بأي وسيلة كانت، مقابل وقف كافة أشكال الاستخدام التي يجريها الوزراء تحت أي تسمية أو صفة كانت، وربط ذلك مباشرة بمجلس الخدمة المدنية على قاعدة المباراة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وكما هو مبين أعلاه. ـ وقد يكون لفصل الوزارة عن النيابة دوره الفعال في هذا الإطار. 5 ـ إلغاء نص المادة /97/ من نظام الموظفين، ذلك أن هذا النظام قد أفرغ من مضمونه عندما تضمن في المادة /97/ منه، إخضاع كل خلاف ينشأ بين الوزير ومجلس الخدمة المدنية إلى إرادة مجلس الوزراء بحيث يبت هذا الأخير في الخلاف، ويؤخذ برأيه ولو جاء مخالفا للقانون بصورة صريحة. وقد أخذ التفسير المطلق للمادة /97/ المذكورة للالتفاف على القوانين والأنظمة، بحيث أخذت قرارات مجلس الوزراء في غالب الأحيان مفعول القوانين التي تلغي أو تعدل من تطبيق القانون، حيث أن الخلاف الناشئ في هذا المجال، لم يكن عادة، إلا على تمسك مجلس الخدمة المدنية بتطبيق القانون، وهكذا أضحت قرارات مجلس الوزراء التي تناقض مقررات مجلس الخدمة المدنية سبيلا يتذرع به الموظفون في تبرير أعمالهم المخالفة وحافزا لهم في ذلك، وهذا ما انعكس سلبا على مقتضيات المصلحة العامة والأداء الإداري بشكل خاص. لذلك توجد ضرورة ملحة لإلغاء نص المادة /97/ من نظام الموظفين تمكينا لمجلس الخدمة المدنية من الاستمرار بعمله الرقابي بالشكل المرجو والمطلوب، فلا أهمية ولا دور فعال لهذا المجلس في ظل وجود المادة /97/ الآنفة الذكر، وبذلك تسجل خطوة أخرى تضاف إلى الخطوة النوعية التي تشكلت مع إصدار القانون رقم 259 تاريخ 6/ 10/1993 الذي جعل قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة للإدارة. 6 ـ في موازاة ما تقدم، ضرورة التمني على المجلس النيابي مراعاة عدم تضمين قانون الموازنة العامة، أو القوانين الاستثنائية الخاصة، أحكاما تمس الركائز الأساسية للخدمة العامة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمباراة المحصورة بفئة معينة من الأشخاص بما يخالف نص المادتين السابعة والثانية عشرة من الدستور، وأيضا ما يتعلق بالقوانين التي تجيز إعطاء منافع لفئة معينة من الموظفين على قاعدة الحلول الجزئية وبما يخالف مبدأ الشمول والعمومية الذي يجب أن يتصف به القانون، وأيضا ما يتعلق بالتشريعات التي تعفي بعض الأشخاص من شرط المباراة للدخول إلى الملاك الدائم، أو من شرط حيازة المؤهل العلمي. وأخيرا، أن الإصلاح قد يبدو صعبا في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة، وهو لذلك يتطلب خطوات سريعة وثابتة ذات وقع مباشر وملموس، وعلى السلطة السياسية الترويج أكثر لسياساتها التصحيحية لتصبح أكثر تفهما من قبل المواطنين، وهذا لن يكون إلا من خلال وقف الهدر وزيادة الإيرادات وتخفيض العجز. في حين أن تراجع الخطوات الإصلاحية أو تباطؤها من شأنه الإضرار بتلك العملية ويسهل الانقضاض عليها من قبل المتضررين أصحاب الامتيازات، لهذا يجب الإسراع في طرح القوانين والأنظمة اللازمة للنقاط والعناوين التي تم ذكرها أعلاه في إطار من الشفافية والهدوء والعدالة، وإلا يسهل تأليب الرأي العام وبالتالي إضاعة الفرصة من جديد. إن المحاور الستة التي ذكرناها أعلاه، هي إجراءات متلازمة ومترابطة بعضها ببعض، أي بمعنى آخر، هي كل لا يتجزأ، يفترض، من أجل نجاحها، التقدم بها سلة واحدة، بما يضمن التخطيط السليم والأداء الفعال. وهكذا نتشرف بتقديم خطة إصلاحية متكاملة لخمس سنوات قادمة، قادرة على تحقيق الأمل الذي نصبو إليه جميعا. فهذا المشروع الذي نعرضه، من شأنه في حال تم وضعه موضع التطبيق العلمي، بعد إصدار النصوص اللازمة، وتوفر الدعم

السياسي الواضح والصريح له، أن ينقلنا من إدارة ذات الأنظمة المتشابكة إلى إدارة مبسطة تؤمن سرعة في إعطاء المعلومات ونوعية في توفير الخدمات على قاعدة «عمل أفضل وإنفاق أقل»، إدارة صانعة قرارات وأكثر شفافية تقوم على القلة والنخبة من العاملين ذوي الأيادي النظيفة، إدارة في خدمة الجميع بحيث لا يكون ولاء الموظف إلا للوطن والقانون، بما يمكننا من كسب رهان المرحلة القادمة.

المادة 9

اولا: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في انشائه: أ- ان فكرة انشاء مجلس الخدمة المدنية كانت تختمر في ذهن المشترع جديا منذ بداية الأربعينات، أي منذ ما قبل الاستقلال، ففي شباط من العام 1942 أنشئت في رئاسة الجمهورية «مديرية لدائرة الموظفين» أنيطت بها أمور الملفات الشخصية وإعطاء الرأي، فيما يسمى اليوم بشؤون الموظفين الذاتية ولا سيما قضايا التعيين والترقية والعزل وانتهاء الخدمة. ورغم ذلك بقي هذا «الإنشاء» على ما يبدو نظريا لأن الأمور ظلت تفتقر في هذه القضايا إلى جهاز مركزي يتولاها ويضبطها وينسق فيما بينها ويحول على الأقل دون الوصول بهذه الأمور إلى الدرك الذي وصلت إليه في الولاية الثانية من عهد الرئيس بشارة الخوري وأدى إلى إذكاء المعارضة، تلك المعارضة التي أسقطت الرئيس المذكور في أيلول عام 1952 ونسبت إليه في رأس ما نسيت سكوته عن الفساد الإداري الذي بلغ مداه في الآونة المذكورة. ب ـ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12/55 تاريخ 7/1/ 1955، أنشأت الحكومة مجلسا للخدمة المدنية في رئاسة مجلس الوزراء. وبالرجوع إلى تلك المرحلة من نهاية العام 1954 يبدو أن هناك نزاعا كان قد نشأ بين الحكومة في سعيها إلى إنشاء مجلس للخدمة المدنية بالصورة التي أنشئ

فيها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12/55 وبين مجلس التصميم المذكور وعبر عن ردة فعله في تقرير رفعه إلى المجلس النيابي بتاريخ 25/1/1955 والذي ورد فيه حرفيا الفقرة التالية: «وقبل انتهاء مدة اصدار المراسيم الاشتراعية بأربعة أيام طلبت الحكومة من مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي وضع مشروع مرسوم اشتراعي لإحداث هذه المؤسسة، لكنه فوجئ بمرسوم اشتراعي رقمه 12 بشأن الخدمة العامة كان تحت الطبع في الجريدة الرسمية، والذي ينص في إحدى مواده الختامية على أن للحكومة الحق بأن تحدث بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، مجلس الخدمة المدنية مؤلفا من الفئة الأولى والثانية، مما قضى على هدف المشروع المقدم من مجلس التصميم والإنماء وهو أن يكون مجلس الخدمة المدنية مستقلا وأن يكون أعضاؤه من خارج الموظفين بحيث لا يتأثر بالاعتبارات السياسية». وتنفيذا لأحكام التفويض المعطى لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12/55 استصدرت الحكومة في أيار عام 1955 قرارا كونت بموجبه بنية هيكلية مجلس الخدمة المدنية من رئيس غرفة مجلس الوزراء رئيسا ومن سائر المديرين العامين أعضاء. الأمر الذي أثبت أن تخوف مجلس التصميم والإنماء الاقتصادي من فقدان المجلس المنشأ استقلاليته كان في محله. ج ـ وفي تقويم لهذه المرحلة المبكرة من التفكير في إنشاء مجلس للخدمة المدنية يمكن القول أن القائمين على أمور الإصلاح قد راودتهم جديا فكرة إنشاء مجلس للخدمة المدنية يتمتع باستقلالية كاملة ويتولى الاهتمام بشؤون الإدارة وشؤون موظفيها من حيث تطوير أساليب عملها وتحديث ملاكاتها وحسن اختيار موظفيها ومتابعة مسيرتهم خلال

الوظيفة، إعدادا وتدريبا، حقوقا وواجبات، ومتابعة أداء عملهم وحفز هذا الأداء معنويا من خلال ترفيع مبني على حسن الأداء وحده، وماديا من خلال مكافآت تتناسب وأهمية الأداء وجودته.

المادة 10

ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و12 حزيران سنة 1959 أ ـ يعتبر المرسوم رقم /193/ تاريخ 26/12/1958 المرجع الأساسي للمرحلة الإصلاحية التي شهدت نشر 162 مرسوما اشتراعيا في مختلف جوانب الإدارة والحكم، منها 80 مرسوما اشتراعيا في الفترة ما بين 16 كانون الأول 1958 إلى 10 حزيران 1959، و62 مرسوما اشتراعيا أعلن عنها في يوم واحد هو 12 حزيران 1959 تناول المرسوم الاشتراعي 193 القضايا المركزية التالية: تحديد مهمات كل وظيفة والمسؤوليات المنوطة بالموظف، تبسيط المعاملات الإدارية، أو آليات عمل الإدارة، مراقبة التنفيذ، إبعاد المداخلات السياسية عن الإدارة وإيجاد معهد وطني للإدارة يعني باختيار أفضل الموظفين وتدريبهم، وإيجاد «مجلس الخدمة المدنية» الذي شكل حصانة مهمة للموظفين وتأمين الحماية لهم أثناء تأدية واجباتهم، والاستفادة القصوى من تقارير الخبراء لتطوير الإدارة اللبنانية لكي تتلاءم مع متطلبات بناء الدولة العصرية على غرار ما تقوم به أرقى الدول. ب ـ في 12 حزيران عام 1959 أصدرت الحكومة المرسوم الاشتراعي رقم 114 أنشأت فيه مجلسا للخدمة المدنية بالإستناد إلى التفويض البرلماني المعطى للحكومة بموجب القانون الصادر بتاريخ 12/12/1958 وكانت أول إشارة جدية على تصميم الحكومة على إنشاء المجلس المذكور إقدامها على تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للإصلاح الإداري بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 193/58 السابق ذكره وتكليفها في جملة ما كلفتها به «إيجاد هيئة مستقلة تدعى مجلس الخدمة المدنية تعنى بجميع شؤون الموظفين وبالإطلاع الدائم على سير الإدارة بغية اقتراح ما يؤول إلى تحسينه». وقد تكون المجلس المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 من هيئة تتألف من رئيس وعضوين هما رئيس

إدارة الموظفين ورئيس إدارة الإعداد والتدريب، ومن إدارتين هما إدارة الموظفين، وإدارة الإعداد والتدريب التي أنشئ فيها المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتكونت إدارة الموظفين من مصلحتين: مصلحة المراقبة والدراسات ومصلحة المباريات والملفات الشخصية، وتكونت إدارة الإعداد والتدريب بدورها من مصلحتين: مصلحة الإعداد والتدريب، وأمانة سر المعهد الوطني للإدارة والإنماء. وإلى جانب ذلك أنشئت المصلحة الإدارية المشتركة وارتبطت مباشرة برئيس المجلس. ـ إن هذا التكوين لمجلس الخدمة المدنية عام 1959 أتى من ضمن تصور علق عليه الآمال لكي يقود الإدارة والإصلاح فيها بصورة دائمة ويكون حارسا للقانون، يضمن تحرير الإدارة من الضغوطات المختلفة، ولا سيما منها الطائفية والسياسية، انطلاقا من تحرير نفسه وعدم ارتهانه واستقلاليته وخلق منهجية مركزية واحدة في مسك شؤون الموظفين يكفل تنسيقها بين كل الإدارات الرسمية من جهة وعدم تشتتها بالتالي من جهة ثانية ويحقق في النهاية مرجعية إدارية واحدة تجمع مراقبة القرار ومراقبة تنفيذه، وباختصار «يحقق على ما رأى البعض «تغييرا جذريا في شؤون الموظفين والتوظيف».

المادة 11

ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته: من خلال التكوين المبين في الفقرة السابقة تحددت صلاحيات مجلس الخدمة المدنية على شكلين: شامل ومحدد. أ ـ أما الصلاحية الشاملة فقد تحددت في نطاقين: ـ نطاق ما يمكن تسميته «بشؤون الموظفين» حيث أنيط بالمجلس جميع ما تحدده له القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين وترقيتهم وتعويضاتهم ونقلهم، وتأديبهم وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. ـ ونطاق ما يمكن تسميته «برفع مستوى الموظفين المسلكي وبالتحديد إعداد الموظفين للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة». ولعل شمول الصلاحيات المعطاة لمجلس الخدمة المدنية على الشكل المبين أعلاه هو الذي حدا ببعض علماء الإدارة العامة لأن يقول عنه بأنه «المؤسسة الأساسية في حقل الوظيفة العامة» وينقل آخرون ما رأت فيه الهيئة المركزية للإصلاح الإداري من أنه «السبيل الوحيد إلى تحسين الأوضاع». ب ـ بينما تنوعت الصلاحيات المحددة على أنواع متعددة: ب ـ 1: ففي الحقل التنظيمي أنيطت بالمجلس مهام تعلقت بتنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديد ملاكاتها بما في ذلك من إعطاء المبادرة له في تقديم الاقتراحات المتعلقة بهذه المواضيع مباشرة إلى مجلس الوزراء. وفي شرح لهذه المهمة يمكن تلخيصها بأنها توكل إلى مجلس الخدمة المدنية شأنين مزدوجين: الشأن الأول: يتجلى في إبداء الرأي في تنظيم الإدارات العامة أي في المهام والصلاحيات المنوي إسنادها إلى الوحدات التي تتكون في الإدارات العامة، وكذلك في تحديد ملاكاتها العددية، ويقود هذا الشأن المجلس إلى إبداء الرأي في تحديد شروط التعيين للوظائف المحدثة في هذه الملاكات وإلى الرواتب التي تحدد لها. الشأن الثاني: يتبلور في المبادأة باقتراح ما يلزم إلى مجلس الوزراء مباشرة حول المواضيع المدرجة أعلاه، ويمكن فهم هذا الشأن الثاني من ضمن ما يسمى بإعادة «تنظيم الدوائر» هذا الموضوع الذي أعاره نظام الموظفين الأهمية التي يستحق بموجب المادة (72) منه وأعطي لمجلس الخدمة المدنية دورا أساسيا فيه. ب ـ 2: وفي حقل شؤون الموظفين الذاتية أعطي المجلس صلاحيات تتعلق بتعيين الموظفين، ولا يقصد بالتعيين مجرد التحقق من توفر شروط التعيين بل قد يتعدى إلى ذلك كونه الجهة التي تتولى إجراء المباريات على إطلاقها التي تؤهل لاختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق. وأعطي المجلس أيضا صلاحية الاهتمام بالترقية والترفيع وذلك من خلال مسكه للملفات الشخصية وإيلائه أمر تنظيمها وحفظ خلاصات عنها وإعطائه حق إبراز لائحة الترقية المنصوص عنها في المادة (33) من نظام الموظفين وإقرار جدول الترفيع المنصوص عنه في المادة (34) من النظام المذكور مع ما يقتضيه وضع اللائحة والجدول المذكورين من وضع علامات للموظفين المعنيين بهما والأسباب الموجبة والمبررة للترقية والترفيع.

المادة 12

رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الحاضر والمستقبل: بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، تم إدخال تعديل بنيوي على تركيبة المجلس، وكان الهدف الرئيسي من وراء هذا التعديل، فصل المعهد الوطني للإدارة والإنماء وإنشاء معهد متخصص يدار وفقا للأنظمة التي تخضع لها المرافق العامة المتخصصة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون إنشائه وأنظمته، وأبرز ما تضمنه القانون المذكور هو إلغاء إدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى تعديل تشكيلة هيئة المجلس بحيث أصبحت مؤلفة من:

ـ رئيس مجلس الخدمة المدنية (رئيسا). ـ رئيس إدارة الموظفين (عضوا). ـ رئيس إدارة الأبحاث والتوجيه (عضوا). وبتاريخ 27/2/2002 صدر المرسوم رقم 7486 الذي تضمن تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 222/2000 لجهة تعديل مرسوم تنظيم مجلس الخدمة المدنية رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 ـ واستكمالا للتعديل الذي جاء به القانون 222/2000، وبعد مضي نيف وأربعين عاما على إنشائه في 12 حزيران سنة 1959، بات من الضروري إعادة النظر في دور مجلس الخدمة المدنية بصورة جذرية ونوعية، بحيث يتولى قيادة الإدارة اللبنانية بصورة أكثر فعالية، ويعمل على تطويرها في مجال إدارة الموظفين أو ما بات يعرف بإدارة الموارد البشرية (الإدارية)، والأنظمة العائدة لها في ضوء المعطيات والمتغيرات المستجدة وخصوصا في ما يلي: * الانتقال من المفهوم التقليدي «لإدارة شؤون الموظفين» الذي كان سائدا بصورة عامة في العديد من الدول، والذي يقتصر على تطبيق ومراقبة تطبيق مجموعة من القواعد والإجراءات المختلفة في أنظمة الخدمة العامة، إلى المفهوم الحديث الذي يشتمل على وظائف وأدوار جديدة أهمها «الدور الاستراتيجي» الذي يهدف إلى وضع السياسات والخطط الرامية إلى إدارة الوظائف والمهارات ضمن المنظور المرتقب لتطوير الموارد البشرية الإدارية، وتحديد الوظائف المستجدة، وما يلزمها من تدريب متنوع ومستمر، كما يهدف إلى مواكبة المسارات الوظيفية للعاملين في الإدارة، والانتقاء المبكر للقيادات الإدارية ذوي الإمكانات العالية وفقا لأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. * التكيف مع التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة العامة في العالم والتي تدفعها نحو العصرنة والابتكار استجابة لضغوطات عديدة داخلية وخارجية أبرزها: منافسة القطاع الخاص، الأزمات المالية المتفاقمة التي تدفع باتجاه تخفيض حجم العاملين في الإدارات العامة وضخ كفاءات جديدة فيها عبر جذب عناصر شابة واعدة لتجديد كادرات المستقبل، وتطوير قدرات العاملين في الإدارة، توصلا لإدارة القلة والنخبة بما يضمن عملا أفضل وإنفاقا أقل هذا بالإضافة إلى تزايد متطلبات المواطن في الحصول على خدمات الدولة وتقديماتها بالسرعة والكفاءة اللازمتين حيث بات التركيز أكثر على الإشباع النوعي أكثر منه على الإشباع الكمي، وبالتالي مواكبة آثار العولمة والاندماج على المستوى العالمي. هذه الظواهر تتطلب جميعها من أجهزة الخدمة المدنية سعيا جديا لاعتماد سياسات فعالة لتنمية الموارد البشرية الإدارية ولتحسين الإدارة العامة وتطويرها بما يضمن تحويلها إلى ذراع قادرة على تنفيذ سياسات الدولة وتوجهاتها بكفاءة عالية، والعمل على ارتقاء مستوى الخدمات للمواطن. في ضوء ما تقدم، وفي سبيل تمكين مجلس الخدمة المدنية من القيام بدوره الجديد في التطوير الإداري والتخطيط للسياسات المتعلقة بموظفي القطاع العام، كان لا بد من إعداد إطار قانوني حديث لمجلس الخدمة المدنية يلبي مواكبة المتغيرات الحاصلة المشار إليها آنفا، وتحديدا من خلال تحسين التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 222/2000 ، وجعله أكثر تناسبا مع الدور الجديد المطلوب من المجلس، بما يخدم الأهداف والمبادئ المذكورة أعلاه. هذا بالإضافة إلى مأسسة عملية الإصلاح والتنمية مما يشكل استجابة لكافة الدراسات والنظريات في علم الإدارة، والتي تدعو إلى استمرارية ودوام عملية الإصلاح ووضعها في إطارها المؤسساتي الصحيح، وهذا ما دفع إلى استحداث «إدارة للتطوير والتنمية» في ملاك المجلس لتحل مكان إدارة الإعداد والتدريب سابقا، إدارة الأبحاث والتوجيه حاليا، حيث تم تضمين هذه الإدارة، مصلحة للتطوير الإداري، والتي تشكل النموذج العملي لمأسسة عملية التحديث والتنمية، ومن خلال ذلك، تأمين استقلالية الدور الجديد للمجلس وحمايته من الضغوط عبر عزل المؤسسة الإصلاحية عن تأثيرات المؤسسات السياسية. إلا أن ذلك لم يمنع من لحظ أحكام توجب التعاون مع السلطات التي تتولى شؤون التنمية الإدارية بما يكفل عملا أفضل في هذا المجال وينحو بالجهود السياسية كافة باتجاه خدمة الإدارة بصورة إيجابية. وعليه، إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح لتعديل تنظيم مجلس الخدمة المدنية، الأمور التالية: 1 ـ إعطاء المجلس دورا فاعلا في مجال رسم السياسات والاستراتيجيات في إدارة تنمية وتخطيط الموارد البشرية الإدارية في القطاع العام، مع الاحتفاظ بالدور الرقابي له لجهة التثبت من قانونية المعاملات والإجراءات والقرارات المختلفة المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين المعروضة على موافقته. 2 ـ إعادة النظر في هيكلية المجلس لجهة لحظ وحدات متخصصة تستطيع ممارسة مختلف الأدوار والوظائف والصلاحيات المنوطة به، وقد لحظت الهيكلية ما يلي: * رئاسة مجلس الخدمة المدنية * إدارة الموظفين * إدارة التطوير والتنمية تتألف «رئاسة مجلس الخدمة المدنية» من: ـ المصلحة الإدارية المشتركة ـ مصلحة المعلوماتية تتألف «إدارة الموظفين» من: ـ مصلحة المراقبة ـ مصلحة الدراسات ـ مصلحة المباريات والتخصص تتألف «إدارة التطوير والتنمية من: ـ مصلحة التطوير الإداري ـ مصلحة تصنيف الوظائف ـ مصلحة التنظيم وأساليب العمل 3 ـ وضع شروط تعيين مناسبة للوظائف من الفئة الثانية، تراعي الاختصاصات الجديدة الواجب توافرها في مختلف وحدات المجلس، تكفل تأمين عناصر تتسم بالكفاءة والقدرة على القيام بالمهام الموكولة إليها على قاعدة التخصص الوظيفي، إضافة إلى اعتماد مبدأ التعاقد كأحد الخيارات إلى جانب التعيين في الملاك الدائم للمجلس، وهذا ما يعطي مرونة أكثر لعملية جذب الأشخاص ذوي الكفاءات العالية. 4 ـ تفعيل اختصاص المجلس في ما خص تصنيف الوظائف وتوصيفها، ووضع سلاسل رواتب أكثر تناسبا مع طبيعة تلك الوظائف على قاعدة «الأجر على قدر المشقة».

المادة 13

تتألف حاليا إدارة الموظفين من مصلحتين هما: ـ مصلحة المراقبة والدراسات. ـ مصلحة المباريات والملفات الشخصية. إن لمجلس الخدمة المدنية صلاحيات شاملة يمارسها من خلال الرقابة والدراسات استنادا إلى قانون إنشائه رقم 114/ 59 وإلى مرسوم تنظيمه رقم 8337/61، وتشمل هذه الصلاحيات جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته باستثناء القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والأفراد المدنيين الملحقين بتلك المؤسسات. ومن أولى مهماته الأساسية، ممارسة الصلاحيات التي حددتها له القوانين والأنظمة النافذة لا سيما ما يتعلق منها بتعيين الموظفين وترقيتهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وتعويضاتهم وصرفهم من الخدمة وكل ما يعود لشؤونهم الوظيفية الذاتية. وبمجلس الخدمة المدنية وحده تحصر الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتمادها في طلب الموافقة أو استطلاع الرأي أو الاستشارة في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة تلك الإدارات الخاضعة لصلاحيته. إن نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ونظام الأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994، والنظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة وكذلك أنظمة البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية، قد أعطت لهذا المجلس صلاحيات عدة يمارسها من خلال مصلحة المراقبة والدراسات في إدارة الموظفين التي تتولى جميع القضايا المتعلقة بالرقابة والدراسات والتعويضات

والمخصصات ذات الصلة. وإلى جانب المراقبة والدراسات، تتولى إدارة الموظفين شؤون المباريات والملفات الشخصية وذلك من خلال مصلحة المباريات والملفات

المادة 14

أولا: مصلحة المراقبة والدراسات أ: مهام مصلحة المراقبة والدراسات: تتولى هذه المصلحة جميع القضايا العامة المتعلقة بأنظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وذلك لجهة إبداء الرأي في قانونية التعيينات أو الاستخدام ودرس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم لا سيما التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها، ودرس اقتراحات التثبيت والترفيع والترقية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة أو لعدم الأهلية أو للعجز الصحي، كما تبدي رأيها في مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة الموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين، وفي حاجة الإدارة إلى موظفين جدد دائمين ومؤقتين أو لمتعاقدين ذوي مؤهلات ومعارف خاصة أو إلى أجراء ومستخدمين، وفي أنظمة تعاونية موظفي الدولة وكيفية تطبيقها، وفي مشاريع التعاميم والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالوظيفة العامة، كما تبدي رأيها في شروط إعطاء التعويضات وأجور النقل والمكافآت والعائدات وأجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات وكل ما له علاقة بالنفقة الإضافية...، كما أضيفت إلى مهامها، مهمة جديدة هي مهمة وضع مصنف بتقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها إلى فئات ورتب...، وتحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص. ومن أجل تمكين هذه المصلحة من القيام بمهامها، ألحق بها عدد من المراقبين الأول والمراقبين يعاونون رئيسها في أداء هذه المهام، وقد حدد عددهم منذ عام 1961 بـ 18 مراقبا أول أو مراقبا وأضيف إليهم مراقب واحد عام 1970 بعد إلغاء دائرة تصنيف الوظائف المحدثة في هذه المصلحة وإسناد مهام التصنيف إلى مصلحة المراقبة والدراسات، فأصبح عدد المراقبين 19 مراقبا. ويقوم المجلس من خلال هؤلاء المراقبين بأعمال الدراسة والتدقيق في معاملات 21 وزارة وأكثر من سبعين مؤسسة عامة وعشر بلديات. ب: في مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية من خلال مصلحة المراقبة والدراسات: تهدف رقابة مجلس الخدمة المدنية إلى تحقيق ما يلي: ـ تأمين حسن تطبيق النصوص القانونية بما يتوافق وإرادة المشترع. ـ تأمين حسن سير العمل في الإدارات العامة تمكينا لها من أداء مهماتها. ـ تأمين الضمانة اللازمة للموظفين تمكينا لهم من القيام بدورهم. وذلك كله في سبيل تأمين الخدمات للمواطنين على أفضل وجه، وفقا لما تبغيه الدولة الحديثة في رعاية شؤون مواطنيها. ويستمد مجلس الخدمة المدنية صلاحيته في مجال الرقابة على أعمال الموظفين من النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة والموظفين على النحو التالي: ـ الرقابة الشاملة: أنيطت هذه الرقابة بالمجلس بمقتضى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 فقد نصت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 المذكور أعلاه على إنشاء مجلس الخدمة المدنية في رئاسة مجلس الوزراء تشمل صلاحياته جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والأفراد المدنيين الملحقين بقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. ونصت الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور على أن يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم، وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. كما نص المقطع الأول من الفقرة (6) من المادة التاسعة منه على أن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. وكذلك فقد أوجبت المادة الخامسة من المرسوم التنظيمي رقم 8337/61 على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة. ـ الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين: وفقا لمضمون نص الفقرة (3) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 114/59، ومن الرجوع إلى نظام الموظفين يتبين أن هذه الحالات تتناول: التعيين، التثبيت، التعويضات، النقل، الانتداب، الوضع خارج الملاك، الوضع في الاستيداع، التأديب، إنهاء الخدمة..... ـ الحالات التي أنيطت بمجلس الخدمة المدنية صلاحية

الموافقة عليها، أو استطلاع الرأي فيها، أو الاستشارة بشأنها، أو إبداء الرأي فيها أو في نقطة أو أكثر منها، والمنصوص عليها في سائر النصوص القانونية النافذة المتعلقة بمختلف الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 15

ثانيا: مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وابداء الرأي بشأنها خلال العام 2004 وقد بلغ عددها /23/: ـ مشروع القانون المعجل المكرر الرامي إلى تفسير بعض أحكام القانون رقم 441 و442 تاريخ 29/7/2002 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفتي أستاذ تعليم ثانوي ومدرس في المدارس الرسمية. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية. ـ اقتراح القانون الرامي إلى التعيين في الملاك الدائم للمؤسسات العامة كافة والمجالس والهيئات والصناديق وجميع أشخاص القانون العام بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تأدية المستحقات المحددة في القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بإنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام الابتدائي والمتوسط. ـ مشروع قانون وسيط الجمهورية. ـ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء وزير الداخلية والبلديات صلاحية تعيين لجان وتحديد تعويضاتها. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 98 من نظام الموظفين. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 525 تاريخ 6/6/1996 القاضي بتعديل ملاك وزارة الصحة العامة. ـ اقتراح قانون يتضمن أحكاما خاصة بالعاملين في تعاونية موظفي الدولة. ـ اقتراح القانون الرامي إلى وضع أحكام خاصة بالموظف المفقود. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة /50/ من نظام الموظفين. ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة). ـ اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 لجهة الأحكام المتعلقة بتعيين الناجحين في المباراة المحصورة التي أجريت بموجب أحكام القانون المذكور. ـ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 87 من نظام الموظفين لجهة إخضاع التعاقد في الإدارات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول. ـ مشروع قانون الغذاء العام. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ اقتراح قانون يرمي إلى إعفاء الناجحين في المباراة التي جرت عام 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة من شرطي السن والمباراة. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة). ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل نص البند الأول من المادة (27) من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة). ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة). ـ مشروع قانون يرمي إلى إعادة النظر في هيكلية إدارة الجمارك.

المادة 16

ثالثا: مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات (غير الفردية) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2004، وقد بلغ عددها /43/: رقم القرار 5 الموضوع: قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 223 تاريخ 18/ 9/2003 المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (11) مكررة من نظام موظفي البلدية. رقم القرار 12 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد شروط التعيين الخاصة الإضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية. رقم القرار 50 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع للمساعدات الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية. رقم القرار 51 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إلحاق دائرة الطرود والرزم البريدية بمصلحة جمرك مطار بيروت الدولي. رقم القرار 63 الموضوع: مشروع قرار لرئيس مجلس الخدمة المدنية يتعلق بنظام العمل الدائم في إدارة الموظفين والمصلحة الإدارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية. رقم القرار 65 الموضوع: مشروع قرار لمدير عام رئاسة الجمهورية يرمي إلى وضع نظام دائم للعمل الإضافي في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. رقم القرار 75 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف مجلس للإشراف على إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحديد تعويضات أعضائه. رقم القرار 83 الموضوع: قرار مجلس بلدية بيروت رقم 511 تاريخ 3/6/ 2003 (نظام عمل خاص في مصلحة المسالخ). رقم القرار 143 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 (النظام الخاص بالأجراء في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس). رقم القرار 209 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث قلم نفوس في بلدة طليا وتحديد ملاكه. رقم القرار 210 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث قلم نفوس في بلدة النبي شيت وتحديد ملاكه. رقم القرار 214 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور. رقم القرار 215

الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة. رقم القرار 217 الموضوع: مشروع قرار لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان يرمي إلى تعديل المادة 50 من نظام المستخدمين في المؤسسة المذكورة. رقم القرار 234 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. رقم القرار 244 الموضوع: مشروع قرار لوزير الثقافة يرمي إلى وضع نظام دائم للعمل الإضافي في المديرية العامة للآثار. رقم القرار 258 الموضوع: مشروع مرسوم بتعديل البند (2) من المادة (3) من المرسوم رقم 8231 تاريخ 2/4/96 (تنظيم أعمال اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الخاصة ببت الاعتراضات). رقم القرار 393 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد العمل بالمرسوم

رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة. رقم القرار 420 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الاستخدام فيها. رقم القرار 475 الموضوع: قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 350 تاريخ 31/ 12/2003 المتعلق باعتماد نظام الاستشفاء عن الوالدين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية ـ سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة رقم 18 تاريخ 21/8/2003 المتعلق بشروط عهدة الوالدين. رقم القرار 501 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد عدد النظار في المدارس والثانويات الرسمية وطريقة اختيارهم ومهامهم وساعات عملهم. رقم القرار 535 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث دائرة العمل في محافظة بعلبك ـ الهرمل وتحديد ملاكها. رقم القرار 544 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد أصول وشروط ومعايير تعيين مدير ثانوية رسمية. رقم القرار 545 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد أصول وشروط ومعايير تعيين مديري المدارس الرسمية في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي. رقم القرار 576 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث دائرة العمل في محافظة عكار وتحديد ملاكها. رقم القرار 602 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل شروط التعيين الخاصة في بعض الوظائف الإدارية الفنية في ملاك المديرية العامة للاستثمار. رقم القرار 621 الموضوع: قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 161 تاريخ 19/ 4/2004 القاضي بتعديل بعض مواد نظام موظفي البلدية. رقم القرار 679 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل نص البند (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/ 1994 (النظام العام للأجراء). رقم القرار 762 الموضوع: قرار مجلس بلدية الميناء رقم 110 تاريخ 15/8 /2003 المتعلق بتعديل بعض التسميات في ملاك دائرة الشؤون الإدارية في البلدية المذكورة. رقم القرار 815 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة). رقم القرار 820 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل عدد بعض وظائف الفئة الرابعة في ملاك وزارة الصناعة. رقم القرار 867 الموضوع: قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 62 تاريخ 16/2 /2004 المتعلق بتصحيح أوضاع الموظفين في الملاكات الدائمة في البلدية المذكورة الخاضعة لنظام تعويض الصرف من الخدمة. رقم القرار 963 الموضوع: مشروع قرار يرمي إلى وضع نظام المستخدمين لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. رقم القرار 967 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلاف ـ المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس. رقم القرار 1051 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين وإضافة وظائف من

الفئات الثالثة والرابعة والخامسة إليه. رقم القرار 1099 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/1974 (إنشاء مجلس يدعى المجلس الوطني لسياسة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة). رقم القرار 1100 الموضوع: قرار مجلس بلدية برج حمود رقم 39 تاريخ 30 /7/2004 الرامي إلى وضع نظام للعمل الإضافي والمكافآت النقدية في البلدية المذكورة. رقم القرار 1193 الموضوع: مشروع قرار لدولة رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى وضع نظام دائم للعمل الإضافي في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. رقم القرار 1205 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إحداث دائرة للمعلوماتية ودائرة للمنسقين في وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار وتحديد الملاك المحدث وشروط تعيين الموظفين فيه ومهامهم. رقم القرار 1213 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل الجدولين رقم ( 1) ورقم (8) الملحقين بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/ 10/2003 لجهة تسمية وظيفة وشروط الاستخدام فيها (هيئة إدارة السير...). رقم القرار 1237 الموضوع: مشروع مرسوم تطبيقي لأحكام القانون رقم 162 تاريخ 27/12/99 (قانون المحفوظات الوطنية). رقم القرار 1256 الموضوع: مشروع قرار لرئيس مجلس الخدمة المدنية يتعلق بنظام العمل الدائم. رقم القرار 1278 الموضوع: قرار مجلس بلدية بيروت رقم 641 تاريخ 22/7 /2004 القاضي بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم 48 تاريخ 7/3/1967 (نظام وملاك مصلحة التفتيش).

المادة 17

رابعا: القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004 بصفته سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة وقد بلغ عددها /14/: رقم القرار 2 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 11/2004 تاريخ 12/1/2004 المتعلق بمشروع موازنة التعاونية للعام 2004 رقم القرار 3 الموضوع: المصادقة على قرار مدير عام التعاونية رقم 534/2 تاريخ 18/3/2004 الرامي إلى البت بصفقة شراء سيارة. رقم القرار 5 الموضوع: نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة. رقم القرار 6 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 198/2004 تاريخ 14/6/2004 ـ فيما يتعلق بتمديد عقد الإيجار لمبنى التعاونية المركزي (البند 1). رقم القرار 7 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 241/2004 تاريخ 19/7/2004 المتعلق بتعديل الفقرة (ب)

من البند (1) من قرار مجلس الإدارة رقم 208/2002 تاريخ 5/8/2002 رقم القرار 9 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 265 تاريخ 9/8/2004 المتعلق بالموافقة على عقود الاتفاق النموذجية الأربعة للأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية. رقم القرار 10 الموضوع: تعديل الفقرة (10) من البند (ج) من المادة الخامسة من نظام كيفية تعيين مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة وتحديد صلاحياته. رقم القرار 11 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 264/2004 تاريخ 9/8/2004 المتعلق بالموافقة على العقد النموذجي الجديد للتعاقد مع المستشفيات المتضمن فصل أتعاب الأطباء والملحق الخاص بالعلاج بالتحال الدموي (غسيل الكلي). رقم القرار 12 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 287/2004 تاريخ 30/8/2004 المتعلق بمشروع موازنة التعاونية للعام 2005 رقم القرار 13 الموضوع: تعديل الفقرة (3) من البند (ثانيا) من المادة (7) من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة فيما يتعلق بشرط الخبرة المطلوب لوظيفة رئيس المصلحة المالية. رقم القرار 14 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 344/2004 تاريخ 3/11/2004 ـ فيما يتعلق بتمديد عقد الإيجار لمبنى التعاونية المركزي (البند 1). رقم القرار 15 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 351/2004 تاريخ 8/11/2004 المتعلق بتحديد التعويض الشهري الأساسي لكل طبيب وصيدلي متفرغ في التعاونية. رقم القرار 16 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 292/2004 تاريخ 6/9/2004 المتعلق بنقل اعتماد في موازنة التعاونية للعام 2004 لتغطية صفقة المفروشات. رقم القرار 17 الموضوع: المصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 361/2004 تاريخ 29/11/2004 المتعلق بتجديد التعاقد مع محامي التعاونية لمدة سنة تنتهي في نهاية العام 2004

المادة 18

خامسا: مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات التي أعد مجلس الخدمة المدنية بشأنها كتبا إلى المراجع المختصة خلال العام 2004 وقد بلغ عددها /31/: ـ مشروعا قرارين يتعلقان بتحديد أسس ومعايير تكليف بإدارة مدرسة رسمية وشروط وأصول تكليف بعض أفراد الهيئة التعليمية للقيام بأعمال النظارة أو بمهام مختلفة إدارية في المدارس والثانويات الرسمية. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/9/94 المتضمن تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف لجنة تنظيم امتحانات الكولوكيوم وتحديد تعويضات اللجان الفاحصة المنصوص عنها في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد أصول وشروط التعاقد مع ذوي الاختصاص للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية (رياض الأطفال ولمرحلة التعليم الأساسي). ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني. ـ مشروعان لنظامي تقييم أداء أفراد الهيئة التعليمية والموظفين في دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب في التعليم المهني والتقني. ـ مشروع قرار يتعلق بنظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعويض التمثيل والسيارة لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ في المؤسسات العامة التي يكون مديرها على مستوى الفئة الثانية. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003 القاضي بتحديد مراكز وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد في المعهد الوطني للإدارة. ـ مشروع قرار لدولة رئيس مجلس الوزراء يرمي إلى تشكيل لجنة لدراسة تطبيق أحكام قانون الإثراء غير المشروع. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إضافة مصلحتين جديدتين إلى المصالح الإقليمية في ملاك وزارة الصناعة في كل من محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض أنظمة المعهد الوطني للإدارة. ـ قرار لمجلس إدارة التعاونية يرمي إلى تعديل بعض مواد نظام تعاونية موظفي الدولة. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء لجنة الرقابة على إدارة واستثمار اليانصيب الفوري. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض شهري مقطوع بموظفين في وزارة العمل مكلفين بالتفتيش على المؤسسات الخاضعة لقانون العمل. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/92 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. ـ مشروع قرار يرمي إلى تأليف لجنة الرقابة على إدارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني والعمل على إصدار قرار يرمي إلى تعديل القرار رقم 612 تاريخ 26/5/2001 ـ قرار مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 409/ 2003 تاريخ 8/12/2003 المتعلق باقتراح إلغاء المادة 21 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. ـ قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 316 تاريخ 4/12/ 2003 المتعلق بنظام جديد للعمل الإضافي والمكافآت النقدية في البلدية. ـ قرار مجلس بلدية بيروت رقم 749 تاريخ 5/8/2003 المتعلق بتعديل الفقرة (10) من المادة (75) من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إضافة وظيفة محتسب عدد واحد إلى ملاك الدائرة المالية في وزارة الداخلية والبلديات. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد نظام المستخدمين لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. ـ مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/ 12/61 تنظيم وزارة الصحة العامة. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزير الشؤون الاجتماعية بصفته وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان صلاحية تكليف رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة تحديد الرسوم المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل الشروط الخاصة للتعيين في وظائف الفئة الثانية في ملاك وزارة السياحة التي نص عليها المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/98 ـ مشروع مرسوم قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع الهيكلية المؤسساتية الثابتة لإدارة المحميات الطبيعية. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وعضوي لجنة اليانصيب الوطني اللبناني. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات). ـ مشروع نظام حفظ المستندات وتلفها في تعاونية موظفي الدولة. ـ قرار مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة بشأن تعديل الشروط المحددة لتعيين رئيس المصلحة المالية في التعاونية. سادسا: القضايا التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئيا خلال العام 2004

المادة 19

1 ـ الحادث الجسيم: في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في مفهوم الحادث الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 3 من المادة 52 من نظام الموظفين المتعلقة بشروط الوضع في الاستيداع، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3531 تاريخ 27/12/ 2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت الفقرة 3 من المادة 52 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي: «يجوز وضع الموظف بحادث جسيم، أو في حالة مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعا عاما، شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين». ولما كان يتبين أن الفقرة 3 من المادة 52 المذكورة أعلاه قد نصت على ثلاث حالات يجوز فيها وضع الموظف في الاستيداع بناء لطلبه ومنها حالة إصابته بحادث جسيم. ولما كان تفسير مفهوم الحادث الجسيم يجب أن يتم في حدود الغاية التي رمى إليها المشترع من خلال الإجازة للموظف طلب وضعه في الاستيداع، والتي تكمن في السماح له بالتغيب عن العمل لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين وذلك في حالات لا ترعاها الأحكام التي تجيز إعطاء الموظف إجازات مرضية، كمثل تعرضه لحادث أو عارض مفاجئ يلحق به أذى دون أن يسمح له هذا الوضع بالاستفادة من إجازة مرضية أو الإحالة عفوا إلى الاستيداع لعدم توفر الشروط المنصوص عنها بهذا الشأن في المادة 39 من نظام الموظفين. وبما أن ما يعزز هذا التفسير أن التغيب لأسباب صحية يتطلب أن تتوفر في الموظف الأسباب والشروط المنصوص عنها في المادة 39 المذكورة ومنها وجوب أن يبرر هذا الغياب بتقارير طبية تثبت بأن الموظف المعني يعاني من حالة صحية تتطلب الراحة وتمنعه من الذهاب إلى مركز عمله وقيامه بأعباء وظيفته. وبما أن هناك بعض الحالات الصحية التي لا تحول دون قيام الموظف بأعباء وظيفته فيتعذر بالتالي أن تقترن بتقارير طبية، مما لا يسمح للموظف بالاستفادة من إجازة مرضية سندا للمادة 39 المذكورة أعلاه، وبالتالي استحالة إفادة الموظف من أحكام الوضع في الاستيداع عفوا المنصوص عنها في المادة 39، باعتبار أنه يقتضي أن يسبق ذلك عدد من الإجراءات كاستنفاد رصيد إجازاته الصحية براتب كامل واستفادته من إجازة صحية بنصف راتب لمدة سنة. وبما أننا نرى استعراض بعض الأمثلة عن الحالات المشار إليها أعلاه، كإصابة الموظف بحادث يخلق تشويها ظاهرا في جسمه دون أن يتسبب بعجز في قواه الجسدية يعيق عليه الحركة ومزاولة نشاطه اليومي، إلا أن هذا التشويه ينعكس على المصاب الذي يحرص على عدم الظهور في محيطه الاجتماعي طيلة المدة التي تلزم لإجراء عملية أو عدة عمليات جراحية والتي قد تستغرق بعض الوقت، أو قد يتعرض الموظف لعارض صحي ينتج عنه عجز جزئي في يده أو رجله دون أن ينتقص من قدرته على مزاولة عمله، إلا أن معالجة هذا العجز تستلزم الخضوع يوميا لجلسات أو السفر إلى الخارج، مما يضطر معه الموظف المصاب إلى التعطيل عن العمل لمتابعة العلاج. وبما أن القول إن الحادث الجسيم لا ينحصر في العنصر الجسدي والمادي إنما يتعداه إلى العنصر المعنوي كتعرض صاحبه للتهديد بالقتل مما يجبره على مغادرة البلاد للابتعاد عن الخطر وتداركه أو للإقامة الجبرية خارج البلاد، لا يمكن الاعتداد به في ظل وجود المؤسسات والأجهزة الأمنية التي من مهامها حفظ النظام والأمن في جميع الأراضي اللبنانية بما يضمن سلامة جميع المواطنين، سيما وان أي تهديد لحياة المواطن يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويعرض مرتكبيه لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم. لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية أن عبارة الحادث الجسيم الواردة في الفقرة 3 من المادة 52 المذكورة أعلاه، تنحصر في الحالات غير المشمولة بالأحكام المنصوص عنها في المادة 39 من نظام الموظفين وهو الحادث الذي تفوق نتائجه المادية حدود الأعباء العادية والمألوفة التي يمكن تحملها، ويؤدي إلى نقص حاد في القدرات الجسدية أو العقلية أو الفيزيولوجية، ويبقى على عاتق الإدارة المعنية الوقوف على مدى الضرر الذي اعترى الموظف متى توافرت أسبابه. أما بشأن الوضع القانوني الذي يترتب على الموظف الموضوع في الاستيداع بناء لطلبه بسبب إصابته بحادث جسيم، فإنه عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة /52/ الآنفة الذكر، ينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

المادة 20

2 ـ مضيفة سياحية ـ تجديد إجازة دليل سياحي: في القضية المتعلقة بطلب مضيفات سياحيات في ملاك وزارة السياحة لتجديد إجازة دليل سياحي لكل منهن، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3386 تاريخ 18/11/ 2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي: تبين من مستندات المعاملة أن كلا من صاحبات العلاقة كانت حائزة على إجازة دليل سياحي وتمارس مهنة دليل سياحي قبل تعيينها بوظيفة مضيف سياحي بموجب المرسوم رقم 7619 تاريخ 14/3/2002 تبين أن البند رقم (4) من المرسوم رقم 11576 الصادر بتاريخ 27/12/1997 (تعديل الملحق رقم ـ 7 ـ من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، ينص على ما يلي: «تمنح وزارة السياحة إجازة مزاولة مهنة دليل سياحي مرافق أو محلي وفق الأصول والشروط المحددة لهذه المهنة وتعتبر هذه الإجازة شخصية ولا يمكن التنازل عنها على الإطلاق». كما نص البند رقم (5) من المرسوم المذكور على ما يلي: «تجدد الإجازة في نهاية كل سنة شرط التقيد بأحكام البند رقم (17) من هذا النظام». وتبين أن البند رقم (17) المذكور أعلاه ينص في الفقرة (1) منه على أنه بعد انقضاء أربع سنوات على إجازته يخضع الدليل المجاز لدورات تدريبية استتباعية يجريها معهد الأدلاء التابع لوزارة السياحة وذلك لإعادة تأهيله. بناء على ما تقدم فإننا نرى ما يلي: لما كان المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) يشترط في المرشح لوظيفة مضيف سياحي أن يكون حائزا شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية أو إجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. ولما كانت حيازة «إجازة دليل سياحي» هي إحدى الشروط المطلوبة للتعيين بوظيفة مضيف سياحي وقد كانت متوفرة في كل من صاحبات العلاقة عند تقديمها طلب الاشتراك في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الوظيفة المذكورة، وبالتالي فإن استلام صاحبات العلاقة لوظيفتهن لا يمنع كلا منهن من العمل على تجديد هذه الإجازة سنويا طيلة مدة خدمتها في وظيفة مضيف سياحي شرط عدم ممارسة مهنة دليل سياحي خارج نطاق وظيفتها حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام البند (4) من المادة 15 من نظام الموظفين.

المادة 21

2 ـ مضيفة سياحية ـ تجديد إجازة دليل سياحي: في القضية المتعلقة بطلب مضيفات سياحيات في ملاك وزارة السياحة لتجديد إجازة دليل سياحي لكل منهن، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3386 تاريخ 18/11/ 2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي: تبين من مستندات المعاملة أن كلا من صاحبات العلاقة كانت حائزة على إجازة دليل سياحي وتمارس مهنة دليل سياحي قبل تعيينها بوظيفة مضيف سياحي بموجب المرسوم رقم 7619 تاريخ 14/3/2002 تبين أن البند رقم (4) من المرسوم رقم 11576 الصادر بتاريخ 27/12/1997 (تعديل الملحق رقم ـ 7 ـ من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، ينص على ما يلي: «تمنح وزارة السياحة إجازة مزاولة مهنة دليل سياحي مرافق أو محلي وفق الأصول والشروط المحددة لهذه المهنة وتعتبر هذه الإجازة شخصية ولا يمكن التنازل عنها على الإطلاق». كما نص البند رقم (5) من المرسوم المذكور على ما يلي: «تجدد الإجازة في نهاية كل سنة شرط التقيد بأحكام البند رقم (17) من هذا النظام». وتبين أن البند رقم (17) المذكور أعلاه ينص في الفقرة (1) منه على أنه بعد انقضاء أربع سنوات على إجازته يخضع الدليل المجاز لدورات تدريبية استتباعية يجريها معهد الأدلاء التابع لوزارة السياحة وذلك لإعادة تأهيله. بناء على ما تقدم فإننا نرى ما يلي: لما كان المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) يشترط في المرشح لوظيفة مضيف سياحي أن يكون حائزا شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية أو إجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. ولما كانت حيازة «إجازة دليل سياحي» هي إحدى الشروط المطلوبة للتعيين بوظيفة مضيف سياحي وقد كانت متوفرة في كل من صاحبات العلاقة عند تقديمها طلب الاشتراك في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الوظيفة المذكورة، وبالتالي فإن استلام صاحبات العلاقة لوظيفتهن لا يمنع كلا منهن من العمل على تجديد هذه الإجازة سنويا طيلة مدة خدمتها في وظيفة مضيف سياحي شرط عدم ممارسة مهنة دليل سياحي خارج نطاق وظيفتها حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام البند (4) من المادة 15 من نظام الموظفين.

المادة 22

4 ـ أحكام جنائية ـ فقدان شروط التوظيف ـ تصفية تعويض نهاية الخدمة: في القضية المتعلقة بأوضاع الموظفين المحكوم عليهم بأحكام جنائية وكيفية تصفية حقوق نهاية خدمتهم، لا سيما لجهة حق أصحاب العلاقة بالراتب اعتبارا من تاريخ استئنافهم العمل بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ولغاية التوقف عن تصفية هذه الرواتب وصرفها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 204 تاريخ 19/2/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كان يشترط في كل طالب وظيفة عامة وفقا لنص الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (4) من نظام الموظفين وتعديلاته أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة. ولما كان الشرط المذكور أعلاه يقتضي أن يتوافر في الموظف طيلة مدة قيامه بأعباء الوظيفة العامة وأن فقدانه هذا الشرط أثناء الوظيفة يعتبر حائلا دون الاستمرار فيها ويحجب عنه الحق بالبقاء في الخدمة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى أن بعض المدرسين الذي صدرت عن المحكمة العسكرية أحكام بحقهم قضت بإدانتهم سندا لبعض مواد قانون العقوبات قد فقدوا أحد الشروط التي تخولهم الاستمرار في العمل وأنه يقتضي العمل على إصدار النص اللازم لإنهاء خدماتهم. وبما أن أصحاب العلاقة ـ وفي ظل صدور أحكام بإدانتهم بأفعال جرمية منصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (4) المشار إليها أعلاه والتي هي مانعة للتعيين وللبقاء في الخدمة ـ أصبحوا فاقدين لأهليتهم الوظيفية، ولا يعود من مسوغ قانوني لبقائهم في الخدمة باعتبار أن كلا منهم أصبح، بتاريخ صدور الحكم بحقه، خارج الوظيفة بقوة القانون، ولا صلاحية لأي جهة بجواز إبقاء موظف في الخدمة بعد فقده لأحد شروط التوظيف العامة لتعلق ذلك بالنظام العام. وبما أنه تبين من كتاب وزارة المالية أن البعض من أصحاب العلاقة قد استأنف عمله في وزارة التربية والتعليم العالي بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه واستمر في تقاضي رواتبه لحين طلب مديرية الصرفيات من دائرة المحاسبة في الوزارة المذكورة وقف تصفية هذه الرواتب أو لتاريخ صدور مرسوم إنهاء خدمته، وذلك دون مسوغ قانوني باعتبار أن كلا منهم قد فقد صفة الموظف اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بحقه. وبما أن الفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين المعنيين والتي داوم البعض منهم خلالها في مراكز عملهم، وان كانت غير مسندة إلى وضع قانوني، إلا أنه لا يصح حرمانهم من بدلات أتعابهم عنها لعدم جواز إثراء الإدارة غير المشروع على حساب أصحاب العلاقة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي تصفية حقوق نهاية خدمة كل من أصحاب العلاقة اعتبارا من تاريخ

دخوله الخدمة وحتى تاريخ الحكم الصادر بحقه، على أن يعتبر ما يكون قد تقاضاه خلال الفترة اللاحقة لتاريخ الحكم المذكور بمثابة بدل أتعاب عن خدمات أداها لصالح الإدارة ولا تدخل بالتالي في عداد خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة.

المادة 23

5 ـ تسديد نفقات سفر ـ والدة سفير: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية الاستجابة لمطالبة السفير السيد (ـ ـ) بتسديد نفقات سفر والدته التي رافقته في سفره عائدا من صوفيا إلى بيروت، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3367 تاريخ 4/11/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي: لما كانت المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6 /1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) تنص على ما يلي: «تؤمن الحكومة نفقات السفر إلى لبنان ذهابا وإيابا للموظفين المجازين ولأفراد عائلاتهم. أ ـ مرة كل سنتين لمن يستحق إجازة شهرين سنويا. ب ـ مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنويا. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون إعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم من البنات والأصول والأخوات العازبات العاجزين عن القيام بأودهم.». ولما كان يتبين من مندرجات ملف المعاملة أن والدة السفير (ـ ـ) تقيم معه ـ في نفس المنزل وهي على عاتقه ـ وذلك وفقا للإفادة المؤرخة في 7/7/1999 من قبل مختار زحلة ـ مار الياس، وكذلك وفقا للإفادة الموقعة من قبل صاحب العلاقة بتاريخ 31/8/2004 حيث تبين أنه المعيل الوحيد لها. ولما كان يتبين من الإفادة المؤرخة في 16/10/2004 والصادرة عن مصلحة الشؤون الصحية والاجتماعية لدى تعاونية موظفي الدولة بأن «والدة السيد (ـ ـ) رقم الانتساب (ـ ـ)، هي على عهدته في تعاونية موظفي الدولة، بموجب طلب العهدة رقم (ـ ـ)، الأمر الذي مفاده أنها عاجزة عن القيام بأودها وفقا للشروط المتعلقة بذوي العهدة والمنصوص عنها في الفقرة (ب) ـ البند 2 من المادة (4) من نظام الاستشفاء لدى التعاونية. ولما كان عجز والدة السفير (ـ ـ) عن القيام بأودها يجعلها في وضع المستفيد من أحكام المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ 186/1971 المذكورة أعلاه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مطالبة السفير السيد (ـ ـ) بتسديد نفقات سفر والدته تقع موقعها القانوني السليم، على أن يكون ذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في البندين (أ) و(ب) من المادة (35) من المرسوم رقم 1306/1971 المشار إليها فيما سبق.

المادة 24

6 ـ حسم راتب ـ إلغاء عقوبة ـ مرور عشر سنوات ـ استرداد: في القضية المتعلقة بمدى جواز إلغاء عقوبة بعد مرور عشر سنوات على فرضها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 126 تاريخ 22/4/2004 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي: تبين أنه بتاريخ 18/5/1994 صدر عن الوزير السابق للاتصالات القرار رقم 1564/1/و المتعلق بحسم راتب بعض الموظفين لمدة خمسة عشر يوما لإخلالهم بواجبات الوظيفة. وتبين أن قاضي التحقيق الأول في لبنان الشمالي بقراره رقم 138/96 تاريخ 25/11/1996 قد منع المحاكمة عن أصحاب العلاقة لعدم توفر الدليل. وتبين أنه بعد مرور ما يزيد على العشر سنوات على تاريخ فرض العقوبة المذكورة أعلاه، صدر مجددا عن وزير الاتصالات السابق القرار رقم 1169/أ تاريخ 30/8/2000 الذي قضى بإلغاء العقوبة عن أصحاب العلاقة في ضوء صدور قرار قاضي التحقيق الأول المذكور أعلاه. بناء عليه، لما كان العلم والاجتهاد الإداري مستقر على أنه في حال كانت القرارات الإدارية الفردية المنشئة للحق شرعية أو غير مخالفة للقانون، فلا يجوز الرجوع عنها بعد توقيعها ما لم يكن هنالك نص تشريعي صريح مخالف (1). فهذه الطائفة من القرارات لا يمكن أن تكون موضع استرداد من قبل السلطة الإدارية المختصة لا تلقائيا، ولا بناء على مراجعة إدارية استرحامية (Recours Gracieux) (2). فالاجتهاد يعتبر أن الرجوع عن عمل إداري فردي منشئ للحق، يشكل تجاوزا لحد السلطة ويؤدي بالتالي إلى ابطال قرار الرجوع أو الاسترداد، والقواعد التي ترعى الرجوع عن هذه القرارات تطبق أيضا على تعديلها، طبقا لما ذهب إليه الاجتهاد(3). وشورى لبنان 17 نيسان، فقيه، م إ، 1974، ص 187. وبما أن العقوبة الإدارية التأديبية، يمكن أن تكون منشئة للحق: ـ تجاه الموظف المعني بها، من جهة، من حيث أن السلطة الإدارية لا يمكنها الرجوع عن مثل هذه العقوبة، شرعية كانت أم غير شرعية ونهائية، لتحل محلها عقوبة أشد(4). ـ تجاه الغير، من جهة أخرى، من حيث أن السلطة الإدارية المختصة لا يمكنها ممارسة حقها في استرداد قرار العقوبة لعلة عدم الملاءمة إذا كان من شأن ذلك (على سبيل المثال) صرف موظف آخر من المركز الذي عين فيه، باعتبار أن هذا التدبير يمس في حقوقه المكتسبة(5). «la dite autorite ne peut user de cette faculte (retrait de sanction inopportune) dans le cas ou le retrait aurait pour effet d'entrainer l'exclusion d'un autre fonctionnaire de l'emploi auquel celui-ci avait ete nomme et de porter ainsi atteinte a ses droits acquis»

وبما إن الإلغاء يقرر أساسا للأعمال المستمرة في الزمن، بحيث تكون مفاعيلها القانونية قائمة بتاريخ الإلغاء، ولا سيما في ما خص القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية المنشئة للحق، الأمر الذي لا ينطبق على القرارات المتعلقة بالعقوبات، كونها تبدأ وتنتج آثارها القانونية في وقت واحد، ولما يكون لها آثار مستمرة، وبالتالي يكون الإلغاء في تلك الحالات غير ذي موضوع. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم جواز إلغاء العقوبة موضوع البحث للأسباب المبينة أعلاه. (1) شورى لبنان 7 تشرين الثاني 1966، جان فرح ورفاقه، قرار رقم 1676. وشورى لبنان 22 آذار 1979، واصف نصار، ق.م.ش، ج 2، ص 658. (2) شورى فرنسا 23 تموز 1984 Min. de l'interieur/Gray، مجموعة، ص 442. (3) مثلا: شورى فرنسا 21 ت2 1947، Delle Ingrand، مجموعة، ص 430، إلخ،... (4) شورى فرنسا 4 أيار 1949، «ديمانجو Demangeot» مجموع، ص 550. (5) شورى فرنسا 4 إيار 1919، «مونييه Mounier» مجموعة، ص 196. (يراجع بهذا المعنى: القضاء الإداري العام ـ الجزء الأول ـ يوسف سعد الله الخوري ـ الصفحة 425 ـ 426).

المادة 25

7 ـ إلغاء وظيفة ـ تسيير المرفق العام ـ ترفيع: في القضية المتعلقة بترفيع موظف إلى وظيفة لم تعد موجودة بحكم القانون، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1525 تاريخ 7/8/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كانت المادة (17) من القانون رقم 481 تاريخ 12/ 12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني) قد نصت على إلغاء الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس واستبدالها بالنص التالي: «تلغى المديرية العامة للطيران المدني، ويستحدث لدى وزارة الأشغال العامة والنقل مفوضية للحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني...). ولما كانت الفقرة (2) من المادة (17) المشار إليها قد نصت على أن يستعاض عن عبارة «المديرية العامة للطيران المدني» أينما وردت بعبارة «الهيئة العامة للطيران المدني». ولما كانت المراسيم التنظيمية المحددة لملاكات مفوضية الحكومة لدى الهيئة والمتعلقة بكيفية إلحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ونقلهم إلى الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة، قد صدرت ونشرت بتاريخ 24/6/2004 في العدد 34 من الجريدة الرسمية. ولما كانت الوظيفة المقترح التعيين فيها هي وظيفة فنية ملحوظة فقط في ملاك المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) وبالتالي لم تعد موجودة بحكم القانون، الأمر الذي يستفاد منه أن اقتراح التعيين مخالف للمبادئ العامة للتعيين ولنظام الموظفين لا سيما المادة 13 منه باعتبار أنه يقتضي أن يكون التعيين في وظيفة ملحوظة بالملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر الموافقة على الترفيع المقترح باعتبار أن وظائف المديرية العامة للطيران المدني المقترح الترفيع في ملاكها، لم تعد موجودة بحكم القانون وأن الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة المذكورة هي بحكم تسيير المرفق العام.

المادة 26

8 ـ الإنابة: في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بمن يقوم بالإنابة بمهام وظيفة تغيب عنها الموظف الأصيل وذلك في ضوء أحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1000 تاريخ 3/6/ 2004 الموجه إلى إدارة الإحصاء المركزي بما يلي: لما كانت المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/ 1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) قد نصت على أنه «في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب». ولما كانت المادة /3/ من نظام الموظفين قد نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: «1 ـ تقسم الوظائف الدائمة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات» ويقتضي بالتالي التمييز بين رتبة الموظف ودرجته المحددة في سلسلة رواتب وظيفته. ولما كانت المادة /34/ المشار إليها أعلاه قد ذكرت بوضوح المرؤوس الأعلى رتبة لينوب عن الموظف الغائب، وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب. ولما كانت المادة المذكورة بنصها على «الأعلى رتبة» تكون قد أخذت الرتبة معيارا للإنابة وليس الدرجة. ولما كان يتبين أن السيد (ـ ـ) هو من الفئة الثالثة الإدارية التي لا تتضمن رتبا، ويقتضي بالتالي اعتباره من ذات الرتبة. ولما كان يتبين أن الأحكام القانونية المذكورة قد أعطت الرئيس المباشر للموظف الغائب عن وظيفته صلاحية الموافقة على تسمية الموظف الذي يقوم بمهام الوظيفة المذكورة بالإنابة، الأمر الذي يوجب على هذا الرئيس مع مراعاته الشروط المنصوص عنها في هذه الأحكام وعند ممارسته صلاحياته في الاختيار الأخذ بعين الاعتبار حسن سير العمل في المرفق الذي يديره ويشرف عليه. ولما كان يعود للمدير العام، وهو في الحالة الحاضرة الرئيس المباشر المعني بالمادة /34/ المذكورة أعلاه، أمر تقدير والأخذ بالأسباب التي أدلى السيد (ـ ـ) لاعتذاره عن القيام بمهام رئاسة مصلحة الديوان بالإنابة باعتبار أن على الموظف التقيد بالتعليمات التي تعطى إليه من قبل رؤسائه المباشرين، كما يعود له، في حال أخذه بهذه الأسباب، وفي ضوء تأمين استمرار العمل في مصلحة الديوان في إدارة الإحصاء المركزي ـ في القضية الحاضرة ـ بأن يختار من بين الموظفين المذكورين سابقا (رئيس الدائرة الإدارية أو رئيس دائرة المحاسبة) للقيام بمهام الإنابة، الموظف الذي يراه أكثر أهلية من ناحية الاختصاص لإدارة المصلحة المذكورة وفق أحكام المادة /34/ الآنفة الذكر، باعتبار أن هذه المهمة هي مؤقتة لحين تعيين موظف أصيل للمصلحة المعنية، كما أنه يمكن، وهذا يعود للرئيس المباشر المذكور، إدخال عامل الأقدمية في الفئة بين العوامل المعتمدة للاختبار وفي حال التساوي في هذه الأقدمية الأخذ بالأقدمية في الملاك الذي تحدده الدرجة من سلسلة رواتب الوظيفة وتاريخ استحقاق التدرج المقبل لكل من المعنيين وذلك في حال التساوي في أهلية كل من رئيس الدائرة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبة في استلام المهام موضوع البحث.

المادة 27

9 ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي ـ وفاة ـ حق الورثة: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إعطاء بدل نقدي عن إجازة إدارية لورثة المرحوم السفير (ـ ـ) الذي توفي بتاريخ 17/5/2004 أثناء وجوده في لبنان بإجازة إدارية وذلك بعد استفادته من إجازة صحية بناء على تقارير طبية مصدقة من اللجنة الطبية الرسمية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1914 تاريخ 15/7/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي: لما كانت المادة (35) من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما، مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ولما كان رأي هذا المجلس، قد استقر، على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه، الأمر الذي يوجب الإدارة والحال ما تقدم بدفع تعويض نقدي عن الضرر الذي يلحق بالموظف نتيجة حرمانه من الإجازة الإدارية المستحقة له. ولما كان لم يتبين من معطيات القضية المطروحة أن السفير (ـ ـ) قد طلب إعطاءه إجازة إدارية عن الأيام المستحقة له وأن الإدارة قد رفضت إعطاء صاحب العلاقة الإجازة المطلوبة. ولما كانت الإجازة الإدارية هي حق من الحقوق المرتبطة حصرا بشخص الموظف ولا يمكن له أن يفوض هذا الحق أو يجيره إلى سواه، بل يعود له بصورة حصرية أمر التمتع به، وبالتالي فإن هذا الحق يسقط عند حصول حدث كالوفاة، وعليه فإن مطالبة الورثة في هذه الحال بتعويض مالي لا يكون متوافقا ومنسجما مع روحية النص القانوني إلا عند حصول الضرر الذي تسببه الإدارة برفضها إعطاء الموظف المعني إجازاته الإدارية، وهو الأمر غير المتوفر في القضية الحاضرة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على إعطاء ورثة الموظف المتوفي المرحوم السفير (ـ ـ) التعويض المالي عن مدة الإجازة الإدارية المتبقية له.

المادة 28

10 ـ احتساب الإجازات الإدارية ـ المناوبة الليلية: في القضية المتعلقة في مدى إمكانية تحديد مدة احتساب الإجازة الإدارية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني بعدد الساعات الفعلية المطلوبة، والمقدرة ست ساعات عمل فعلي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1394 تاريخ 24/6/2004 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة للطيران المدني تطلب الموافقة على تمكينها من إعطاء الإجازة الإدارية لمدة يوم واحتسابها بعدد الساعات الفعلية المطلوبة من الموظفين العاملين وفق نظام المناوبة، على أن يبقى مفهوم الإجازة الإدارية لدى إعطائها لأيام متتالية بما يتوافق مع نص المادة 35 من نظام الموظفين. بناء عليه، لما كان يتبين أنه قد سبق للتفتيش المركزي بكتابه رقم 1884/ص2/2000 تاريخ 18/5/2000 أن طلب من مجلس الخدمة المدنية إبداء رأيه في عدة أمور متعلقة ببعض الأوضاع الوظيفية لموظفين في المديرية العامة للطيران المدني ومنها: 1 ـ هل يحق للموظف الفني المعني (أي الخاضع لنظام المناوبة) الذي يستفيد من إجازة إدارية نهارا أن يعود إلى العمل الليلي أو الإضافي في ذات اليوم؟ 2 ـ هل يمكن تجزئة الإجازة الإدارية إلى ساعات، ليعود الموظف ويستفيد من بقية ساعات الإجازة في يوم آخر؟ ولما كان يتبين أن هذا المجلس، بكتابه رقم 2337 المؤرخ في 9/8/2000 قد أبدى رأيه في الأسئلة المطروحة في كتاب التفتيش المركزي أعلاه، وفقا لما يلي: ـ بالنسبة للسؤال الأول: لما كان البند (1) من المادة /35/ من نظام الموظفين ينص أنه يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ولما كان اليوم (24) ساعة كاملة، مما يعني استفادة الموظف عن اليوم الواحد بحكم إجازته الإدارية من فترة تمتد لغاية 24 ساعة تسبق موعد بدء دوام عمله في اليوم التالي أي من الساعة العشرين مساء لغاية الساعة عشرين مساء من اليوم التالي، بمثابة يوم إجازة. ولما كان، على سبيل الاستطراد، يستفاد من عبارة «.... على وجه يضمن استمرار العمل فيها...» (أي في إدارته) الواردة في الفقرة (3) من المادة (35) المذكورة أعلاه، أنه ليس بمقدور صاحب هذه الإجازة أن يعود إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لأنه من المفروض أن يكون توقيت إعطاء الإجازة الإدارية قد جرى بشكل يضمن استمرارية العمل في الإدارة بحيث تنتقي الحاجة إلى التحاق الموظف المعني بمركز عمله أثناء استفادته من إجازاته. وقد خلص هذا المجلس إلى أنه لا يحق للموظف أثناء إجازته الإدارية، أن يعود إلى العمل ليستفيد من ساعات العمل الليلي أو الإضافي، لأنه بذلك يخالف مضمون القرار القاضي بمنحه الإجازة المذكورة كما يتعارض مع الغاية من إعطائها وبالتالي فإن الموظف الذي يقوم بالعمل الليلي أو بالعمل الإضافي خلال إجازته الإدارية لا يستحق له أي تعويض عن هذه الأعمال وتكون بمثابة تبرع من قبله. ـ أما بالنسبة للسؤال الثاني: فقد رأى هذا المجلس أنه تبعا لنص المادة /35/ من نظام الموظفين، أن الإجازة الإدارية التي يستفيد منها الموظف في السنة الواحدة محددة بعشرين يوما وهي تعطى عن يوم واحد (أي 24 ساعة) أو عن عدة أيام، بحيث يتوجب على الإدارة عند إعطائها هذه الإجازة للموظف خلال فترة السنة أن توقتها بالأيام، ولا يمكن تجزئتها إلى ساعات معنية في اليوم الواحد لأن ذلك يخالف النص القانوني الوارد أعلاه، سيما وأن الموظف الذي يستفيد من الإجازة الإدارية يبقى محتفظا براتبه كاملا أثناء هذه الإجازة.

المادة 29

11 ـ إجازة إدارية ـ بدل مالي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء بدل مالي عن إجازة إدارية على خلفية أن رفض الإدارة إعطاء الإجازة للموظف نابع من ضرورة استمرارية تسيير المرفق العام وتحاشي إحداث خلل في شؤون القلم والمحاسبة الأمر الذي يسبب أضرارا مادية ومعنوية تفوق بكثير التعويض المالي المقرر إعطاءه بدلا عن الإجازة الإدارية المستحقة له عن العام 2001، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1019 تاريخ 17/6/2004 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي: لما كانت المادة 35 من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ولما كانت الفقرة (4) من المادة الآنفة الذكر قد حافظت على حق الموظف برصيد إجازاته المتراكمة، ونصت على أنه يقتضي إفادته منها قبل صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد. ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثر من كتاب صادر عنه على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه. ولما كانت وزارة الثقافة قد رفضت منح الإجازة الإدارية لصاحب العلاقة بعد أن تقدم بطلب للاستفادة منها، بسبب الحاجة لخدماته في تأمين استمرارية سير المرفق العام المتمثل بانتظام العمل في المديرية العامة للآثار. ولما كان تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2002 تاريخ 17/5/2002 قد نص على عدم جواز إعطاء بدلات نقدية عن الإجازات الإدارية التي لم تسقط بمرور الزمن إلا في الحالات الاضطرارية التي يحرم فيها الموظف من الاستفادة من إجازته الإدارية بفعل الإدارة على أن يتم تحديد هذه الحالات بصورة حصرية تكون مرتبطة باستمرار تسيير المرفق العام وتأمين المصلحة العامة ووفق معايير يقدرها فقط الرئيس الأعلى في الإدارة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود للرئيس الأعلى للإدارة، وهو وزير الثقافة، أن يبين المعايير ويقدر الوقائع التي على أساسها يتم رفض منح الموظفين المعنيين إجازتهم الإدارية على أن يتم ذلك بالحالات الاضطرارية المرتبطة بتسيير المرفق العام مع ضرورة التقيد بأحكام تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2002 المشار إليه.

المادة 30

12 ـ موظف متمرن ـ تثبيت ـ إجازة إدارية: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة موظفين متمرنين من رصيد إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم خلال سنة التمرين الأولى، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2451 تاريخ 16/9/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة (4) من المرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 (تعديل ملاك المديرية العامة للمالية وتعديل بعض شروط تعيين وتدريب مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية فيها) قد نصت على ما يلي: «يخضع الفائزون في المباريات المحددة لوظيفة مراقب ضرائب (رتبة ثانية) مراقب ضرائب (رتبة أولى) ـ مراقب جباية ـ محتسب ـ محاسب ـ مراقب ضرائب رئيسي ـ مراقب تحقق ـ رئيس محاسبة للأحكام التالية: ـ يعين هؤلاء الموظفون بصفة متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. ـ على الإدارة أن تنظم لهم خلال هذه المدة، دورة تدريبية إلزامية خاصة بالوظيفة تنهى بامتحان كفاءة. تحدد أصول الدورة وشروطها وزارة المالية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية. ـ يثبت الناجحون في هذه الدورة كل في الوظيفة المعين لها، ويعتبر الراسب من غير الموظفين مصروفا حكما من الخدمة من تاريخ إعلان النتيجة ودون الحاجة إلى إصدار أي نص آخر. ـ أما الراسب من الموظفين فيعاد إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة فإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة تماثلها فئة أو عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة». ولما كانت البنود (1ـ2 و4) من المادة (10) من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على ما يلي: «1 ـ يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها...». «2 ـ تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادئ العامة التي تحددها إدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية». «4 ـ تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين أو في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة إدارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ». ولما كانت المادة (35) من نظام الموظفين قد نصت على حق الموظف، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، في الاستفادة من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما، على أن تؤقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها، وأن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته، وأن مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد لا يسري إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف. ولما كان يفهم من عبارة «بعد انقضاء سنة على تعيينه» الواردة في المادة 35 من نظام الموظفين، هو انقضاء سنة خدمة فعلية على تعيين الموظف الحاصل لأول مرة في الملاك الإداري العام، بحيث أنه يحق للموظف بعد انقضاء هذه السنة وفي كل سنة لاحقة الاستفادة من إجازاته الإدارية، وبالتالي فإنه في حال نقل هذا الموظف وتم تعيينه في وظيفة جديدة في الملاك الإداري العام وان كان بصفة متمرن، كما هو الحال في القضية الحاضرة، فإن ذلك لا يحول دون إفادته من إجازاته الإدارية المستحقة له سابقا. كما أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى سقوط بعض من رصيد إجازات أصحاب العلاقة المتراكمة التي تكونت وشكلت حقا من حقوقهم المكتسبة التي لا يمكن انتزاعها إلا بنص قانوني صريح.

المادة 31

13 ـ إجازة أمومة ـ ابن بالتبني: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إفادة مدرسة من إجازة أمومة من أجل رعاية ابنها بالتبني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 669 تاريخ 23/3/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت المادة 38 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي: «تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. 1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئه عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن: أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها. ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. 3 ـ لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة». ولما كانت إجازة الأمومة ـ وبصرف النظر عن الغاية التي تبرر إعطاءها ـ لا تستحق للموظفة إلا في حال توفرت أسبابها وشروط استحقاقها وفقا للأصول المحددة بصورة واضحة في المادة 38 المشار إليها أعلاه. ولما كان يتبين من الأحكام الواردة في المادة 38 المشار إليها أعلاه، أن إجازة الأمومة لا تسري إلا على الموظفة الحامل التي عليها أن تتقدم بطلب خاص بهذا الشأن مرفق بالمستندات اللازمة. ولما كانت الغاية من إجازة الأمومة هي مراعاة ظروف الموظفة خلال فترة الوضع مع ما تقتضيه هذه الفترة والحالة التي تليها مباشرة من حاجة الأم الشخصية للراحة من جهة، وحاجة الطفل من جهة أخرى، للرعاية والاهتمام والعناية به من قبل أمه. ولما كان يتبين من الحالة المعروضة أن الناحية المتعلقة بحاجة الأم الشخصية للراحة غير متوفرة باعتبار أن السيدة (ـ ـ) لم تضع مولودا إنما أصبح لها ابن بالتبني، وبالتالي تبقى فقط الناحية الأخرى المتعلقة بحاجة طفلها المتبنى الذي لم يتجاوز عمره الأسبوعين إلى رعاية أمه. ولما كانت المادة 38 من نظام الموظفين في تحديدها إجازة الأمومة بمدة أقصاها ستون يوما لم تفصل بين المدة التي تحتاجها الأم للراحة بعد الوضع وبين المدة التي يحتاج فيها الطفل للرعاية من قبل أمه بل اعتبرتها كلا لا يتجزأ. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ سندا لأحكام المادة 38 من نظام الموظفين ـ عدم إمكانية استفادة السيدة (ـ ـ) من إجازة الأمومة المنصوص عنها في المادة المذكورة، في ضوء إمكانية صاحبة العلاقة أن تطلب استفادتها من إجازة خاصة بدون أن تطلب استفادتها من إجازة خاصة بدون

راتب وفقا للأصول وذلك من أجل العناية بطفلها بالتبني.

المادة 32

14 ـ إجازة أمومة ـ احتساب المدة ـ وضع خارج الملاك: في القضية المتعلقة بطلب الإفادة عن التاريخ الذي يمكن اعتماده لبدء احتساب مدة إجازة الأمومة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 571 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي: لما كانت المادة (38) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) تنص على ما يلي: «تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. 1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن: أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها. ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب...». ولما كانت المادة (40) من نظام الموظفين المتعلقة بالمرجع الذي يعود إليه حق منح الإجازات، قد نصت على أن إجازات الأمومة تمنح بقرار من المدير العام. ولما كان يقتضي من أجل إعطاء السيدة (ـ ـ) إجازة الأمومة، أن تكون قد أعيدت إلى الملاك الإداري العام وفقا للأصول، بعد أن كانت موضوعة خارج الملاك. ولما كانت صاحبة العلاقة قد أعيدت إلى وظيفتها الأصلية في ملاك وزارة الزراعة بموجب القرار رقم 3/1ت تاريخ 4/2/2004 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سريان المدة الباقية من إجازة الأمومة المستحقة للسيدة (ـ ـ) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور قرار إعادتها إلى الملاك الإداري العام المشار إليه أعلاه وتبلغها إياه وفقا للأصول وبالتالي على المرجع الإداري المختص أن يصدر القرار اللازم بهذا الشأن، باعتبار أنها خلال الفترة السابقة لتاريخ إبلاغها قرار إعادتها إلى الملاك كانت تتبع إداريا ومسلكيا المنظمة الإقليمية التي ألحقت بها بعد وضعها خارج الملاك.

المادة 33

15 ـ تعويض ـ المحسومات ـ مكاتب السياحة في الخارج: في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في الموضوعين التاليين: أولا: هل يمكن اعتبار أن التعويض الذي حدده المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000، المتعلق بنظام عمل المكاتب السياحية في الخارج، في المادة السادسة منه هو التعويض الصافي الذي يجب دفعه إلى رئيس المكتب أم يجب أن تنزل منه الاقتطاعات المترتبة على الراتب في الدولة الفرنسية المضيفة مثل تعويضات المرض والشيخوخة ونهاية الخدمة... وهو ما تتحمله الوزارة حاليا تاركة لرئيس المكتب تحمل دفع ضريبة الدخل التي يصرح عنها شخصيا في نهاية كل عام إلى الدولة الفرنسية؟ وهل يمكن بالتالي التوفيق بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي بالنسبة لهذا الأمر؟ ثانيا: مدى صوابية تثبيت تعويض السيد سرج عقل رئيس المكتب في باريس، وفقا لسعر الدولار على اليورو بتاريخ صدور المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000؟ أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1393 تاريخ 3/6/ 2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي: أ ـ في ما خص السؤال الأول: لما كانت المادة السادسة من المرسوم رقم 4123/2000 تنص على ما يلي: «يتقاضى رئيس المكتب تعويضا مقطوعا وفقا لما هو محدد في الجدول رقم 16 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998، كما يدفع له بدل اغتراب بالإضافة إلى التعويض العائلي الشهري الوارد في المرسوم رقم 1053 تاريخ 5/8/ 1999 وتعويض السكن المعدل بالمرسوم رقم 1087 تاريخ 9/8/1999». لما كان يتبين من كتابكم رقم 2038/1 المذكور في المرجع أعلاه أن وزارة السياحة تتحمل كافة الاقتطاعات المترتبة على الراتب في الدولة المضيفة مثل تعويضات المرض والشيخوخة ونهاية الخدمة...، ويتحمل رئيس المكتب فقط ضريبة الدخل التي يصرح عنها شخصيا في نهاية كل عام إلى الدولة الفرنسية، باعتبار أن المكتب المذكور يعامل تجاه الدولة الفرنسية كمؤسسة خاصة وفق ما وردت الإشارة إليه في كتابكم الآنف الذكر. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس ما يحول دون استمرار الوضع على ما هو عليه في هذا المجال، ما لم تنشأ حالة قانونية مخالفة تستدعي اعتماد أسس أخرى. ب ـ في ما خص السؤال الثاني: لما كان سبق لوزارة المالية بكتابها رقم 563/ص1 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2004 أن رأت أن القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام...) قد ارتقب تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للعملات الأخرى فحدد أسس معالجة هذه التقلبات بما يكفل لراتب موظف السلك الخارجي العامل في الخارج القدرة الشرائية ذاتها التي كانت له بتاريخ تحديد هذا الراتب أي بتاريخ 1/1/99 وبالتالي لا حاجة لأي نص تشريعي أو تنظيمي لمعالجة التدني الظاهر في القدرة الشرائية لرواتب موظفي السلك الخارجي في مناطق الإسترليني واليورو والفرنك السويسري لأن هذه المعالجة تتم بتدبير إداري من قبل وزارة المالية. ولما كان المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 قد عطف عند تحديده التعويض المقطوع لرئيس المكتب السياحي في الخارج، على سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي من الفئة الثالثة العاملين في الخارج المبينة في الجدول رقم 16 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على ما أبدته وزارة المالية بكتابها رقم 563/ص1 المشار إليه أعلاه والذي يرعى أيضا المسألة المعروضة المتعلقة بتعويض رئيس المكتب السياحي في باريس.

المادة 34

16 ـ ضم خدمات ـ المديرية العامة للأمن العام: في القضية المتعلقة بضم خدمات موظف سابق في المديرية العامة للأمن العام إلى الخدمات اللاحقة في الملاك الإداري العام، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4163 تاريخ 22/4/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كان يتبين أن صاحب العلاقة كان يشغل وظيفة مفتش درجة ثانية في ملاك المديرية العامة للأمن العام وقد دخل السلك بتاريخ 15/5/2001 وسرح اعتبارا من 14/9/2003 بسبب تعيينه في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10819/2003 وبما أن صاحب العلاقة كان يخضع بصفته من رتباء الأمن العام للأحكام القانونية التي ترعى المديرية العامة للأمن العام والتي تختلف عن الأحكام القانونية المرعية الإجراء بالنسبة للموظفين في الملاك الإداري العام ولا سيما لجهة سلاسل الرواتب المطبقة على كل منهما. وبما أن الأحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين ومنها المادة 41 التي ترعى النقل من سلك إلى سلك آخر لا تطبق على الرتباء في المديرية العامة المذكورة إلا في حال ورود نص خاص بهذا الشأن في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لديها، الأمر الذي لم يتبين توفره في القضية الحاضرة، وبالتالي يكون مرسوم تعيين صاحب العلاقة رقم 10819/2003 واقعا موقعه القانوني. إلا أنه من جهة أخرى وبالرجوع إلى موضوع طلب صاحب العلاقة ضم خدماته السابقة في المديرية العامة للأمن العام إلى خدماته اللاحقة في وزارة المالية. وبما أن هذا الطلب له علاقة مباشرة بحساب التقاعد وتعويض الصرف. وبما أن المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) قد حددت الخدمات التي تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف ومن ضمنها الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر (البند ـ 1 ـ من المادة المذكورة)، كما أن المادة 40 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر قد نصت على تقديم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف إما إلى وزارة المالية أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف. وبما أنه يتبين أن صاحب العلاقة بقي مستمرا في عمله في المديرية العامة للأمن العام حتى تاريخ تعيينه في ملاك وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10819/2003، وأن خدماته السابقة لم تصف نتيجة التعيين المذكور، وبالتالي فإن الرابطة القانونية الوظيفية بينه وبين الدولة بقيت مستمرة. وبما أن خدمات الموظف الذي يعين في إدارة من إدارات الدولة الخاضعة لشرعة التقاعد، وينقل بعد ذلك من ملاكه إلى ملاك آخر خاضع أيضا لشرعة التقاعد يقتضي أن تضم حكما إلى خدماته اللاحقة، وأن هذا الضم يجب أن يتم عفوا من قبل الإدارة. وبما أن الخدمات الفعلية السابقة في المديرية العامة للأمن العام التي يطلب صاحب العلاقة ضمها إلى خدماته اللاحقة، خاضعة لشرعة التقاعد وتعويض الصرف استنادا إلى البند ـ 1 ـ من المادة السابعة المشار إليها أعلاه. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على ضم خدمات صاحب العلاقة السابقة في المديرية العامة للأمن العام إلى خدماته اللاحقة في وزارة المالية مع ما يستتبع ذلك من حقوق مالية نتيجة لهذا الضم.

المادة 35

17 ـ حصص من الغرامات ـ خدمة علم ـ خدمة فعلية: في القضية المتعلقة بمدى أحقية السيد (ـ ـ) مراقب عقد نفقات لدى وزارة المالية ـ بتقاضي خمس حصص من الغرامات عن كامل مدة الستة أشهر الأخيرة من العام 2003 ، باعتبار أنه كان في الخدمة الفعلية لمدة شهرين واثنين وعشرين يوما من أصل الأشهر الستة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1406 تاريخ 21/10/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: تبين من كتاب مديرية المالية العامة المذكور في المرجع أعلاه أن صاحب العلاقة التحق بتاريخ 22/9/2003 بخدمة العلم لغاية 30/12/2003، الأمر الذي أدى إلى حجب قيمة الغرامات التي كانت تتوجب له عن تلك الفترة أي ما يوازي قيمة حصتين وربع الحصة من أصل الحصص الخمس التي استحقت لكل مراقب عقد نفقات عن مدة الستة أشهر الأخيرة من العام 2003، وأن صاحب العلاقة يطلب إعطاءه خمس حصص أي عن كامل المدة بداعي أن خدمة العلم من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي يشغلها، ولما كانت الفقرتان (1 و2) من المادة (117) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) قد نصتا على ما يلي: «1 ـ ينقطع الراتب أو الأجر عن الموظف أو الأجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته أو عمله. 2 ـ يعاد حكما الموظف أو الأجير فور تسريحه إلى الوظيفة أو العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة العلم على أن تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب.....». ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه قد نصت على ما يلي: «إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكما إلى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 117 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه». ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (33) من قانون الموازنة العامة للعام 2000 والمتعلقة بأسس توزيع الغرامات، قد نصت على ما يلي: «تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية». ولما كان يتبين من نص الفقرة (1) من المادة 117 المذكورة أعلاه أن استدعاء الموظف لخدمة العلم يؤدي إلى انقطاع راتبه، الأمر الذي يستتبع، ومن باب أولى، فقدانه لحقه من التعويضات والغرامات التي تستحق له بنتيجة قيامه بمهام وظيفته. ولما كان اعتبار مدة خدمة العلم من الخدمات الفعلية للموظف هي من أجل احتساب هذه المدة في التدرج دون أن يعني ذلك إفادة الموظف من المنافع والغرامات عن مدة خدمته العسكرية، لأنه لو أراد المشترع إفادة الموظف المعني من تلك التعويضات والمنافع لنص عليها صراحة مثلما فعل عندما اعتبر أن مدة خدمة العلم هي من الخدمات الفعلية باعتبار أن الخدمة الفعلية يقتضي أن يتقاضى الموظف عنها راتبا. ولما كان يتبين من أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون موازنة عام 2000 المشار إليها، أن الحصة الواحدة من الغرامات المحصلة تستحق للعاملين في مديرية المالية العامة الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي يعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية، ولما كان المقصود بالخدمة الفعلية الواردة في الفقرة الآنفة الذكر أن يكون الموظف المعني قائما فعليا بمهام وظيفته وبالتالي تكون هذه الخدمة هي تلك المؤداة فعليا لدى مديرية المالية العامة بحيث توزع الحصص نسبيا على أساس تلك الخدمة، ولما كان قيام الإدارة بحجب قيمة الغرامات التي كانت تتوجب لصاحب العلاقة عن فترة التحاقه بخدمة العلم، تقع موقعها القانوني. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية صاحب العلاقة المطالبة بإعطائه خمس حصص من الغرامات عن كامل مدة الستة أشهر الأخيرة من العام 2003

المادة 36

18 ـ تعويض إضافي 50% من الراتب ـ موظفين فنيين في الطيران المدني: في القضية المتعلقة بطلب المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) الموافقة على منح تعويض شهري إضافي يوازي 50 % من قيمة الراتب الشهري للموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المديرية العامة للطيران المدني نتيجة ظروف العمل والتراجع المستمر هذا التدبير إلى حين بدء عمل الهيئة العامة للطيران المدني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2683 تاريخ 29/9/2004 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي: لما كان البند (ثانيا) من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...) قد ألغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته، مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها، التي يستفيد منها الموظفون المعنيون بأحكام القانون رقم 717/98، معددا التعويضات المستثناة من الإلغاء. ولما كان التعويض المقترح إعطاؤه للموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) يعتبر ـ بطبيعته ـ من التعويضات الملحقة بالراتب التي ألغيت بموجب القانون رقم 717/98 وفقا لما هو مبين أعلاه، وأن إعطاء مثل هذا التعويض يتطلب استصدار نص بمستوى القانون. ولما كان السبب الأساسي الذي استندت إليه وزارة الأشغال العامة والنقل لاقتراح مثل هذا التعويض والمتمثل في وجود نقص في عدد الموظفين الفنيين في المصالح الفنية، لا ينهض حجة كافية للسير بالاقتراح الآنف الذكر، لأن ذلك سيؤدي إلى مطالبات مماثلة من سائر الموظفين الذين هم في وضع مماثل أو من قبل الإدارات العامة الأخرى التي تعاني من نقص في جهازها البشري لأسباب متنوعة، وأن ذلك من شأنه أن يدخل الحكومة في دوامة من المطالبات المماثلة التي لا تنتهي لأجل معالجة مسائل لها الطابع الاستثنائي والجزئي. ولما كان يتبين أو رواتب الفنيين والسلك الخاص في المديرية العامة للطيران المدني قد خصص لها سلاسل خاصة ومتميزة عن سلاسل رواتب الوظائف المماثلة لها فئة ورتبة وذلك بفارق يصل في بعضها إلى ثلاث درجات باعتبار أن طبيعة عمل المعنيين تختلف عن غيرها من الوظائف المماثلة لها فئة ورتبة أكان من ناحية الدوام أو المسؤولية. كما أن القانون رقم 717/98 بتحويل سلاسل رواتب الفنيين والسلك الخاص في المديرية العامة للطيران المدني بعد دمج التعويضات قد ميز، إضافة إلى الدرجات المذكورة أعلاه، هذه السلاسل بزيادة توازي قيمة أربع درجات عن سلاسل رواتب الوظائف المشابهة لوظائفهم فئة ورتبة الأمر الذي يستفاد منه أن المعنيين قد استفادوا بزيادات في رواتبهم لا يستهان بها عما يماثلهم فئة ورتبة من الموظفين في الملاك الإداري العام. ولما كانت مسألة امتناع الموظفين الفنيين عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، التي أشارت إليها وزارة الأشغال العامة والنقل بكتابها رقم 499/ص تاريخ 21/7/2004 المذكور أعلاه، لا يمكن الأخذ بها، باعتبار أن ذلك يشكل إخلالا بالواجبات الوظيفية الملقاة عليهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ويتعارض مع المصلحة العامة التي ينبغي على الموظف، وفقا للقانون، أن يسعى لتحقيقها، كما أن الموظفين الفنيين العاملين في المصالح الفنية في الطيران المدني هم ملزمون بالعمل باستمرار في أثناء الدوام وخارجه وفق طبيعة العمل التي ترعاها الأنظمة ذات الصلة والتي أخذت بعين الاعتبار عند تحويل سلاسل رواتبهم، كما أنه يحق لهم الاستفادة من تعويض عن ساعات العمل الإضافي التي يكلفون بها وفقا للأنظمة المطبقة لديهم ولأحكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الإضافي) ومن بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/ 1993 (تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل)، وبالتالي فإنهم لقاء قيامهم بأعمالهم خارج الدوام المحدد لهم يتقاضون تعويضا وفقا لما هو مبين أعلاه، الأمر الذي يفيد بانتفاء الحاجة لإعطائهم التعويض الشهري الإضافي المقترح. ولما كان لا بد لهذا المجلس من أن يشير إلى أن منح تعويض شهري إضافي مقطوع للموظفين الفنيين والسلك الخاص، وقبل مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني عملها يفسح في المجال لإمكانية مطالبة الموظف الذي يطلب إنهاء خدمته وفقا لأحكام الفقرة (3) من البند (أولا) من المادة (18 ) من القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني) بإدخال التعويض المذكور ضمن الراتب الأخير الذي تقاضاه لأجل احتساب التعويض الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (3) الآنفة الذكر. ولما كان يقتضي، لمعالجة المشاكل التي تواجهها المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) المبادرة بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من مباشرة عملها حيث تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تنظم عمل قطاع الطيران المدني والنهوض به وذلك بما لها من صلاحيات. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على إعطاء الموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المصالح الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني (سابقا) تعويضا إضافيا شهريا مقطوعا يوازي 50% من قيمة الراتب الأساسي الشهري للموظف.

المادة 37

19 ـ مطالب المراقبين الجويين في مطار بيروت الدولي: في القضية المتعلقة بمطالب المراقبين الجويين في المديرية العامة للطيران المدني حول الأمور التالية: 1 ـ اعتبار مشروع الهيكلية الجديدة للملاحة الجوية المطلب الأساسي. 2 ـ بانتظار مشروع الهيكلية، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 27/9/2001 3 ـ ضم كافة التعويضات بما فيها الأعمال الليلية والإضافية في احتساب تعويض نهاية الخدمة. 4 ـ دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب وما يترتب عليها من الأعوام 1996 ـ 1997 ـ 1998 أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1042 تاريخ 15/4/ 2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي:

المادة 38

أولا: بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بمشروع الهيكلية الجديدة للملاحة الجوية: بما أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر القانون رقم 481 المتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني حيث نصت المادة الثانية منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تدعى «الهيئة العامة للطيران المدني». وبما أن المادة (17) من القانون رقم 481/2002 الآنف الذكر قد نصت على إلغاء الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس واستبدالها بالنص التالي: «تلغى المديرية العامة للطيران المدني، ويستحدث لدى وزارة الأشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني». وبما أن البند ـ 1 ـ من الفقرة (أولا) من المادة (18) من

القانون المشار إليه أعلاه قد نص على أنه خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر وزارة الأشغال العامة والنقل المراسيم التنظيمية المحددة لملاكات مفوضية الحكومة لديها ويجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة وفقا للأحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة. وبما أن القانون رقم 481/2002 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 69 تاريخ 19/12/2002 وبالتالي لم يعد من مجال لإعادة النظر في هيكلية أي من الوحدات التابعة للمديرية العامة للطيران المدني إلا في ضوء الأحكام التي تضمنها القانون المذكور. وبما أن الهيئة العامة للطيران المدني لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية سندا للبند (2) من المادة العاشرة من القانون رقم 481/2002 وبما أن مجلس الوزراء قد وافق بقراره رقم 20 تاريخ 14/ 8/2003 على خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بالهيئة العامة للطيران المدني ومن بينها مشاريع تتعلق بمفوضية الحكومة، بنظام العاملين، وبالهيكلية التنظيمية العائدة لها. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية أن موضوع الهيكلية الجديدة للملاحة الجوية يخرج عن صلاحيات هذا المجلس ويعود للجهات المعنية استكمال الإجراءات الآيلة إلى استصدار النصوص التنظيمية اللازمة تطبيقا للقانون رقم 481/2002

المادة 39

ثانيا: بالنسبة للمطلب الثاني المتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 27/9/2001: لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 27/9/2001 قد قضى خلافا لرأي هذا المجلس بتسوية التعويضات العائدة للموظفين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني للعام 2000 لمرة أخيرة شرط أن يتنازل أصحاب العلاقة عن أي مطلب أو حق مهما كان نوعه يتعلق بهذا الموضوع. ولما كان المراقبون الجويون يطلبون إلغاء القرار رقم 35/ 2001 بهدف إعادة احتساب الساعات الليلية ساعات عمل فعلية حسب الطريقة التي كانت متبعة سابقا ودفع المفعول الرجعي عن الأعوام 2001 ـ 2002 ـ 2003 ولما كان المراقبون الجويون، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 35/2001، قد وقعوا عقود مصالحة تعهدوا فيها بعدم المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه في ما يتعلق ببدل الأعمال الإضافية عن ساعات العمل الليلي اعتبارا من 1/1/ 2001 لأن الحق بهذا التعويض غير قائم قانونا، وبالتالي فإن طلبهم إلغاء القرار رقم 35/2001 لا يؤدي الغاية التي يتخفون وراءها بعد أن تم تنفيذ القرار المذكور، الأمر الذي يستوجب عدم إلغائه. ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن الموظفين الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني يمارسون عملهم بصورة متواصلة على أساس ثلاث فرق تتناوب على مدى 24 ساعة لكل منها، وتستريح 48 ساعة فتكون كل فرقة تعمل 10 مرات في الشهر الواحد، بحيث ينتج عن ذلك 240 ساعة عمل فعلية (ليلا ـ نهارا) في الشهر موزعة كما يلي: ـ عدد ساعات الدوام الرسمي = 32 ساعة أسبوعيا× 4 = 128 ساعة في الشهر. ـ عدد ساعات العمل الليلي = 10 أيام عمل في الشهر الواحد × 10 ساعات عمل ليلي يوميا = 100 ساعة عمل ليلي شهريا. فيكون الفرق (أي 240 ـ 228) هو العدد الأقصى للساعات التي يتوجب عنها تعويضا إضافيا (أي 12 ساعة في الشهر). ولما كان مجلس الخدمة المدنية، بكتابه رقم 4754 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 28/10/2000، وفي معرض إبداء رأيه بخصوص دفع بدل الساعات الشهرية الإضافية الليلية لموظفين في المديرية العامة للطيران المدني ـ مصلحة الملاحة الجوية، قد رأى وفي ضوء القاعدة المبينة أعلاه، أن الساعات التي يتوجب عنها تعويضا إضافيا للموظفين المذكورين هي 12 ساعة في الشهر. لذلك تفيد هيئة مجلس الخدمة المدنية أنها لا زالت عند رأيها المبين في كتابها رقم 4754/2000، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى إعطاء بدل عن عمل إضافي مرتين على اعتبار أن ساعات الليل التي تؤدى خارج أوقات الدوام الرسمي هي ساعات عمل إضافي ترعاها أنظمة مختلفة لناحية احتساب التعويض عنها، وبالتالي فإن إعطاء البدل وفق المطلب المذكور يأتي مخالفا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وللمبادئ العامة للقانون.

المادة 40

ثالثا: بالنسبة للمطلب الثالث المتعلق بضم كافة التعويضات التي يتقاضاها المراقبون الجويون بما فيها الأعمال الليلية والإضافية في احتساب تعويض نهاية الخدمة: بما أن المطلب المذكور يتعلق بالأصول والقواعد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983 (نظام التعاقد والصرف من الخدمة) التي تعتمد في تحديد تعويض نهاية الخدمة، والمطبقة ليس فقط على المراقبين الجويين بل على جميع الموظفين في الإدارات العامة. وبما أن أي مطلب يتناول تعديل نص عام وشامل تلبية لمصالح فئة معينة من الموظفين دون سواهم سوف يخل بمبدأ المساواة ويؤدي إلى مطالبات مماثلة عملا بالمبدأ المذكور. وبما أن رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على عدم الموافقة على الحلول الجزئية المتعلقة بمطالب فئة من الأشخاص دون غيرهم وخاصة ممن هم في وضع مماثل. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على طلب المراقبين الجويين ضم كافة التعويضات التي يتقاضونها بما فيها الأعمال الليلية والإضافية في احتساب تعويض نهاية الخدمة باعتبار أن الطلب المذكور له طابع مبدئي وشامل وينعكس أثره على باقي الموظفين وبالتالي فإنه سيدخل الحكومة في دوامة مطالبات لا نهاية لها.

المادة 41

رابعا: بالنسبة للمطلب الرابع المتعلق بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب وما يترتب عليها عن الأعوام 96 ـ 97 ـ 98: لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 717 تاريخ 8 /11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...) قد نصت على أنه «عند توفر الإمكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة إلى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي إلى فتح الاعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من أحكام هذا القانون». وبما أن صرف المفعول الرجعي المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي عن فروقات رواتبهم اعتبارا من 1/1/1996 منذ أكثر من خمس سنوات قد أخل بمبدأي العدالة والمساواة بين فئة وأخرى من الموظفين في الإدارات العامة أدت وتؤدي بحق إلى مطالبات لها طابع مالي من فئات عديدة من الموظفين تندرج من ضمنها مطالب المراقبين الجويين. وبما أنه سبق أن عرضت على مجلس الخدمة المدنية عدة مشاريع نصوص قانونية تتعلق بكيفية تأدية المستحقات المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة الآنفة الذكر، وقد أبدى هذا المجلس رأيه بالموافقة عليها، كان آخرها بكتابه رقم 507 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/3/ 2004 في معرض إبداء رأيه في اقتراح القانون الرامي إلى تأدية المستحقات المذكورة على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من سنة 2005 وبما أن تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/96 للمستفيدين منه يدخل ضمن السياسة العامة للدولة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يعود لمقام مجلس الوزراء أن يقرر الطريقة المناسبة التي تؤمن حق جميع المعنيين بتقاضي الفروقات المستحقة لهم بمن فيهم المراقبون الجويون وذلك بشكل يتلاءم مع حق المعنيين بها وفق الهدف الذي توخاه المشترع من إعطائهم هذه الفروقات، وسياسة الدولة العامة في هذا الشأن. 20 ـ معاش تقاعدي ـ دفاع مدني ـ أجير ـ وفاة: في القضية المتعلقة بأجير سابق في المديرية العامة للدفاع المدني استشهد بتاريخ 26/9/2002، ليصار إلى تخصيص عائلته بمعاش تقاعدي استنادا إلى القانون رقم 136 تاريخ 26/10/1999 بعد أن جرى تصفية تعويض نهاية خدمات صاحب العلاقة كأجير استنادا إلى المادتين 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي، والمطلوب بيان الرأي في الفئة والرتبة والدرجة التي يمكن اعتمادها من أجل تخصيص معاش تقاعدي لعائلته، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 21 تاريخ 31/3/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 136 تاريخ 26 /10/1999 (إعطاء مساعدات مالية خاصة لعائلات رجال الإطفاء والدفاع المدني عند استشهادهم أثناء قيامهم بالوظيفة) قد نصت على ما يلي:

المادة 42

المادة الأولى: تعطى عائلة الموظف أو الأجير أو المتعاقد في مديرية الدفاع المدني وكذلك عائلة رجل الإطفاء في البلديات واتحاد البلديات والطيران المدني، المتوفي بسبب تعد تعرض له أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب قيامه بعمل اندفاعي لإنقاذ حياة أو ممتلكات الغير، الإعانة المالية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)، كما يقبل أولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة، وذلك بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المقررة في حالة الوفاة بموجب نصوص خاصة». ولما كانت قد أضيفت فقرة إلى نهاية المادة الأولى المذكورة أعلاه بموجب القانون رقم 425 تاريخ 6/6/2002 تنص على ما يلي: «بالإضافة إلى ذلك، تستحق العائلة المعاش التقاعدي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه (أي من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983) أو تعويض صرف تراعى في تحديده ذات الأسس المبينة في البند (1) من المادة المذكورة، إلا إذا كان تطبيق الأحكام الخاصة بالموظف أو الأجير أو المتعاقد أو المتطوع الاختياري في مديرية الدفاع المدني أو رجل الإطفاء المعني يولي عائلته حقوقا أفضل فتعطى العائلة هذه الحقوق». ولما كانت المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) قد نصت على ما يلي: «تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف إلى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة: 1 ـ إذا قتل المتطوع بالرصاص أو بأي سلاح آخر في أثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الأمن داخل البلاد في زمني السلم والحرب أو في حادث طيران مأمور به، تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل الراتب الأساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الأقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته...». ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لم تحدد ملاكا وشروطا لتعيين عناصر الدفاع المدني، كما لم يحدد لهم سلسلة رتب ورواتب سواء أكانوا موظفين أو أجراء أو متعاقدين، غير أن الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 (تنظيم الدفاع المدني) قد لحظت بعض الوظائف الإدارية والتقنية في الدفاع المدني وحددت مهامها وكذلك مسؤوليات وحقوق المولجين بها دون أية إشارة إلى ما يخص عناصر الدفاع المدني المولجين القيام بأعمال الإسعاف، وغيرها من المهام المذكورة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني. ولما كان قد جرى بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/ 10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني تطبيقا لأحكام القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس. ولما كانت المادة (81) من المرسوم رقم 4082/2000 المشار إليه أعلاه قد حددت شروط وأصول ملء وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة بعد إتمام عملية تصنيف الموظفين، من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والعاملين في الوزارة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، وذلك وفقا لأسس حددتها المادة المذكورة. ولما كان يتبين أن مجلس الخدمة المدنية قد وافق بقراره رقم 99 تاريخ 22/1/2002 على مشروع مرسوم يرمي إلى تصنيف جميع موظفي المديرية العامة للدفاع المدني وملء المراكز الشاغرة من بين المتعاقدين والأجراء لديها ومن بينهم السيد (ـ ـ) حيث جرى اقتراح تعيينه بوظيفة عنصر دفاع مدني في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة، إلا أن المشروع المذكور لم يصدر لغاية تاريخه. وبما أن صاحب العلاقة كان بتاريخ استشهاده لا يزال أجيرا في المديرية العامة للدفاع المدني وقد جرى تصفية تعويض نهاية خدمته بالاستناد إلى أحكام المادتين 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي. وبما أن القضية المطروحة في الحالة الحاضرة تتعلق بأحد الأجراء في المديرية العامة للدفاع المدني الذي استشهد قبل أن يجري أي تغيير في وضعه الوظيفي باعتبار أن مرسوم تعيينه بوظيفة عنصر دفاع مدني في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة لم يصدر. لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية تحديد الفئة والرتبة والراتب التي يمكن الاعتماد عليها لاحتساب قيمة المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق، وأنه يعود لوزارة المالية التعامل مع الشهيد السيد (ـ ـ) كأجير، وبالتالي يعود لها أمر تحديد ما تستحق عائلته من حقوق مالية وذلك في ضوء النصوص القانونية المشار إليها أعلاه والأحكام التي ترعى الأجراء في المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 43

21 ـ مؤسسات عامة ـ الوضع بالتصرف ـ الاستفادة من تعويض مقطوع: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان من أحكام المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 القاضي بإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية يعتبر من صلب الراتب والأجر والتعويض وجزء لا يتجزأ منه، إضافة إلى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2007 تاريخ 22/7/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المادة (46) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) تنص على ما يلي: «يحتفظ المدير العام أو المدير المشمول بالمادة (45) من هذا المرسوم، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها باستثناء تلك المعنية بالتخصيص لوظيفته السابقة». ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بكتابه رقم 6127 تاريخ 8/4/2000 أن صاحب العلاقة، الموضوع بتصرف وزير الطاقة والمياه (وزير الموارد المائية والكهربائية) في

حينه، بالمرسوم رقم 73/99، يحتفظ برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وعلى استفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (46) من النظام العام للمؤسسات العامة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان يستفيدون سندا لأحكام المرسوم رقم 12351/2004 الآنف الذكر من تعويض شهري مقطوع ودرجة تدرج، الأمر الذي مقتضاه إعطاء صاحب العلاقة أحقية الاستفادة من منافع المرسوم المذكور أسوة بسائر مستخدمي المؤسسة. واستطرادا، ولما كانت المادة 45 من المرسوم رقم 4517/ 72 تنص على أنه «يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إعفاء مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة: أ ـ رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة. ب ـ الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين: وإذا لم يعد إلى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة، أو لم تعهد إليه إحدى المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته في إحدى المؤسسات العامة، فإذا قبل بها احتفظ براتبه، وإذا لم يقبل بها صرف من الخدمة، وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة». ولما كانت مدة السنتين على وضع صاحب العلاقة بتصرف وزير الطاقة والمياه قد انتهت بتاريخ 13/1/2001، فإنه يقتضي توصية وزارة الطاقة والمياه العمل على تطبيق أحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولا سيما المادة 45 المذكورة على صاحب العلاقة وعلى سائر المستخدمين في المؤسسات العامة من مدراء ومدراء عامين سبق أن اعفوا من مهام وظيفتهم ووضعوا بالتصرف منذ أكثر من سنتين وما زالوا في الوضع ذاته لغاية تاريخه. 22 ـ وضع بالتصرف ـ انتهاء مدة السنتين ـ استمرار صرف الراتب: في القضية المتعلقة باستمرار صرف رواتب موظفين اثنين موضوعين بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء مدة وضعهما بالتصرف، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 948 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة 45 من المرسوم رقم 4517/72 الآنف الذكر قد نصت على ما يلي: «يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إعفاء مدير عام أو مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة: أ ـ رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة. ب ـ الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين. وإذا لم يعد إلى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة، أو لم تعهد إليه إحدى المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته، في إحدى المؤسسات العامة، فإذا قبل بها احتفظ براتبه، وإذا لم يقبل بها صرف من الخدمة. وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة». ولما كانت المادة 46 من المرسوم رقم 4517/72 المشار إليه أعلاه قد نصت على أن «يحتفظ المدير العام أو المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها، باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة». ولما كانت المادة (45) المذكورة أعلاه قد حددت في الفقرة (ب) منها الإجراءات والأصول الواجب إتباعها ومراعاتها خلال أو بانتهاء مدة السنتين على وضع مدير عام أو مدير المؤسسة العامة بالتصرف. ولما كان الراتب هو حق من حقوق الموظف لا يجوز المس به إلا وفق الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ولما كان لا يجوز، والحالة هذه، اللجوء إلى تدبير قطع الراتب عن المدير العام المعفى من مهام وظيفته والموضوع بالتصرف لمجرد انقضاء مدة سنتين على وضعه بالتصرف إلا إذا استنفدت الإجراءات المنصوص عنها صراحة في الفقرة (ب) من المادة (45) المشار إليها أعلاه. وبما أن مدة السنتين على وضع السيدين (ـ ـ) و(ـ ـ) بالتصرف المحددة بموجب المرسومين رقم 7035/2002 ورقم 7311/2002 قد انتهت دون أن يتخذ بشأنهما أي من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (45) الآنفة الذكر، الأمر الذي يستتبع في الحالة الحضارة، الاستمرار في صرف رواتب صاحبي العلاقة. 23 ـ نصف راتب ـ توقيف عدلي ـ إبطال ملاحقة: في القضية المتعلقة بدفع أنصاف رواتب بعض المستخدمين في مصلحة مياه زحلة وجوارها الذين سبق أن أوقفوا عدليا وعادوا والتحقوا بوظائفهم بعد أن صدر بحقهم حكم قضى بإبطال الملاحقة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3658/2003 تاريخ 28/8/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت القضية المثارة تتعلق بإعادة دفع أنصاف الرواتب للمستخدمين في مصلحة مياه زحلة وجوارها عن فترة توقيفهم بصورة احتياطية ولا تتعلق بقضية دفع كامل الراتب للمستخدم بعد استئنافه عمله بعد أن انتهت فترة توقيفه بصورة احتياطية. ولما كانت الفقرة 2 من المادة 18 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها تنص على أن: «يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس». ولما كان يستفاد مما تقدم أن الحالات التي يعاد فيها دفع أنصاف الرواتب للمستخدمين الذين سبقوا أن أوقفوا عدليا محددة حصرا بثلاث حالات وهي منع المحاكمة (والتي تصدر عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية لانتفاء الدليل أو لانتفاء العناصر الجرمية أو بسبب الشك»، البراءة (أي عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها)، الحكم بعقوبة غير عقوبة الحبس (الحكم بالغرامة). ولما كانت محكمة جنايات البقاع في القضية المثارة قد أبطلت الملاحقة بحق أصحاب العلاقة بسبب عدم الاستحصال على الترخيص بملاحقتهم من المرجع الإداري المختص. ولما كانت الحالات التي تقضي بها المحكمة بالبراءة أو بمنع المحاكمة أو بعقوبة غير عقوبة الحبس تتصل بمدى ثبوت الأفعال الجرمية أو عدم ثبوتها بحق المتهم، في حين أن محكمة البقاع في قرارها رقم 373/2000 موضوع القضية الحاضرة لم تفصل في الجرائم المنسوبة بحق أصحاب العلاقة إنما أبطلت الملاحقة تبعا لوجود دفع شكلي. وبما أنه من الناحية المبدئية إن إطلاق سراح الموظف المعين وعودته إلى وظيفته بصورة عادية يستتبع إعطاءه الحق في تقاضي كامل راتبه دون حاجة إلى انتظار البت بالدعوى المقامة بحقه ودون أن يكون الاستمرار بوجود تلك الدعوى أي تأخير على حقه في تقاضي كامل راتبه...». ـ وفي مطلق الأحوال، فإن إبطال الملاحقة أو إبطال التعقبات لم يرد ذكرها بين الحالات المحددة حصرا في الفقرة /2/ من المادة /18/ من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها المذكورة أعلاه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن دفع أنصاف الرواتب موضوع البحث باعتبار أن إبطال الملاحقة بحق المتهم المعني لا تدخل في عداد الحالات المعددة حصرا في الفقرة ـ2ـ من المادة 18 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها، التي تجيز في حال تحققها إعادة دفع النصف الآخر من الراتب للمستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية. 24 ـ التعويض العائلي ـ تعويض نهاية الخدمة ـ عناصر احتساب تعويض الصرف: في القضية المتعلقة باحتساب التعويض العائلي ضمن تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم سابق في مصلحة مياه صور وملحقاتها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1359 تاريخ 22/7/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ فرع تعويض نهاية الخدمة ـ يشمل في نطاقه الأشخاص المنتسبين إليه إلزاميا، أو اختياريا الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد عمل في مصلحة مياه صور وملحقاتها اعتبارا من عام 1960 ولم يختر الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ فرع تعويض نهاية الخدمة، وقد تقاضى تعويض صرفه من الخدمة من صندوق المصلحة المذكورة دون احتساب التعويض العائلي من ضمنه. ولما كان البند (1) من المادة (5) من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة) ينص على أن «يبقى تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم....». ولما كان البند (د) من المادة (45) من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صور وملحقاتها ينص على أن: «د: 1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على أساس: أ ـ راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة. ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة. ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة. 2 ـ يقتطع معدل (3%) ثلاثة بالمئة من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام. 3 ـ تحول هذه الاقتطاعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع....». ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على أن تصرف تعويضات المستخدمين في المؤسسات العامة غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لما تنص عليه الأنظمة الخاصة بكل مؤسسة عامة، وذلك انطلاقا من مبدأ الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات العامة ووفقا للأسس المطبقة في احتساب تعويضات الصرف من الخدمة في هذا الصندوق. ولما كان سبق لهذا المجلس بكتابيه رقم 1742/2001 المذكور أعلاه ورقم 1830 تاريخ 13/8/1002 ـ وفي معرض النظر في مسألة احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويضات الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل من مصلحة مياه الباروك ومصلحة مياه صيدا، أن رأى أنه يمكن احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين المذكورين باعتبار أنه لا يوجد أي نص في نظام مستخدمي كل من مصلحة مياه الباروك ومصلحة مياه صيدا يلحظ العناصر التي تدخل في حساب هذا التعويض. ولما كان يقتضي، تبعا لذلك، اعتبار التعويض العائلي المدفوع بصورة مباشرة من صندوق المصلحة المعنية من ضمن التعويضات والمنافع الثابتة المضافة إلى الراتب عند تصفية تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولما كانت الأحكام القانونية في مصلحة مياه صور وملحقاتها التي ترعى تعويض الصرف من الخدمة لم تحدد العناصر المضافة إلى الراتب والتي تدخل في احتساب التعويض المذكور. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يمكن لمصلحة مياه صور وملحقاتها احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 25 ـ فرق تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إفادة مستخدمين سابقين لدى مصلحة مياه جبل عامل من فرق تعويض الصرف المستحق لكل منهما من صندوق المصلحة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2967 تاريخ 13/10/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المادة 42 من نظام المستخدمين في مصلحة مياه جبل عامل ـ المعدلة بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/4/2002 بما يتفق مع أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11 /2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت...) ـ قد نصت في الفقرة (أ) منها على أن «الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك على أن يعطى تعويض الصرف»، كما نصت في البند السادس من الفقرة (د) منها على ما يلي: «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا القرار والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة المصلحة». ولما كانت خدمات كل من صاحبي العلاقة قد انتهت ببلوغه السن القانونية وقد أخرج صاحبا العلاقة نهائيا من ملاك المصلحة الآنفة الذكر. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يستفيد كل من صاحبي العلاقة من فرق تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من صندوق مصلحة مياه جبل عامل وذلك عملا بأحكام المادة 42 من نظام المستخدمين في المصلحة المذكورة المعدلة بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/4/2002 26 ـ عائدات الجباية ـ تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بإدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف من الخدمة في مؤسسة كهرباء لبنان، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 989 تاريخ 10/6/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المذكرة الإدارية رقم 357 تاريخ 24/10/1967 الصادرة عن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان نصت على أن المؤسسة المذكورة قد قررت ـ عملا بقرار مجلس الإدارة رقم 2 تاريخ 3/7/ 1967 ـ إدخال بعض العناصر التي تمنح للمستخدم بصورة منتظمة ومستمرة ضمن حساب تعويض الصرف من الخدمة (مكافأة الإنتاج، زيادة غلاء المعيشة، الإكرامية، تعويض المناوبة، تعويض السيارة، التعويض عن ساعات العمل الإضافية، تعويض السكن...). ولما كان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد وافق بقراره رقم 108ـ11/2004 تاريخ 24/2/2004 على إدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف أو تعويض نهاية الخدمة متى استجمعت شرط الاستمرار في تقاضيها خلال الإثني عشر شهرا السابقة لاستحقاق هذا التعويض وعلى أساس جزء واحد من اثني عشر من مجموع مبالغ عائدات الجباية المقبوضة فيها وفق ما ينص عليه قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن على أن يعرض هذا القرار على موافقة كل من مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية. ولما كانت الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان...) تنص على أن «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي....». ولما كانت الفقرة (1) من المادة /68/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) تنص على «أن الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق...». ولما كانت المادة 57 من قانون العمل تنص على أن الأجر الذي يعتمد لحساب التعويضات هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي أضيفت إلى هذا الأجر. ولما كان اجتهاد مجلس العمل التحكيمي قد استقر على اعتبار عائدات الجباية جزءا من الأجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض الصرف من الخدمة باعتبار أنها تعطى للمستخدم لقاء عمله منذ مدة طويلة وتتصف بطابع الشمولية والاستمرارية والثبات وهي من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 من قانون العمل وفي المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليهما. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس ما يحول دون إدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف من الخدمة في مؤسسة كهرباء لبنان وفق ما هو مبين في قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكورة رقم 108/11/2004 تاريخ 24/2/ 2004 باعتبار أن هذا الأمر يتفق مع اجتهاد مجلس العمل التحكيمي بهذا الخصوص. 27 ـ مؤسسات عامة ـ منح إجازات إدارية ـ صلاحية المحافظ: في القضية المتعلقة مدى صلاحية محافظ البقاع إعطاء إجازات لموظفي مكتب الإسكان في محافظة البقاع التابع للمؤسسة العامة للإسكان، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 403 تاريخ 22/4/2004 الموجه إلى محافظة البقاع بما يلي: تبين أن محافظ البقاع يفيد بكتابه المذكور في المرجع أعلاه أنه ترده أحيانا بعض طلبات الإجازات العائدة لأصحاب العلاقة بإحالة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ المدير العام، تتضمن موافقة هذا الأخير على الإجازة المطلوبة مع بيان مرفق بالرصيد من الإجازات الإدارية العائدة للموظف طالب الإجازة، وأن المحافظ قد أصدر بعض القرارات المتعلقة بالإجازات استنادا للموافقة المذكورة. بناء عليه، لما كانت المادة (3) من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) قد نصت على أن «تخضع المؤسسة لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون الإسكان التي لا تتعارض مع أحكامه، ويكون للمؤسسة أنظمة إدارية ومالية خاصة يضعها المجلس وتصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تحدد ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير». ولما كان القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 قد ألحق بالمؤسسة العامة للإسكان جميع العاملين في الصندوق المستقل للإسكان وأعطى موظفي المديرية العامة للإسكان (الملغاة) حق اختيار النقل إلى المؤسسة العامة للإسكان أو إلى شواغر ملاكات الإدارات العامة. ولما كان ملاك المؤسسة العامة للإسكان وتحديد وظائف هذا الملاك لم يصدر حتى تاريخه، الأمر الذي يستفاد منه أنه لا يمكن أن يكون قد عين من بين موظفي المديرية العامة للإسكان (الملغاة)، في ملاك المؤسسة العامة. ولما كانت النصوص القانونية التي ترعى شؤون الإسكان قد أجازت إحداث مكاتب إقليمية تهتم بشؤون الإسكان في المناطق ويقتضي بالتالي أن تكون هذه المكاتب أصبحت تابعة للمؤسسة العامة للإسكان تنفيذا لأحكام القانون رقم 247/2000 ولما كان محافظ البقاع بكتابه المذكور في المرجع أعلاه قد أفاد بأن أصحاب العلاقة هم من موظفي مكتب الإسكان في زحلة التابع للمؤسسة العامة للإسكان، الأمر الذي يوجب أن يكون هؤلاء من مستخدمي الصندوق المستقل للإسكان الملغى، ويقتضي بالتالي أن تطبق عليهم الأحكام القانونية المرعية الإجراء في المؤسسة العامة للإسكان. ولما كانت الفقرة (5) من المادة الخامسة من النظام الإداري للمؤسسة العامة للإسكان المصدق بالمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/6/1997 قد نصت على أن إعطاء الإجازات من أي نوع كانت هي من صلاحية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ المدير العام. ولما كانت صلاحيات المحافظ وفقا لما هو منصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) هي صلاحيات عامة وشاملة جميع الدوائر والأجهزة باستثناء وزارتي العدل والدفاع الوطني، كما أنها تتضمن السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات العامة في المحافظة وتعتبره مسؤولا عن حسن تطبيقها وله لهذه الغاية أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول إلى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. ولما كان قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان والأنظمة الصادرة تطبيقا له لم تعط المحافظ صلاحية إعطاء الإجازات للعاملين التابعين للمؤسسة العامة المذكورة. ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 قد أعطى المحافظ صلاحية إعطاء الإجازات لموظفي الوزارات الموجودين في نطاق محافظته إلا أنه لم ينص على ممارسة هذه الصلاحية على أجهزة المؤسسات العامة. إلا أن هذا المجلس لا بد له من أن يشير إلى أن النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/ 12/1972 قد نص في المادة /36/ على ما يلي: «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالوصاية وسلطة الرقابة، يشرف المحافظ أو القائمقام كل ضمن نطاق صلاحياته على المؤسسة العامة أو دوائرها الواقعة في نطاق المحافظة أو القضاء وذلك باستثناء محافظة مدينة بيروت. تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الوصاية والداخلية». لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة المبادرة من قبل المراجع المختصة للعمل وفقا للأصول على إعداد وإصدار المرسوم المذكور الذي يحدد ضمن نطاق صلاحيات كل من المحافظ والقائمقام دقائق إشرافه على المؤسسات العامة ودوائرها الواقعة في نطاق المحافظة أو القضاء، وأنه في ظل النصوص القانونية القائمة حاليا، فإن صلاحيات إعطاء الإجازات على مختلف أنواعها لأصحاب العلاقة هي وفقا لما تقدم بيانه من ضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان. 28 ـ عمل إضافي ـ شهر /13/ ـ احتساب تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي في مدى اعتبار ساعات العمل الإضافية والشهر الثالث عشر كجزء من تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم يعمل في مصلحة مياه الكورة للشفة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 871 تاريخ 23/9/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي:

المادة 44

أولا: في ما خص التعويض عن العمل الإضافي: لما كانت الفقرة ـ 4 ـ من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه....) تنص على أن «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة». ولما كانت الفقرة (1 ـ أ) من المادة 51 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) تنص على ما يلي: «... إذا كان الأجر محسوبا كليا أو جزئيا على أساس العمولة (القومسيون) فإن مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت التاريخ المشار إليه أعلاه (أي تاريخ نشوء الحق بالتعويض)... وفي مطلق الحالات إن الأجر الذي يتخذ أساسا لإجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68 فقرة (1) من هذا القانون». ولما كانت الفقرة (1) من المادة 68 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955/1963 المذكور تنص على ما يلي: «أن الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة...». ولما كان البندان 1 و3 من المادة 57 من النظام العام لمستخدمي ومتعاقدي مصلحة مياه الكورة للشفة ينصان على ما يلي: «1 ـ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية وعلى أساس آخر راتب

تقاضاه مع ملحقاته الثابتة. 3 ـ تعين ملحقات الراتب الثابتة: أ ـ زيادة غلاء المعيشة. ب ـ منحة الإنتاج. ج ـ نسبة الشهر الثالث عشر. د ـ تعويض الاختصاص. هـ ـ التعويض عن ساعات العمل الإضافية الذي يمنح للمستخدم لقاء أعمال إضافية يقوم بها بصورة معتادة منتظمة ومستمرة دون التعويض الذي يعطى للمستخدم بصورة استثنائية لقاء أعمال إضافية قام بها بصورة عارضة وطارئة وغير ثابتة. و ـ التعويض العائلي....». ولما كان يتبين أن كلا من النظام العام لمستخدمي ومتعاقدي مصلحة مياه الكورة للشفة وقانون الضمان الاجتماعي، قد اشترط لاحتساب ساعات العمل الإضافية ضمن تعويض الصرف من الخدمة أن تكون هذه الساعات منتظمة، معتادة ومستمرة. ولما كان يتبين من كتاب مدير عام الاستثمار بالحلول رقم 175/6ص الموجه إلى مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 21/2/ 1998 أن المديرية العامة للاستثمار قد ارتأت حينها احتساب التعويض عن ساعات العمل الإضافية ضمن تعويض الصرف على أن تكون هذه الساعات قد أعطيت بصورة منتظمة لفترة ثلاث سنوات على الأقل على أساس 12/1 من متوسط ما تقاضاه المستخدم خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية ـ وجوابا على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 175/6ص تاريخ 21/2/1998 ـ قد رأى بكتابه رقم 714 تاريخ 11/4/1998 أن التعويضات عن ساعات العمل الإضافية تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة شرط أن تصرف وفقا للأسس المعتمدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي ما يعادل عن كل سنة 12/1 من مجموع ما دفع للمستخدم من بدل الساعات عن كامل آخر سنة من الخدمة. ولما كان هذا المجلس يرى أنه يقتضي لكي تتصف ساعات العمل الإضافية بالانتظام والاستمرار أن يكون المستخدم قد قام بها بصورة معتادة ومستمرة لمدة ثلاث سنوات، ليصار إلى احتسابها بعد ذلك وفقا للأسس المعتمدة في الضمان الاجتماعي أي ما يعادل 12/1 من مجموع ما دفع للمستخدم من بدل الساعات عن كامل آخر سنة من الخدمة.

المادة 45

ثانيا: في ما خص الشهر الثالث عشر: لما كانت نسبة الشهر الثالث عشر تعتبر من ملحقات الراتب الثابتة التي تدخل في تكوين الراتب المعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم في مصلحة مياه الكورة للشفة. ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 7 تاريخ 9/12/1970 قد وافق على احتساب راتب الشهر الثالث عشر وفقا لاقتراح وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا)، بحيث يشتمل احتساب هذا الراتب على جميع ملحقاته ومن بينها التعويض العائلي. ولما كانت وزارة المالية قد رأت بكتابها رقم 411/ص16 تاريخ 10/2/2004 وفي ما خص القضية المعروضة أنه يقتضي احتساب الشهر الثالث عشر دون زيادة التعويض العائلي في حين سبق لها أن أبدت بكتابها رقم 1950/ص16 تاريخ 16/12/2002 رأيا مغايرا من خلال موافقتها على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 8/22 تاريخ 24/10/2002 الرامي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع فروقات الشهر الثالث عشر للمستخدمين والأجراء لدى مصلحة مياه الكورة للشفة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 9/12/1970 ولما كان لا يتبين من ملف المعاملة أنه صدر عن مجلس الوزراء قرار يعدل أو يلغي قراره رقم 7/1970 المذكور. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص احتساب الشهر الثالث عشر التقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر. 29 ـ بدل نقل مؤقت ـ حراس: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في كتاب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية المتعلق بكيفية احتساب بدل النقل المؤقت للحراس العاملين لديها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3795 تاريخ 27/12/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين.... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله...... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أيا كانت وظائفهم وأسلاكهم........، كما نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى المذكورة أعلاه على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت، ولما كان المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية للعاملين في المؤسسات العامة وذلك عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل، ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، أن تعويض النقل المؤقت يستحق للمستخدم (والمتعاقد) عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز عمله، ذلك أن الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى أصول دفع هذا التعويض تفترض بأن المستفيد منه قد تكبد مصاريف عند انتقاله إلى مركز عمله، وبالتالي فإن التعويض المذكور هو تعويض لقاء نفقة. وبما أنه في حال بقاء الموظف أو المستخدم أو المتعاقد في مركز عمله طيلة اليوم لغاية اليوم التالي، فإنه لا يستحق له سوى تعويض نقل يدفع له مرة واحدة باعتبار أن هذا التعويض هو لقاء النفقة التي تكبدها للحضور إلى مركز عمله، وهو في الحالة الحاضرة لم يتكبد هذه النفقة سوى مرة واحدة.

المادة 46

30 ـ المدرسون الملحقون بالإدارة المركزية ـ العودة إلى مراكز العمل الأساسية ـ العطلة الصيفية: في القضية المتعلقة بمدى حق أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارة المركزية والمناطق التربوية لمساعدة الموظفين الإداريين، العودة إلى مراكز عملهم الأساسية بهدف الاستفادة من عطلة الصيف وبالتالي تقاضي رواتب هذه العطلة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 746 تاريخ 15/5/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان تكليف أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، يتم لمدة معينة (غالبا ما تكون لمدة سنة) ووفقا للأصول المنصوص عليها في المرسوم 5257 تاريخ 10/8 /1966 ومنها اقترانه بموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولما كان يتبين من خلال التقارير الصادرة عن المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي وجود فائض من المدرسين والمعلمين في السلك التعليمي. ولما كان التكليف المشار إليه يتم في الأساس من بين أفراد الهيئة التعليمية الفائضين في السلك التعليمي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف الوحدات الإدارية في الوزارة المذكورة على ضوء حاجة هذه الوحدات المبنية على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه بهذا الشأن. ولما كان يتوجب على أفراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة الموظفين الإداريين وفقا للأسس المبينة أعلاه، الاستمرار بما هو مطلوب منهم من أجل تحقيق الغاية المرجوة من هذا التكليف وذلك طيلة المدة المحددة في قرار التكليف. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يجوز إعادة هؤلاء إلى مراكز عملهم في ملاك التعليم الرسمي قبل انقضاء مدة تكليفهم لتعارضه مع الصالح العام، باعتبار أنه يؤدي بالنتيجة إلى زيادة في عدد الموظفين في سلك يشكو من الفائض، وإلى نقص في هذا العدد في وحدات إدارية بحاجة إلى خدماتهم.

المادة 47

31 ـ اختيار البقاء في الإدارة ـ العودة إلى السلك التعليمي: في القضية المتعلقة بمدى جواز العودة إلى السلك التعليمي بعد اختيار البقاء في السلك الإداري، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3018 تاريخ 16/9/2004 الموجه إلى وزارة الثقافة بما يلي: لما كان القانون رقم 454/95 قد نص على أن يتقدم أفراد الهيئة التعليمية المعنيين به بطلب خطي يتضمن اختيار بقائهم في الإدارات العامة أو العودة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ويقدم إلى هذه الوزارة، ولما كان يتبين من الوقائع المدلى بها أعلاه أن السيدة (ـ ـ) والسيد (ـ ـ) قد اختارا البقاء في الملاك الإداري العام وأكدا هذا الاختيار سندا لأحكام القانونين رقم 454/95 ورقم 717/98 ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثر من كتاب صادر عنه على أن مهلة تقديم الطلبات هي مهلة إسقاط بحيث لا يمكن لمن استعمل حقه في الاختيار ضمن المهلة القانونية أن يتراجع عن خياره بعد انقضاء هذه المهلة لأي سبب كان. ولما كان القانون رقم 454/95 لم يتضمن أحكاما تجيز لمن اختار البقاء في الإدارات العامة العودة إلى الملاك التعليمي، لا بل نص على أنه في حال عدم وجود مراكز شاغرة في الإدارة التي يعمل فيها الشخص المعني بالاختيار يجري تعيينه عندها في شواغر ملاكات الإدارات العامة الأخرى، وليس إعادته إلى سلكه السابق، وبما أن إعادة السيدة (ـ ـ) والسيد (ـ ـ) إلى الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي يقع مخالفا للأحكام القانونية المرعية الإجراء التي تنظم أوضاع أفراد الهيئة التعليمية الملحقين في الإدارات العامة واختاروا البقاء في هذه الإدارات، وبما أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 36 تاريخ 11/ 10/2001 الذي تضمن الطلب إلى الوزراء المعنيين عملا بمبدأ التضامن الوزاري إعداد مشاريع النصوص الآيلة إلى نقل أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء في الإدارات العامة وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا للأصول، وهو الإجراء الذي يقتضي تطبيقه على حالتي صاحبي العلاقة، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم قانونية إعادة صاحبي العلاقة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ويقتضي بالتالي إعادتهما إلى مركز عملهما اللذين اختارا البقاء فيهما في الملاك الإداري العام وفقا الأصول.

المادة 48

32 ـ ضم خدمات ـ خدمة فعلية ـ معهد المعلمين العالي: في القضية المتعلقة بمدى اعتبار سنوات الدراسة في معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية لأساتذة التعليم الثانوي من الخدمات الفعلية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1117 تاريخ 16/8/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كان لا يمكن الاعتداد بالقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والقاضية بإعلان حق الموظف بضم خدماته عن السنوات التي قضاها في كلية التربية ـ معهد المعلمين العالي سابقا (قبل صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80) إلى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الأساس، ذلك أن قرارات مجلس شورى الدولة تتسم بالحجية النسبية ولا تلزم إلا الخصوم المتداعين بها، وبالتالي فإن أثرها يكون نسبيا وينحصر بالعلاقة بين الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم. ولما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب سابقة وفي معرض تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بضم الخدمات التي أداها الموظف قبل دخوله إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد قد وضع معايير وأسسا في كيفية هذا الضم وحدد المستفيدين منها وفق الأحكام القانونية التي نصت عليها القوانين ذات الصلة. ولما كان النص القانوني الأساسي لضم الخدمات الذي استندت إليه قرارات مجلس شورى الدولة وعادت وزارة التربية والتعليم العالي لتبرير طلبها المبين بكتابها المذكور أعلاه هو المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي تنص على ما يلي: «المادة التاسعة: أولا: مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ. 2 ـ أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب. 3 ـ.........................». ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1 /1972 (تعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية) قد نصت على ما يلي: «المادة الأولى: يعين بدون مباراة، برتبة وراتب أستاذ متمرن للتعليم الثانوي من الرتبة الثانية ـ الدرجة السادسة ـ خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملون الكفاءة للتعليم الثانوي والمستفيدون من منحة إعاشة وفقا للقوانين المرعية في كلية التربية شرط أن يكونوا قد نالوا الإجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة...». ولما كان يتبين أن البند (أولا) من المادة /9/ المذكورة أعلاه قد نص على خدمات يقتضي أن يكون الموظف المستفيد قد أداها قبل تعيينه في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد وفقا للأصول التي ترعى الاستخدام في الإدارات المعنية مع مراعاة أنظمة الموظفين، وذلك بنصها في الفقرة (2) من البند (أولا) المذكور على «أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم.........». ولما كانت القوانين والأنظمة النافذة التي ترعى التعيين أو الاستخدام في الوظيفة العامة لا سيما نظام الموظفين في الإدارات العامة وما يماثله في المؤسسات العامة المعنية بالمادة التاسعة المشار إليها أعلاه قد حدد العاملين في الإدارات العامة المعنية القائمين فعليا بالخدمة وفقا للأصول وذلك على الشكل التالي: الموظف الدائم أو المؤقت أو المتعاقد أو الأجير ويقتضي بالتالي لتحديد صفة أي شخص أو اعتبار أنه يقوم بخدمة خارج الحالات المذكورة، أن ينص القانون صراحة على ذلك. ولما كانت الصفة هي من العناصر الجوهرية في تحديد المستفيدين من نص قانوني وذلك وفقا للتفسير المنطقي والموضوعي لهذا النص. ولما كانت القوانين والأنظمة التي كانت ترعى أوضاع الطلاب في معهد المعلمين العالي لا سيما مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية) والمرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/ 1964 (تنظيم معهد المعلمين العالي) لم ينصا على وضع الطالب الموظف الذي قبل في المعهد خلال السنوات التي قضاها فيه وعما إذا كانت هذه السنوات تعتبر خدمة فعلية مثل ما نص عليه مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 لجهة إمكانية ضمها إلى خدماته اللاحقة بحكم القانون بعد تخرجه من المعهد المذكور وتعيينه أستاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم. ولما كان لا يمكن الاحتجاج بعبارة «مهما كان نوعها» الواردة في البند (أولا) المذكور أعلاه لأجل اعتبار المدة التي أمضاها أساتذة التعليم الثانوي في معهد المعلمين العالي مشمولة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، إذ أن تعداد نوعية هذه الخدمات وفق ما هو مبين في البند المذكور جاء بصورة حصرية ولم يكن على سبيل التعداد أو المثال استنادا إلى ما تقدم بيانه أعلاه. ولما كان هذا المجلس يرى أن الغاية من ضم الخدمات المعنية هي تلك الخدمات التي يكون قد أداها الموظف قبل دخوله إلى الملاك الدائم لأول مرة باعتبار أن المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 قد نصت على أنه يقتضي مراعاة أنظمة الموظفين وبالتالي فإن الموظف الذي يدخل الملاك الدائم أصبح خاضعا للقوانين والأنظمة النافذة التي ترعى أوضاع الموظفين عملا بأحكام المادة الثانية من نظام الموظفين الأمر الذي يستفاد منه أن الخدمات التي يقوم بها الموظف بعد دخوله الملاك الدائم خاضعة لأنظمة الموظفين وبالتالي لا يمكن أن تنطبق عليه أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 لجهة ضم الخدمات. ولما كان القول خلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل بعض النصوص القانونية التي ترعى شؤون العاملين في الإدارات العامة سيما تلك التي ترعى الأوضاع التي يكون فيها الموظف خارج وظيفته أو أن يكون في حالة غير قائم بوظيفة معينة ملحوظة في الملاكات كمتابعة تحصيله العلمي أو تدريبه، نرى أن القانون نص صراحة على اعتبار المدة التي يكون فيها الموظف في الأوضاع المذكورة إما من الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية أو أنها لا تحتسب من الخدمة الفعلية. ولما كانت الحالة التي كان فيها أصحاب العلاقة قبل دخولهم

إلى معهد المعلمين العالي أو كلية التربية قبل العام 1980 موظفين وبالتالي لا يمكن اعتبارهم معنيين بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 إنما يخضعون إلى الأحكام القانونية الخاصة التي كان معمولا بها في الجامعة اللبنانية وفي أنظمة الموظفين. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الموظفين المعنيين بالمعاملة موضوع البحث هم الموظفون الذين قبلوا في معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية وتخرجوا منه أساتذة تعليم ثانوي قبل صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 المذكور أعلاه الأمر الذي يستفاد منه أنه لا يمكن اعتبار السنوات التي كانوا خلالها طلابا في معهد المعلمين العالي سابقا أو في كلية التربية سنوات خدمة فعلية وتطبيق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98

المادة 49

33 ـ بدل مالي ـ دمج أساس الراتب ـ مساعدة الموظفين الإداريين: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مسألة أحقية استفادة الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة، المكلفين بمهام إدارية في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، من البدل المالي المنصوص عليه في القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000، وكذلك الأساتذة الثانويين المكلفين بذات المهام بناء على المذكرات المشار إليها، من البدل المالي المنصوص عليه في القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 وبالتالي دمجه بأساس الراتب تطبيقا للقانون رقم 551 تاريخ 20/10/ 2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1887 تاريخ 13/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت الفقرتان (د) و(هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 250/2000 تنصان على ما يلي: «د ـ يستفيد من أحكام هذا القانون الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون بمهام إدارية وفقا للأصول في المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني (سابقا) أو إدارتها المركزية، هـ ـ يستفيد من أحكام القانون 148 الصادر بتاريخ 29/ 10/1999 الأساتذة الثانويون المكلفون وفقا للأصول بمهام إدارية في الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة (سابقا) أو في الثانويات الرسمية أو في المعاهد أو المدارس الفنية الرسمية أو في دور المعلمين والمعلمات أو في الجامعة اللبنانية، كما يستفيد من أحكام القانون رقم 148 الصادر بتاريخ 29/ 10/1999 الأساتذة الثانويون المكلفون بأعمال الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة (سابقا)». ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 551 تاريخ 20/10 /2003 (دمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 و250/2000 بأساس الراتب) قد نصت على ما يلي: «بدمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/ 2000 بأساس الراتب، ويصنف المستفيد من دمج البدل المالي في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية، على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان». ولما كان يقتضي لأجل دمج البدل المالي المعطى لأفراد الهيئة التعليمية بموجب أحكام القانونين رقم 148/99 ورقم 250/2000 بأساس راتبهم، أن يكون كل من هؤلاء تتوفر فيه الشروط المطلوبة لإعطائه هذا البدل في ضوء أحكام القانونين المذكورين وتبعا لكل حالة على حدة. ولما كانت القضية المطروحة تتعلق بمدى استفادة الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفين بمهام إدارية في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، من البدل المالي المشار إليه أعلاه، وكذلك الأساتذة الثانويين المكلفين بذات المهام بناء على مذكرات. ولما كان يستنتج من أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 250/2000 أن الأساتذة الذين يستفيدون من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/ 99 لجهة دمج البدل المالي بأساس راتبهم هم المكلفون بمهام إدارية وفقا للأصول، ولما كان تكليف أفراد الهيئة التعليمية لمساعدة الموظفين الإداريين، سواء في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية التابعة لها، تنظمه وترعاه كل في ما خصه أحكام المادتين 29 و30 من المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وأحكام المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته (التنظيم الإداري لمدارس التعليم المهني والتقني). ولما كان تكليف الأساتذة بموجب مذكرات للقيام بمهام إدارية سواء في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التابعة لها التي لا تراعي فيها الأحكام القانونية المنصوص عنها في المرسومين المذكورين أعلاه تعتبر مخالفة للأصول المطلوبة والتي اشترطها كل من القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99، ولا ينتج بالتالي عن هذه المذكرات أية مفاعيل قانونية ولا يترتب للمعنيين بها أي حق للمطالبة به، ولما كان القول بأن هذا التكليف هو بسبب الحاجة إلى خدماتهم، لا يعطي الحق في إفادتهم من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 باعتبار أنه بإمكان المراجع المعنية في الإدارة أن تبادر إلى تكليف الأساتذة للقيام بمهام إدارية وفقا للأصول المحددة في النصوص القانونية التي ترعى هذا الشأن والمشار إليها أعلاه. ولما كانت الفقرتان (د) و(هـ) من المادة الثالثة المشار إليهما أعلاه قد نصتا بكل وضوح أن الذي يستفيد من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 هو الذي كلف وفقا للأصول بمهام إدارية، أي وفقا للأصول التي نص عليها المرسومان المذكوران أعلاه، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق للأساتذة المكلفين بمهام إدارية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، الاستفادة من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 وبالتالي عدم أحقيتهم بدمج البدل المالي بأساس راتبهم.

المادة 50

34 ـ بدل أتعاب ـ فقدان شروط التوظيف ـ لجنة طبية: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بشأن المبالغ التي تقاضاها موظف أنهيت خدماته بتاريخ 31/1/2004، خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باعتباره غير قابل للشفاء خلال سنتين ولغاية 3/12/2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2131 تاريخ 9/8/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كان المرسوم رقم 11841 قد أنهى خدمة صاحب العلاقة اعتبارا من 24/9/ 2002 وذلك على خلفية قرار اللجنة الطبية الرسمية في بيروت رقم 108/ل.ط تاريخ 24/9/2002 المتضمن أن صاحب العلاقة غير قابل للشفاء في مدة سنتين وبالتالي هو غير صالح للخدمة. ولما كان السيد (ـ ـ) قد فقد اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية الآنف الذكر الشرط المنصوص عنه في الفقرة (د) من البند (1) من المادة (4) من نظام الموظفين والذي يتضمن أنه يشترط في كل طالب وظيفة عامة أن يبرز شهادة من اللجنة الصحية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته. ولما كان الشرط المذكور أعلاه هو شرط مانع للتعيين وللبقاء في الخدمة، وقد أصبح السيد (ـ ـ) اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية الرسمية فاقدا لأهليته الوظيفية ولا

يعود من مسوغ قانوني لبقائه في الخدمة باعتبار أنه أصبح بالتاريخ المذكور، خارج الوظيفة بقوة القانون، ولا صلاحية لأي جهة إجازة إبقاء موظف في الخدمة بعد فقده لأحد شروط التوظيف العامة لتعلق ذلك بالنظام العام. ولما كان يتبين أن وزارة التربية والتعليم العالي استمرت بصرف رواتب السيد (ـ ـ) الشهرية خلال الفترة الممتدة من 1/1/2002 وحتى 3/12/2003، كما تبين أن السيد (ـ ـ) قد داوم بشكل منتظم ودون انقطاع أو غياب حتى نهاية العام الدراسي 2002 ـ 2003 وذلك سندا للإفادة التي كانت مرفقة في حينه والصادرة عن مدير ثانوية (ـ ـ) الرسمية رقم 141/2003 تاريخ 29/7/2003 وبما أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية ـ وفي معرض إبداء رأيه في تصفية حقوق نهاية خدمة المدرسين الذين صدرت بحقهم أحكام عن المحكمة العسكرية ـ أن رأى أن الفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين المعنيين والتي داوم البعض منهم خلالها في مراكز عملهم، وان كانت غير مسندة إلى وضع قانوني، إلا أنه لا يصح حرمانهم من بدلات أتعابهم عنها لعدم جواز إثراء الإدارة غير المشروع على حساب أصحاب العلاقة. وبما أنه ينطبق على الفترة اللاحقة لتاريخ صدور قرار اللجنة الرسمية المشار إليه أعلاه والتي داوم خلالها السيد (ـ ـ) في مركز عمله ذات الوضعية العائدة للفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين والتي داوموا خلالها في مراكز أعمالهم. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي تصفية حقوق نهاية خدمة السيد (ـ ـ) اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة وحتى تاريخ 24/9/2002، على أن يعتبر ما يكون قد تقاضاه خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور بمثابة بدل أتعاب عن خدمات أداها لصالح الإدارة ولا تدخل بالتالي في عداد خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة.

المادة 51

35 ـ تبليغ ـ المادة /65/ من نظام الموظفين ـ عدم مباشرة العمل لأول مرة ـ مرور 10 سنوات ـ التأكيد والإصرار: في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع قرار يرمي إلى تثبيت أستاذ تعليم فني متمرن في وزارة التربية والتعليم العالي ـ ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من تاريخ 22/9/2003، بعد أن كان قد باشر عمله بعد عشر سنوات على صدور مرسوم تعيينه، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3345 تاريخ 9/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 65 من نظام الموظفين تنص على أن يعتبر مستقيلا من الخدمة الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله. ولما كان يترتب على صدور المرسوم رقم 2070 تاريخ 30 /12 1991 القاضي بتعيين صاحب العلاقة بوظيفة أستاذ تعليم فني متمرن في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، خضوع هذا الأخير لكافة القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة ومنها وجوب التحاقه بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه أو علمه علما يقينيا بمرسوم تعيينه المذكور أعلاه. ولما كان السيد (ـ ـ) قد تذرع باستدعائه المؤرخ في 29/ 7/2002 بأسباب قاهرة لتبرير غيابه الحاصل دون توضيح ماهية هذه الأسباب. ولما كان لا يمكن الأخذ بما تذرع به صاحب العلاقة باعتبار أنه جاء بصيغة عامة ومبهمة سيما وأنه ورد بعد عشر سنوات وسبعة أشهر على صدور مرسوم تعيينه، حيث كان يتوجب عليه أن يتحرى عن مرسوم تعيينه بجميع الوسائل المتاحة له. ولما كان سبق لهذا المجلس، وفي أكثر من كتاب صادر عنه في قضايا مشابهة، أن رأى أنه لا يمكن مجاراة الموظف في أوضاعه الخاصة وجعل الوظيفة رهنا لظروفه، بحيث تبقى أبوابها مشرعة له بانتظار الانتهاء من مشاريعه الخاصة يدخلها ساعة يشاء، لأن من شأن ذلك تعطيل الأحكام الواردة في نظام الموظفين ـ لا سيما لجهة المهل المحددة فيه ـ وجعلها غير ذات شأن. ولما كان يتبين أن قرار إلحاق السيد (ـ ـ) بمدرسة بئر حسن الفنية رقم 1017/م/2002 تاريخ 12/8/2002 قد استند في حيثيته الأخيرة على موافقة وتأكيد وإصرار معالي الوزير المؤرخة في 30/7/2002 بتمكين صاحب العلاقة من مباشرة عمله. ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 27/12/ 1989 قد طلب إلى السادة الوزراء عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسهم خطيا إلى أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بصورة صريحة وواضحة عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (14) من نظام الموظفين إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء. ولما كان السيد الوزير بإصراره وتأكيده المشار إليه لم يراع مضمون قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر الموافقة على تثبيت السيد (ـ ـ) في الوظيفة المعين فيها ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وعرض القضية على مقام المجلس المذكور لتقرير المناسب بشأنها.

المادة 52

36 ـ تبرير غياب ـ سفر ـ زواج: في القضية المتعلقة بدرس وضع وظيفي لمدرسة باشرت عملها بعد انقطاعها غير المبرر عنه، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1138 تاريخ 7/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان مجلس الخدمة المدنية وفي أكثر من كتاب صادر عنه، قد رأى ـ في معرض توضيحه لمسألة تقدير مشروعية الغياب وتبريره ـ أنه لا يعتبر عذرا مشروعا في نظام الموظفين إلا العذر المنصوص عليه في النظام المذكور كالتغيب في حالة المرض أو حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو حالة التوقيف العدلي أو التأديبي، أو بشكل عام الحالات التي يستحيل معها على الموظف الحضور إلى مركز عمله والقيام بما هو مطلوب منه، وذلك لأسباب استثنائية قاهرة ومفاجئة خارجة عن إرادته الحرة الواعية. ولما كان غياب صاحبة العلاقة عن عملها اعتبارا من 13/5 /1993 لغاية 9/10/1995 ليس له أي سند قانوني وأن الأسباب الأمنية والعائلية التي أدلت بها صاحبة العلاقة لا يمكن الأخذ بها لأنها لا تتوافق مع الواقع ومع المستندات المرفقة لا سيما لجهة إدلائها بأنها اضطرت في العام 1996 للسفر إلى استراليا بسبب الظروف العائلية والأمنية مع العلم أن الأمن كان مستتبا في تلك الأثناء هذا بالإضافة إلى أنها لم ترفق بالمعاملة أي تقرير طبي رسمي مصدق وفقا للأصول من الخارج يبين فيه حالة ابنها. ولما كان الموظف المختص في وزارة التربية والتعليم العالي قد أفاد بأن موافقة السيد الوزير رقم 7610/م تاريخ 5/10/ 1995 على استئناف صاحبة العلاقة عملها غير موجودة لدى الوزارة لأن ملف القرار رقم 748 تاريخ 26/10/ 1995 كان مفقودا إما قبل استلامه لمهامه أو أثناء عملية نقل الوزارة من الأونيسكو إلى الشياح. ولما كان فقدان الملف المشار إليه يعتبر تقصيرا وإهمالا من قبل الموظف المسؤول عن حفظ الملفات والمستندات والوثائق الرسمية أثناء وجودها لدى مكاتب الوزارة أو أثناء نقلها إلى مبنى الوزارة الجديد، الأمر الذي مقتضاه إجراء التحقيق اللازم بهذا الشأن واتخاذ العقوبات التأديبية بحقه عند الاقتضاء. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن انقطاع صاحبة العلاقة عن مركز عملها من 13/5/1993 لغاية 9/10/ 1995 لا يستند إلى أسباب قانونية أو واقعية من شأنها أن تبرر غيابها، مما يجعلها في وضع غير نظامي خلال الفترة المذكورة، مع ما يترتب على هذا الوضع من نتائج تتعلق بالعلاقة الوظيفية لصاحبة العلاقة مع الإدارة لجهة تطبيق الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن، الأمر الذي يقتضي العمل على إيراد اسم السيدة (ـ ـ) ضمن اللائحة التي طلب هذا المجلس من جانب وزارة التربية والتعليم العالي إعدادها وعرضها على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي وشامل بمثل هذه الحالات.

المادة 53

37 ـ درس استحضار ـ وقف تنفيذ ـ اشتراك في مباراة: في القضية المتعلقة بطلب درس الاستحضار المقدم من الآنسة (ـ ـ) بواسطة وكيلها القانوني، والرامي إلى وقف تنفيذ القرار رقم 222/2 تاريخ 7/6/2004 المتعلق بتنظيم مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2393 تاريخ 29/7/2004 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي: تبين أن القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي) قد نص في البندين (1) و(2) من المادة الثانية منه على ما يلي: «المادة الثانية: 1 ـ يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازات التعليمية والجامعية شرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين في ملاك أستاذ التعليم الثانوي وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 ـ يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شرط السن، وأن يكون المتعاقد قد تم التعاقد معه وفقا للأصول». وتبين أن المرسوم رقم 12321 تاريخ 23/4/2004 (تطبيق بعض أحكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002)، قد نص بدوره في المادة الثانية منه على ما يلي: «المادة الثانية: يقصد بالمنتدب المعني بالقانون رقم 441/ 2002 المعلم أو المدرس في التعليم العام الذي ألحق مؤقتا بموجب أي نص أو موافقة من المدير العام للتربية في الثانويات الرسمية للقيام بمهام التدريس أو بمهام إدارية أو بمهام غير تدريسية مهما كان نوعها». وتبين أن مجلس الخدمة المدنية وبعد استيضاح وزارة التربية والتعليم العالي حول فحوى كلمة «المنتدب» الواردة في القانون رقم 441/2002 وبموجب كتابها رقم 4838/3 تاريخ 7/6/2004 حول المدرسين المنتدبين (الملحقين)، بالثانويات الرسمية، ما يلي: «إن المدرسين المنتدبين (الملحقين) هم الذين انتدبوا (ألحقوا) وفقا للأصول بالثانويات الرسمية للتدريس أو لأي مهمة أخرى وذلك منذ العام الدراسي 2001 ـ 2002 وما قبله ولا زالوا منتدبين (ملحقين) حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002». وتبين أنه، تبعا لذلك، صدر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 222/2 تاريخ 7/6/2004 (تنظيم مباراة محصورة بالمتعاقدين

بالساعة...)، الذي نص في المواد الأولى والثانية والثالثة منه على ما يلي: «المادة الأولى: تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، اعتبارا من يوم الثلاثاء 27/7/2004، مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وذلك في الاختصاصات التالية (......). المادة الثانية: شروط الاشتراك في المباراة: 1 ـ... 2 ـ... 3 ـ... 4 ـ.... 5 ـ تعاقد بصورة متقطعة أو متواصلة، مع وزارة التربية والتعليم العالي للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية بموجب عقد سنوي منظم وفقا للأصول والشروط الواردة في المرسوم رقم 1360/71 وتعديلاته وذلك للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. أو معلم أو مدرس في التعليم العام (الابتدائي والمتوسط: مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي) ألحق مؤقتا في الثانوية الرسمية بدوام كامل أو جزئي للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله شرط أن يكون قد استمر إلحاقه للعام الدراسي 2001 ـ 2002 وذلك بموجب نص صادر عن وزير التربية والتعليم العالي أو عن المدير العام للتربية أو بموجب موافقة من المدير العام المذكور للقيام بمهام التدريس أو بمهام إدارية أو بمهام غير تدريسية مهما كان نوعها. المادة الثالثة: المستندات ومدة تقديم الطلبات: 1 ـ... 2 ـ... 3 ـ... 4 ـ.... 5 ـ بالنسبة للمنتدبين للتدريس: ـ نسخة مصدقة عن نص الإلحاق بالثانوية الرسمية الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي أو المدير العام للتربية للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. ـ إفادة صادرة عن مدير الثانوية الملحق بها المنتدب مصدقة من مديرية التعليم الثانوي تتضمن بوضوح: المادة أو المواد التي قام بتدريسها أو الأعمال التي أسندت إليه خلال فترة الإلحاق وأن إلحاقه بالثانوية استمر للعام الدراسي 2001 ـ 2002». بناء عليه، حيث أن القانون رقم 441/2002 المتعلق بالمباراة المحصورة هو في الأساس من القوانين الاستثنائية التي تشكل خروجا على قواعد التوظيف العامة المعبر عنها بالمباراة المفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في دخول الخدمة العامة على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص، حيث تعتبر المباراة الوسيلة الأفضل لاختيار الأجدر والأكفأ وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور اللبناني في المادتين /7/ و/ 12/ منه حيث ورد ما حرفيته: «ـ كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ـ لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة». وحيث أن الجهة المستدعية استفاضت في شرح المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تحملها، وفي عرض بعض الجوانب السياسية والتعليق على «سياسة التعاقد» والغوص في أمور لا علاقة لها بفحوى القضية. وحيث أن القانون رقم 441/2004 الصادر في 29/7/ 2002 هدف نصا وروحا إلى معالجة مشكلة المتعاقدين والمنتدبين المتفاقمة، عن طريق إجراء مباراة محصورة بهم لمرة واحدة من أجل حل تلك القضية بشكل جذري، وهو في الأساس لم يشرع للمستقبل، كونه يتعلق بإعطاء حق لفئة معينة ومحددة من اللبنانيين، ولم يكن يتصف بطابع الشمولية والعمومية لكي يصح القول بامتداد أحكامه للمستقبل، بل هو مجرد قانون استثنائي وخاص يعالج قضية فئة معينة بصفتهم التعاقدية أو النظامية بتاريخ صدوره، الأمر الذي يحجب إمكانية التوسع في تفسير هذا الاستثناء ليطال أشخاصا آخرين. وحيث أن «الصفة» هي من العناصر الجوهرية في تحديد المستفيدين من نص قانوني خاص واستثنائي، وذلك وفقا للتفسير المنطقي والموضوعي لهذا النص. وبما أنه يقتضي لقبول طلب الترشيح من قبل دائرة المباريات في مجلس الخدمة المدنية، أن يكون صاحب الطلب من المستفيدين من أحكام القانون المذكور، وتحديدا أن يكون له فيما خص القضية المعروضة صفة المنتدب بتاريخ صدور القانون رقم 441/2002 وبما أنه على سبيل الاستطراد أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى. وبما أن التوسع في تفسير كلمة «منتدب» وإطلاقها بحسب ما تدعيه صاحبة العلاقة في تفسيرها للكلمة الواردة في المرسوم رقم 12321/2004 لهذه الجهة، يسمح لجميع المعلمين والمدرسين الاستفادة من أحكام القانون رقم 441/ 2002، بعد صدوره، عبر الاستحصال على قرارات انتداب لاحقة للقانون، كما يسمح للأشخاص الذي كانوا منتدبين قبل صدوره الاستفادة منه رغم أنه لم تكن تتوفر فيهم صفة المنتدب بتاريخ نفاذه، لأنه لو كانت الغاية إشراك هؤلاء المنتدبين في المباراة، لكان المرسوم التطبيقي للقانون رقم 441/2002 الصادر برقم 12321/2004 قد نص على ذلك بشكل واضح وصريح، مثل ما فعل فيما خص المتعاقدين بالساعة، حيث نص على أن يكون التعاقد قد تم معهم في العام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. وإن القول بخلاف ما تقدم يشكل تحويرا لغاية المشترع وتجاوزا لحد السلطة وتمييزا لهم وعدم مساواة مضاعفة تجاه سائر المواطنين حاملي الإجازات الجامعية في الاختصاصات المطلوبة للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي. وبما أن شروط الانتداب التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في القرار التنظيمي للمباراة رقم 222/2 ليست شروطا جديدة إضافية إنما هي تطبيقا لنص وروح القانون رقم 441 /2002 والمرسوم التطبيقي العائد له، وبما لديه من صلاحية تنظيم المباراة بمقتضى أحكام المادة /8/ من نظام الموظفين. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية رد الدعوى لعدم استنادها على أساس قانوني سليم.

المادة 54

38 ـ الدرجات الاستثنائية ـ إنصاف حملة الإجازات: في القضية المتعلقة بمدى استحقاق معلمة سابقة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي حاملة المعادلة للإجازة التعليمية، الدرجات الاستثنائية الأربع المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام)، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3932 تاريخ 3/6/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) قد نصت على ما يلي: «يخضع تعيين المعلمين للأحكام التالية: 1 ـ يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها. 2 ـ يعين من بعدهم الفائزون في مباراة تنظم لهذه الغاية يشترك فيها حملة الشهادة التعليمية الأولى الذين مارسوا التعليم ثلاث سنوات على الأقل، وحملة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها الذين مارسوا التعليم خمس سنوات على الأقل. يعين هؤلاء المعلمون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر يثبتون في نهايتها أو يصرفون من الخدمة». ولما كان يتبين من الأحكام القانونية المذكورة أن الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها هي شرط من شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظيفة معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. كما أن المرشح لوظيفة معلم يمكن أن يكون مدرسا في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل الشهادة التعليمية الأولى ولديه خبرة في التعليم ثلاث سنوات على الأقل أو أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات على الأقل في التعليم، الأمر الذي يستفاد منه أن هنالك من بين أفراد الهيئة التعليمية المعينين بوظيفة معلم في الملاك التعليمي أشخاصا لا يحملون الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها. ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد عينت في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة /13 / المشار إليها أعلاه باعتبار أنها تحمل معادلة للشهادة التعليمية الثانية التي هي شرط من شروط التعيين لوظيفة معلم وبالتالي لم تكن مدرسة في التعليم الابتدائي قبل هذا التعيين. ولما كان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270 تاريخ 1979 المتعلق بتسوية أوضاع خريجي دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بالمرسوم رقم 2294 تاريخ 3/ 12/1971 (نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة) قد نص في مادته الأولى على ما يلي: «1 ـ يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 2294 تاريخ 3/12/1971 بوظيفة معلم من الرتبة الثانية الدرجة الخامسة (وفق ترقيم درجات السلاسل القديمة لرواتب أفراد الهيئة التعليمية) متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر يثبتون بنهايتها أو يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية. 2 ـ أما حملة الشهادة المذكورة المنتمون إلى ملاك التعليم الابتدائي الرسمي بتاريخ صدور هذا القانون فتطبق عليهم الأحكام التالية: أ ـ إذا كانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة قبل تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي، فيعتبرون، ابتداء من تاريخ مباشرتهم العمل، معينين بوظيفة معلم رتبة ثانية درجة خامسة وفق سلسلة الرواتب التي كان معمولا بها في التاريخ المذكور ويعاد تكوين تدرجهم وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات على هذا الأساس. ب ـ........». ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي وفق ما هو وارد في كتاب دائرة المحاسبة لديها قد قامت بعد صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 بتسوية رواتب أفراد الهيئة التعليمية الذين يحملون الشهادة التعليمية الثانية أو ما يعادلها باعتبار أنهم عينوا في وظيفة معلم وفقا للأصول ومن بينهم صاحبة العلاقة، كما أن الوزارة المذكورة وبعد صدور القانون رقم 344/2001 طبقت أحكامه على المستفيدين منه من حملة الشهادة التعليمية الثانية باستثناء الذين لديهم معادلة للشهادة المذكورة، وأن الإدارة المعنية لم تقم بإفادة صاحبة العلاقة من أحكام القانون المذكور في هذه الفقرة باعتبارها حائزة على معادلة للشهادة التعليمية الثانية وبالتالي طبقت عليها أحكام المادة الثانية من القانون رقم 344/2001 المتعلقة بالاستثناء الوارد فيها. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/ 2001 قد نصت على أن «لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة». ولما كان يتبين أن الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه قد استثنت أفراد الهيئة التعليمية (أي الموجودين في الملاك) ونالوا معادلة لدراستهم الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية وذلك خلال قيامهم بوظيفة مدرس أو معلم وبالتالي في ضوء هذه المعادلة سويت رواتبهم وفق أحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 بدليل أن هذا المجلس ورد إليه بعد العمل بمشروع القانون المذكور كتاب من وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن بيان رأي مجلس الخدمة المدنية بتسوية رواتب لمدرسة كانت قد حصلت على معادلة لإجازتها الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية، الأمر الذي يفيد بأن هناك معادلات للشهادة المذكورة لبعض أفراد الهيئة التعليمية المعينين بوظيفة مدرس وليس بوظيفة معلم علما أن هذا المجلس كان قد اعتبر في حينه أن هذه المعادلات لا تقع موقعها القانوني، إلا أنه قد وردت أحكام في القانون رقم 344/2001 تخص المعنيين بهذه المعادلات. ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد حصلت على معادلة للشهادة التعليمية الثانية قبل تعيينها في وظيفة معلم وبتاريخ العمل بمشروع القانون المشار إليه في الفقرة السابقة من هذا الكتاب كانت من أفراد الهيئة التعليمية الذين يحملون الشهادة المذكورة، الأمر الذي أدى إلى تسوية رواتبها كونها من أفراد الهيئة التعليمية الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2270/1979 على أساس أنها تحمل الشهادة التعليمية الثانية وليس على أساس معادلة لدراستها الجامعية، ويقتضي بالتالي القول بأن صاحبة العلاقة غير معنية بهذا الاستثناء باعتبار أنها دخلت إلى الملاك على أساس أنها تحمل المؤهل العلمي الذي يقتضي توفره في المرشح لوظيفة معلم في الملاك التعليمي وسويت رواتبها وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2270/79 وأنها لم تحصل على المعادلة بعد تعيينها في ملاك التعليم الابتدائي ليصار في ضوئها إلى تسوية رواتبها. ولما كان يتبين من إفادة دائرة المحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي المرفقة بأن حملة الشهادة التعليمية الثانية من بين أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الابتدائي والحائزون على الإجازة التعليمية أو الجامعية قد استفادوا أحكام القانون رقم 344/2001 باعتبار أنهم من بين أفراد الهيئة التعليمية المعينين في الملاك التعليمي الابتدائي وفقا للأصول. ولما كان يقتضي أن يكون لصاحبة العلاقة ذات حقوق المعينين في ملاك التعليم الابتدائي من حملة الشهادة التعليمية الثانية والحائزين على إجازة تعليمية، باعتبار أن معادلة الشهادة التعليمية الثانية التي حصلت عليها صاحبة العلاقة قبل تعيينها في ملاك التعليم الابتدائي كانت شرطا من الشروط المحددة للتعيين بوظيفة معلم. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحبة العلاقة غير معنية بالاستثناء الوارد في المادة الثانية منه وبالتالي أحقيتها في الاستفادة من أحكام القانون رقم 344/2001

المادة 55

39 ـ تجاوز السن القانوني للتعيين ـ نقل ـ المعاش التقاعدي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إلحاق موظف تجاوز المدة الدنيا لاستحقاق المعاش التقاعدي بأحد المعاهد أو المدارس الفنية والسماح له بمباشرة العمل، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3696 تاريخ 3/12/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان صاحب العلاقة هو مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان قد ورد اسمه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 13396/ 2004 (تعيين أساتذة تعليم فني) مع الموظفين في الإدارات العامة وذلك بصيغة نقله من وظيفته الحالية وتعيينه بوظيفة أستاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ولما كانت النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تجيز النقل من مؤسسة عامة إلى إدارة عامة لذلك فإن النقل الوارد في

المرسوم المذكور لا يقع موقعه القانوني وبالتالي لا يمكن اعتبار صاحب العلاقة موظفا سابقا. ولما كانت الفقرة (ج) من المادة /4/ من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على أن يشترط في كل طالب وظيفة عامة «ألا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين إذا كان طالبا وظيفة في إحدى الفئتين الخامسة أو الرابعة، أما إذا كان طالبا وظيفة في فئة أخرى، أو وظيفة فنية من أية فئة كانت، فيجب ألا يقل الفرق بين سنه وسن التقاعد المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي». ولما كانت المدة الدنيا لاستحقاق المعاش التقاعدي للموظفين وفقا لما نصت عليها المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) هي عشرين سنة خدمة فعلية. ولما كانت الفقرة (2) من المادة /5/ من نظام الموظفين تنص على أن «يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها التعيين، فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة». ولما كان يتبين أن الإدارة المعنية قد استندت في اقتراح تعيين صاحب العلاقة إلى الفقرة (أ(من البند (5) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الإداري والتعليمي) التي تعطي أفضلية أولى لتعيين أساتذة التعليم الفني «أ ـ بالاختيار من بين حملة الإجازة التعليمية الفنية، في الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني (سابقا) ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مدة عشر سنوات على الأقل، وفي حال تجاوز عدد المرشحين العدد المطلوب، يتم الانتقاء على أساس مجموع العلامات في شهاداتهم». ولما كانت المادة الثانية المشار إليها أعلاه قد نصت في مطلعها إلى أنه «بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف، تحدد الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني كما يلي:...» الأمر الذي يوجب توفر شرط السن المنصوص عنه في نظام الموظفين عند التعيين وفقا لأحكام المادة المذكورة. ولما كان يتبين أنه بتاريخ 1/1/2004 قد تجاوز صاحب العلاقة الغير موظف سابقا سن الأربعة والأربعين سنة أي لم يعد هناك المدة المطلوبة والمنصوص عنها في الأحكام القانونية المتعلقة في هذا الشأن المشار إليها سابقا باعتبار أن سن التقاعد للوظيفة المعينين فيها الرابعة والستين سنة، الأمر الذي يستفاد منه أن تعيين صاحب العلاقة كان مخالفا لأحكام القانون ويقتضي بالتالي على الإدارة المعنية العمل على إلغاء تعيينه وفقا للأصول المرعية الإجراء وبالتالي فإنه لم يعد هناك ثمة حاجة لبحث سائر النقاط المثارة.

المادة 56

40 ـ فسخ تعاقد ـ الهيئة العليا للتأديب ـ حسم بدل تعاقدي: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إعادة صرف نصف تعويض شهري لمتعاقد سابق، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 614 تاريخ 15/4/2004 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي: نصت الفقرة (أولا) من المادة (13) من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 وتعديلاته (إنشاء الهيئة العليا للتأديب) على ما يلي: «ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي: ـ تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة والبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.....». ونصت الفقرة (3) من البند ثانيا من المادة (13) من القانون المذكور على ما يلي: «بتاريخ إحالة الموظف أو المستخدم على الهيئة العليا للتأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد إليه إلا في حال إعلان براءته أو الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الأولى على الأكثر». وبما أنه، وبتاريخ إحالة الدكتور (ـ ـ) أمام الهيئة العليا للتأديب وحسم نصف البدل التعاقدي من تعويضه الشهري، كان الدكتور (ـ ـ) على علاقة تعاقدية مع وزارة الصحة العامة. ولما كان الوضع التعاقدي لصاحب العلاقة لم ينته إلا بعد إحالته أما الهيئة العليا للتأديب، كما تقدم بيانه. ولما كانت المادة (13) قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها إعادة نصف راتب الشخص المحال أمام الهيئة العليا للتأديب.

ولما كانت حالة إعلان عدم صلاحية الهيئة العليا للتأديب في النظر في قضية صاحب العلاقة بعدم فسخ تعاقده، لا تدخل في عداد الحالات المحددة حصرا في الفقرة (3) من البند ثانيا من المادة (13) من القانون رقم 54/65 التي تجيز في حال تحققها إعادة دفع النصف الآخر من الراتب للشخص المحال أمام الهيئة العليا للتأديب. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية، سندا لأحكام المادة ( 13) الآنفة الذكر، أنه لا يمكن إعادة نصف التعويض لصاحب العلاقة، عن فترة إحالته أمام الهيئة العليا للتأديب.

المادة 57

41 ـ تعاقد ـ تناقص ساعات التدريس ـ دمج البدل المالي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة المتعاقدين بموجب عقود سنوية في التعليم الزراعي الرسمي من أحكام القانونين

رقم 250/2000 ورقم 551/2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4187 تاريخ 19/2/1004 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي: تبين أن المديرية العامة للزراعة تفيد بأن بعض أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة قد أعطوا بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات اعتبارا من 1/7/2000، حدد مقداره لكل منهم تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هو مبين في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 (تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس...)، وأن القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 قد قضى بدمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 ورقم 250/2000 في أساس الراتب. وتبين أن المديرية العامة المذكورة تطلب إبداء الرأي في إمكانية استفادة المتعاقدين في التعليم الزراعي بموجب عقود سنوية من أحكام القانونين الآنفي الذكر أسوة بزملائهم أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الزراعي الرسمي الذين يقومون بوظائف تعليمية مشابهة لوظائفهم، سيما وأن المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) قد نصت على عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة. بناء عليه، لما كانت الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني) قد نصت على ما يلي: «تطبق على المدراء وأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين في المدارس الزراعية الرسمية كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات وأجور ساعات التدريس وعدد ساعات التدريس الأسبوعية ودوام العمل وغيرها من القوانين والأنظمة المطبقة على المدراء وأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني». ولما كان يستفاد من النص المذكور أعلاه أن القوانين والأنظمة التي ترعى المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تطبق على المتعاقدين في المدارس الزراعية الرسمية. ولما كانت المنافع التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية (سواء في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في ملاك المدارس الزراعية) بموجب نصوص قانونية لا تسري حكما على المتعاقدين العاملين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفي المدارس الزراعية الرسمية حتى ولو كانت وظائفهم متشابهة، بل يتطلب الأمر وجود نص خاص بهم من شأنه إفادتهم من منافع موازية أو مماثلة لتلك التي استفاد منها أفراد الهيئة التعليمية في الملاك الرسمي، وخير مثال على ذلك ما نصت عليه المادة (15) من القانون رقم 8 /87 تاريخ 2/5/1987 التي أعطت المتعاقدين للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة على رواتب أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المدارس الزراعية الرسمية المعطاة بموجب نصوص قانونية أخرى. ولما كان القانون رقم 250/2000 قد حدد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، دون أن يشمل المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 551/2003 باعتبار أن المادة الأولى من هذا القانون قد نصت على دمج البدل المالي في الراتب الأساسي للمستفيد من أحكام القانون رقم 250/2000 ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بقراره رقم 774 تاريخ 13/7/2001، أن الأحكام المنصوص عنها في القانونين رقم 244 تاريخ 7/8/2000 (إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي الابتدائي والمتوسط) ورقم 250/2000 تشمل فقط أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ولا علاقة للمتعاقدين بها. ولما كان لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 45 من قانون موازنة العام 2000 المشار إليها أعلاه باعتبار أن هذه المادة قد رمت إلى مساواة المتعاقد مع الموظف الذي يماثله في الوظيفة والفئة لجهة الراتب الأساسي الذي حول وفق الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 التي تعني رواتب الوظائف الإدارية دون وظائف الملاك التعليمي، كما أن أحكام المادة (45) الآنفة الذكر لا تشمل التعويضات والمنافع الأخرى التي قد تطرأ على الراتب الأساسي للموظف بموجب نصوص قانونية خاصة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية استفادة المتعاقدين في التعليم الزراعي بموجب عقود سنوية من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 551/2003

المادة 58

42 ـ مساعدة مالية ـ متعاقد متوفي: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية إفادة ورثة متعاقد سابق لدى مصلحة مياه عين الدلبة من مساعدة مالية توازي تعويضه عن 9 أشهر، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1976 تاريخ 29/9/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت الفقرة 2 من المادة 24 من نظام مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة تنص على أنه «إذا توفي المستخدم بمرض أو حادث لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن تسعة أشهر». ولما كانت المادة الرابعة من عقد اتفاق صاحب العلاقة قد حددت حصرا مواد نظام مستخدمي المصلحة المطبقة على الفريق الثاني في ما خص حقوقه وواجباته ولم يرد من بينها أحكام الفقرة 2 من المادة 24 المذكورة أعلاه. ولما كانت مصلحة مياه عين الدلبة هي من المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولما كانت المادة 10 من النظام العام للمؤسسات العامة تنص على أن يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والأنظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت المؤسسة العامة وتأمين حسن سير العمل فيها ويقر مجلس الإدارة بصورة خاصة أنظمة المؤسسة وموازنتها وغيرها من الأعمال المعددة في متن هذه المادة ومن ضمنها تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وأجراء المؤسسة. ولما كانت المساهمات والمساعدات المالية التي قد يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة المعنية وفقا للمادة 10 المذكورة أعلاه تعطى بصورة شخصية للعاملين في المؤسسة العامة من غير المستخدمين والأجراء وهي بذلك تختلف عن مساعدة الوفاة التي تعطى للورثة. ولما كانت مساعدة الوفاة التي تقررها الدولة لورثة العاملين لديها تعتبر من المنافع التي تتطلب نصا خاصا، لما ترتبه من أعباء مالية على الأموال العامة. ولما كانت مسألة عدم إفادة عائلة صاحب العلاقة المتوفي من المساعدة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 24 من نظام مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة تقع موقعها القانوني. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر إفادة عائلة صاحب العلاقة من مساعدة الوفاة موضوع البحث.

المادة 59

43 ـ فسخ تعاقد ـ حسومات صرف: في القضية المتعلقة بإمكانية دفع تعويض صرف من الخدمة لمهندس متعاقد طلب عدم تجديد عقده للعام 2004، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 218 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: لما كانت الفقرة «د» من المادة السابعة من العقد الجاري بين بلدية بيروت وبين السيد (ـ ـ) العائد للعام 2003 قد نصت على ما يلي «إذا تم فسخ العقد من قبل الفريق الثاني فلا يحق له المطالبة بتعويض صرف من الخدمة». ولما كان العقد شريعة المتعاقدين، ولما كان صاحب العلاقة قد طلب عدم تجديد تعاقده للعام 2004 وليس فسخه، ولما كان عدم تجديد العقد يختلف كليا عن فسخ العقد، باعتبار أن عدم تجديد العقد يعني أنه بانتهاء مدة العمل بالعقد النافذ لا يصار إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تجديده لمدة أخرى، في حين أن فسخ العقد يعني وقف العمل به قبل انتهاء اجله المحدد بناء على طلب أحد الفريقين. ولما كان العقد العائد للسيد (ـ ـ) للعام 2003 هو لغاية 31/12/2003، وأن السيد (ـ ـ) قد نفذ عقده لغاية التاريخ المذكور. ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 20/11/ 2003 الذي قضى بتمديد استخدام المتعاقدين لمدة أقصاها 31/12/2004 والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد لا يعني تجديد التعاقد مع السيد (ـ ـ) تلقائيا باعتبار أنه أبدى رغبته بعدم تجديد التعاقد معه للعام 2004 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق لصاحب العلاقة تقاضي تعويض الصرف عن سنوات خدماته التعاقدية التي أداها لدى بلدية بيروت، على اعتبار أن وضعه غير مشمول بأحكام المادة السابعة من عقد الاتفاق المذكور أعلاه، وأن طلبه عدم تجديد عقده للعام 2004 لا يدخل في مفهوم الفسخ الذي ورد في المادة المذكورة، باعتبار أن ما ورد في المادة السابعة بإعطاء الحق لأحد فريقي العقد بفسخ العقد، المقصود به فسخ العقد قبل انتهاء اجله، وأن الشرط الوارد في العقد بعدم استحقاق تعويض الصرف في حال تم فسخ العقد من قبل الفريق الثاني لا ينطبق على وضعية صاحب العلاقة.

المادة 60

44 ـ ضم خدمات سابقة في بلدية إلى الإدارة: في القضية المتعلقة بمسألة ضم الخدمات السابقة لإطفائي في بلدية صيدا، إلى خدماته اللاحقة في المديرية العامة للدفاع المدني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1045 تاريخ 17/6/2004 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: لما كانت وزارة المالية بكتابها رقم 2/ص 1 تاريخ 2/1/ 2002 قد وافقت على ضم خدمات صاحب العلاقة عن فترة عمله في المديرية العامة للدفاع المدني مستندة إلى أحكام المادة الثانية من القانون رقم 371/94 التي تجيز ضم الخدمات في الملاك «ب»، إلا أنها لم توافق على ضم خدماته خلال الفترة التي عمل بها في اطفائية بلدية صيدا مستندة في عدم الموافقة إلى المادة الأولى من القانون رقم 383/94 التي تجيز ضم الخدمات في الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب. ولما كان القانون رقم 383 تاريخ 4/11/1994 (ضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد) قد نص في المادة الأولى منه على أنه يحق للموظف الذي عين قبل العمل بهذا القانون في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب. 2 ـ أن يتقدم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب إلى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة. 3 ـ أن يؤدي إلى صندوق الخزينة، المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب. ولما كان يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 383 /94 المذكورة أعلاه أن الخدمات التي يحق للموظف ضمها إلى خدماته اللاحقة في الملاك الدائم، هي تلك التي سبق له أن أداها حصرا في الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب. ولما كانت الخدمات التي طلب السيد خضرة ضمها والتي لم توافق عليها وزارة المالية هي تلك الحاصلة في إطفائية بلدية صيدا. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الأخذ بما أبدته وزارة المالية بهذا الشأن نظرا لعدم وجود النص القانوني الذي يجيز ضم الخدمات المطلوبة.

المادة 61

45 ـ ضم خدمات ـ نقل من الإدارات العامة إلى البلديات: في القضية المتعلقة بإبداء الرأي في قرار مجلس بلدية بيروت رقم 749/2003 المتعلق بضم الخدمات السابقة المؤداة من قبل موظفين تولوا عملا في وظيفة ملحوظة في أحد الملاكات الدائمة أو المؤقتة في الدولة أو في المؤسسات العامة أو في إدارة عامة ذات صلاحيات إدارية ومالية خاصة تابعة لوزير وصاية أو تولوا فيها عملا بالتعاقد في وظيفة مماثلة لوظائف البلدية، شرط أن تكون الخدمات قد أديت بصورة متواصلة غير متقطعة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4052 تاريخ 1/7/2004 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: لما كانت البلدية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والقرارات الصادرة عنها تبقى نافذة ضمن الإطار البلدي. ولما كان لا يوجد أي نص في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يجيز النقل من ملاكات الإدارات العامة أو ملاكات المؤسسات العامة إلى ملاكات البلديات، أو بالعكس. ولما كانت الأحكام المقترحة في القرار البلدي رقم 749/ 2003 المرفق تتناول الخدمات التي أداها الموظف في الإدارة العامة والخدمات التي أداها المستخدم في المؤسسات العامة. ولما كان على الموظف في الملاك الدائم أو المستخدم في مؤسسة عامة، عند تعيينه في ملاك البلدية، أن ينهي علاقته بالإدارة أو بالمؤسسة العامة التي كان يعمل لديها، وأن يصار إلى تصفية حقوقه المالية الناتجة عن الخدمات التي أداها في السابق، وذلك وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن لقرار بلدي أن يجيز ضم الخدمات السابقة المطلوبة إلى الخدمات اللاحقة في البلدية، لتعارض ذلك مع وجوب تصفية الخدمات

السابقة للموظف عن خدماته في الإدارات والمؤسسات العامة.

المادة 62

46 ـ خارج الملاك ـ الانتساب للتعاونية ـ الاستيداع: في القضية المتعلقة بانتساب الموظف الموضوع خارج الملاك من تقديمات التعاونية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3924 تاريخ 19/2/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية، في الفقرة (2) من البند (أولا) من كتابه رقم 2783 تاريخ 23/9/2003، أن اعتبر أن الموظف الموضوع خارج الملاك لا يفقد انتسابه إلى التعاونية، وإنما تتوقف إفادته من مفاعيل هذا الانتساب وبالتالي الإفادة من كافة تقديمات التعاونية وذلك وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة. وبالتالي فإن موضوع إفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك من هذه التقديمات لا يستلزم تعديل المادة (3) من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14273/63 وإنما إعادة النظر ـ عند الاقتضاء ـ بالقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس إدارة التعاونية. ولما كان يتبين أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية، بكتابه رقم 2031 تاريخ 14/6/2001، وفي معرض بيان رأيه حول إمكانية استفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع من تقديمات التعاونية، أن أبدى ما يلي: 1 ـ أن موقف هذا المجلس (المتعلق برفض إفادة الموظفين

الموضوعين في الاستيداع أو خارج الملاك من تقديمات التعاونية) قد جاء بالاستناد إلى قراري مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 790 تاريخ 17/6/1972 (عدل فيما بعد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 208/2002 تاريخ 5/8/ 2002) ورقم 845 تاريخ 14/10/1972 اللذين ينصان على عدم إفادة الموظفين في الحالتين المشار إليهما من تقديمات التعاونية. 2 ـ إن تعاونية موظفي الدولة هي من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبالتالي فإن صلاحية اتخاذ القرار بهذا الشأن تعود لمجلس إدارة التعاونية المذكورة وذلك عملا بالمبادئ العامة وبالأصول التي ترعى المؤسسات العامة، وبالتالي فإن مجلس الخدمة المدنية قد رأى، بكتابه رقم 3504 تاريخ 5/7 /1999، أن موضوع إفادة الموظفين (الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع) من تقديمات التعاونية يقتضي

عرضه على مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وعليه فقد خلص مجلس الخدمة المدنية في حينه إلى أن صلاحية تعديل قراري مجلس إدارة التعاونية رقم 790/72 ورقم 845/72 تعود إلى مجلس الإدارة المذكور في ضوء المعطيات والإحصاءات التي تتوافر لديه، لكي يصار بعدها إلى النظر في إمكانية المصادقة على هذا التعديل من قبل مجلس الخدمة المدنية بوصفه سلطة الوصاية على التعاونية، وضمن الشروط التالية: 1 ـ الانتساب إلى التعاونية. 2 ـ تسديد المحسومات المتوجبة. 3 ـ عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر رسمي أو خاص. ولما كان يتبين أن مجلس إدارة التعاونية قد أصدر بتاريخ 5/ 8/2002 القرار رقم 208/2002 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 3 تاريخ 20/2/2003، والقاضي بإفادة الموظف الموضوع في الاستيداع عفوا لأسباب صحية، أو بناء لطلبه لإصابته بحادث جسيم أو بداعي مرض زوجه أو أحد فروعه، من تقديمات التعاونية وذلك ضمن شروط محددة في القرار رقم 208/2002 المشار إليه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية تأكيد مضمون كتابها رقم 2031 تاريخ 14/6/2001 وأنه يعود لمجلس إدارة التعاونية صلاحية اتخاذ القرار في مسألة إفادة الموظفين الموضوعين خارج الملاك أو في الاستيداع من تقديمات التعاونية ضمن الشروط التالية: 1 ـ الانتساب إلى التعاونية. 2 ـ تسديد المحسومات المتوجبة. 3 ـ عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر رسمي أو خاص. وذلك في ضوء المعطيات والإحصاءات التي تتوافر لديه، على أن يعرض القرار المذكور على مصادقة هذا المجلس وفقا للأصول بوصفه سلطة الوصاية على التعاونية، ليتخذ القرار المناسب بشأنه في ضوء الأسباب الموجبة والتبريرية.

المادة 63

47 ـ تعاونية ـ تعويض النقل المؤقت ـ تعويض نقل وانتقال: في القضية المتعلقة بأحقية بعض العاملين في تعاونية موظفي الدولة بتقاضي تعويض نقل مؤقت عن أيام حضورهم إلى مراكز عمل تابعة للتعاونية ومختلفة عن مراكز عملهم الأساسية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2106 تاريخ 21/10/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين.... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أيا كانت وظائفهم وأسلاكهم.... كما نصت الفقرة (ب) من ذات القانون على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت. ولما كان المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل، كما جرى تحديد التعويض المذكور بموجب المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 بذات القيمة للعاملين في المؤسسات العامة وذلك عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل. ولما كان البند (1) من قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 177 /2001 تاريخ 11/7/2001 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 9 تاريخ 31/7/2001 ينص على ما يلي: «1 ـ يحدد في تعاونية موظفي الدولة اعتبارا من 1/1/ 2001، تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993، بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل». ولما كان يتبين من العودة إلى النص القانوني الأساسي الذي استحدث تعويض النقل المؤقت، وهو القانون رقم 67 تاريخ 8/6/1991 أن الفقرة (ب) من المادة الأولى منه تنص على ما يلي: «ب ـ لا يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة (أي تعويض النقل المؤقت) إلا عن الحضور الفعلي ويحدد بالنسبة للحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت وفق النسب التالية عن كل يوم حضور فعلي: ـ 5،1% لمن يقع محل إقامته في المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها مقر عمله. ـ 3% لمن يقع محل إقامته خارج المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها مقر عمله». ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، أن تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 67/91 ومن ثم في القانون رقم 266/93، والمحدد مقداره بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية بموجب المرسومين رقم 5860/ 2001 ورقم 7723/2002 وقرار مجلس إدارة التعاونية رقم 177/2001 المذكورين أعلاه، يستحق للموظف وللمستخدم والأجير والمتعاقد عن كل يوم حضور فعلي إلى مقر عمله المعين فيه أو المنقول إليه وفقا للأصول. ولما كانت الفقرة (1) من المادة (21) من نظام تعاونية موظفي الدولة تنص على ما يلي: «يمكن إعطاء موظفي التعاونية سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص، والتعويض عن أعمال إضافية وتعويض الانتقال وأجور النقل، والتعويضات الأخرى المختلفة وذلك في نطاق الشروط المحددة لموظفي الدولة...». ولما كانت الأحكام القانونية المرعية الإجراء تنص على أن يتقاضى الموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة، وسندا لأمر تكليف بمهمة صادر وفقا للأصول، تعويض نقل وانتقال. ولما كانت المادة (43) من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/ 12/1978 (أحكام تتعلق بتعويض النقل والانتقال) تنص على أن لا يتوجب تعويض النقل والانتقال للموظف الذي يلحق لتأمين عمل معين أو وظيفة معينة، خارج مركز عمله، إذا اتصف عمله أو وظيفته في مركز إلحاقه بطابع الاستمرار العملي وكان بذات الوقت معفيا من القيام بعمله الأساسي أو وظيفته الأساسية. ولما كان تعويض النقل المؤقت ـ تبعا لما تقدم ـ يستحق للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مقر عمله الأساسي، في حين أن تعويض النقل والانتقال يعطى للموظف الذي ينتقل إلى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وفقا للأصول. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية العاملين المشار إليهم أعلاه يتقاضى تعويض النقل المؤقت عن الأيام التي لم يحضروا فيها إلى مراكز عملهم الأساسية، إلا أنه يمكن للتعاونية، وفي حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن تلجأ إلى تكليف أشخاص لديها بالانتقال إلى خارج مركز عملهم بموجب أوامر مهمة، بحيث يتقاضى المكلف في هذا الوضع أجور نقل وتعويض انتقال سندا لأحكام المادة 21 من نظام موظفي التعاونية وأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة...) بالإضافة إلى تعويض النقل المؤقت في حال حضر إلى مركز عمله قبل الانتقال لتنفيذ المهمة المكلف بها، أما في حال قام بتنفيذ هذه المهمة دون الحضور إلى مركز العمل الأساسي فإنه يتقاضى فقط أجور نقل وتعويض انتقال.

المادة 64

48 ـ فرق تعويض الصرف ـ أطباء وصيادلة ـ الضمان الاجتماعي: في القضية المتعلقة بإمكانية تطبيق نص المادة (7) من المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة...) من أجل احتساب فرق تعويض الصرف من الخدمة للأطباء والصيادلة المتفرغين في التعاونية الذي سيضاف إلى قيمة التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3819 تاريخ 14/12/2004 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي: لما كانت المادة (7) من المرسوم رقم 1842/99 المذكور تنص على ما يلي: «المادة السابعة: ـ يحسم من الراتب الأساسي للموظف: 1 ـ نصف راتب الشهر الأول من خدمة الموظف. 2 ـ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب. 3 ـ القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ـ تحول هذه الحسومات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في التعاونية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لموظفيها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع». ولما كانت المادة (15) من القرار رقم (5) تاريخ 13/5/ 2004 (نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة) تنص على أن «يعطى المتعاقد تعويض صرف من الخدمة، يحسب وفقا للأسس المحددة في نظام موظفي التعاونية». ولما كان الأطباء والصيادلة المتعاقدون لدى التعاونية يتقاضون تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أفاد بكتابه رقم 3495 تاريخ 21/10/2004 المرفق، بأنه يقتضي بالتعاونية، سندا لنص المادة(15) المذكورة، إفادة الطبيب أو الصيدلي المتفرغ المتعاقد لديها من الفرق ـ في حال وجوده ـ بين قيمة التعويض المستحق له بموجب الأحكام النافذة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقيمة المتأتية من احتساب التعويض وفقا للأنظمة النافذة لدى التعاونية بهذا الشأن. ولما كانت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة ترى، بكتابها رقم 4317/ص 1/2004، ومن أجل احتساب فرق تعويض الصرف من الخدمة للمتعاقدين المعنيين، أن يصار إلى تطبيق أحكام المادة (7) بفقراتها الثلاث من المرسوم رقم 1842/99 على هذه التعويضات، باعتبار أنه قد يترتب التزام إضافي على مالية التعاونية نتيجة دفع تعويض الصرف المذكور وفقا للأسس المحددة في نظام موظفي التعاونية، بعد أن كان يكتفى بالتعويض المحدد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الأخذ برأي تعاونية الموظفين لهذه الجهة.

المادة 65

49 ـ أجراء ـ مهندسين ـ الشهر /13/ ـ احتساب المكافأة: في القضية المتعلقة بمسألة إدخال نسبة الشهر الثالث عشر عند احتساب المكافأة المخصصة للأجراء في مصلحة مياه طرابلس والمحددة بـ33% للمهندسين والـ15% من الراتب لباقي الأجراء، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1917 تاريخ 28/8/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 8/8/1984 قد وافق على اقتراح وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا) المتضمن إفادة المستخدمين والأجراء بنسبة لا تتجاوز 33% من الراتب للمهندسين و15% من الراتب لباقي المستخدمين والأجراء الذين التزموا الدوام الكامل وقاموا بأعمال تستحق التقدير في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة المذكورة على أن يكون للمدراء العامين والمدراء المختصين ـ ولأسباب معللة ـ حق حجبها عن الذين لا يستحقونها. ولما كان الأجراء في مصالح المياه قد استمروا في تقاضي مكافأة الـ33% أو الـ15% من الراتب بعد صدور المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه.....) باعتبار أنهم غير مستفيدين من أحكام المرسوم المشار إليه. ولما كان الأجراء في مصلحة مياه طرابلس يتقاضون أجرا شهريا يحدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة كما يحق لهم الاستفادة في نهاية كل سنة من راتب الشهر الثالث عشر وذلك أسوة بالمستخدمين في المصلحة المذكورة (المادتان 5 و26 من نظام الأجراء في مصلحة مياه طرابلس). ولما كانت المكافأة موضوع البحث قد أعطيت للعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا) استجابة لمطالبتهم بالمعاملة بالمثل أثر إقرار المكافأة السنوية للمهندسين العاملين في الإدارات العامة سندا للمادة 33 من قانون موازنة عام 1981 والتي كانت تحتسب على أساس الراتب الأساسي فقط. ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4146 تاريخ 9/ 9/1999، وفي معرض النظر في ما إذا كانت مكافأة الـ33 % للمهندسين والـ15% لباقي المستخدمين والأجراء في مصالح المياه، يقتضي احتسابها على أساس الراتب ومتمماته أو على أساس الراتب الأساسي فقط. لذلك رأت الهيئة أن احتساب المكافأة السنوية تحتسب على الراتب الأساسي فقط دون أن تدخل في احتسابها منحة الإنتاج أو أي تعويض أو ملحق أو متمم للراتب مهما كان شكله أو تسميته أو طبيعته، وبالتالي فإن نسبة الشهر 13 لا تدخل في احتساب المكافأة المخصصة للأجراء والمحددة بـ 33% للمهندسين و15% لسائر الأجراء.

المادة 66

50 ـ أجراء ـ تبرير غياب ـ إعادة إلى العمل ـ أسباب قاهرة: في القضية المتعلقة بتسريح أجير دائم من عمله اعتبارا من 1/4/2004 بسبب انقطاعه مدة تزيد عن خمسة عشر يوما عن عمله دون عذر مبرر وشرعي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3844 تاريخ 27/11/2004 الموجه إلى اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر بما يلي: بما أن المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/ 2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) قد أخضعت المؤسسات العامة والبلديات لأحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 2/11/1994 (النظام العام للأجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة. وبما أن المادة 32 من المرسوم رقم 5883/94 قد حددت الحالات التي يسرح فيها الأجير ومن بين هذه الحالات «إذا تغيب عن عمله بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام الإدارة التي يتبعها الأجير عن أسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب». وبما أنه لم يصدر حتى تاريخه النظام الخاص الجديد لاستخدام الأجراء لدى مكتب تنفيذ المشروع الأخضر. وبما أن المادة 34 من المرسوم رقم 5883/94 المذكور أعلاه قد نصت على أن «تنهى خدمة الأجير العادي في جميع الحالات المبينة في هذا الحقل (انتهاء خدمة الأجير) بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير». وبما أن السلطة الصالحة لاستخدام الأجراء وفق أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 5883/94 قد حددت بأن يكون هذا الاستخدام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة الإدارية المرتبطة مباشرة بالوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي يستفاد منه ضرورة عرض قرارات إنهاء خدمة الأجير على موافقة مجلس الخدمة المدنية. وبما أن الأنظمة القائمة تبقى نافذة في كل ما لا يتعارض مع النظام العام، ويقتضي بالتالي الاستمرار في تطبيق أحكام نظام الأجراء الخاص النافذ حاليا لدى مكتب تنفيذ المشروع الأخضر في ما لم ينص عليه النظام العام للأجراء، الأمر الذي مقتضاه أن تطبق على الحالة الحاضرة أحكام المادتين 32 و34 من النظام العام للأجراء المذكورتين أعلاه. وبما أن تسريح صاحب العلاقة من عمله لم يراع فيه أحكام المادة 32 لجهة ضرورة انتظار الإدارة شهرا لتمكين صاحب العلاقة من تبرير غيابه باعتبار أن القرار صدر بعد سبعة عشر يوما من تاريخ الانقطاع (صدور القرار بتاريخ 17/4/2003 وأن الانقطاع كان اعتبارا من 1/4/2003). وبما أنه يتبين أن قرار تسريح صاحب العلاقة لم يعرض على مجلس الخدمة المدنية وبالتالي فإن قرار التسريح كان مشوبا بعيب يعرضه للإبطال والإلغاء. وبما أن الإدارة تعتبر أن عدم التحاق صاحب العلاقة بعمله بعد 31/3/2003 يعود لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته. وبما أنه، وبعد صدور القرار رقم 4/1 تاريخ 17/4/2003 القاضي بتسريح صاحب العلاقة من العمل، أصبح متعذرا على صاحب العلاقة الالتحاق بعمله. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة العمل على إلغاء قرار تسريح صاحب العلاقة للأسباب المبينة أعلاه، وتمكينه من استئنافه عمله، على ألا تعتبر الفترة الواقعة بين 1/4/2003 وتاريخ مباشرته العمل مجددا في مكتب تنفيذ المشروع الأخضر من خدماته الفعلية وألا يتقاضى عنها أي اجر عملا بمبدأ «لا أجر دون عمل»، وبالتالي فإن طلب الإدارة والحالة هذه موافقا إصدار مشروع القرار المرفق بإعادة صاحب العلاقة إلى عمله.

المادة 67

51 ـ أجراء ـ مياومين ـ المنافع والتقديمات: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تطبيق نظام الأجراء النافذ في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه على العاملين المياومين المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 3 /12/2003 لجهة إفادتهم من جميع المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء الدائمون، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2845 تاريخ 27/11/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 63 تاريخ 3/12/2003 قد وافق على عرض وزارة الطاقة والمياه وذلك لجهة إفادة العمال المياومين من جميع المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء الدائمون الأمر الذي مفاده أن مجلس الوزراء لم يأخذ باقتراح تعيينهم كأجراء دائمين. ولما كان يتبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 598 تاريخ 26/3/2003 ـ وفي معرض النظر في تسوية أوضاع عمال الفاتورة في مصالح مياه نبع الطاسة وتوابعه وصور وملحقاتها وجبل عامل، المندمجة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ـ أن استخدام هؤلاء العمال قد أملته ضرورات الحاجة إلى اليد العاملة خلافا لما هو قائم في الإدارات العامة وأن هذا الاستخدام قد اتخذ طابع الاستمرار والديمومة نظرا لاستمرار الحاجة إليه. ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8 /2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة) تنص على أنه يطبق على المؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) في كل ما لا يتعارض مع النظام العام للمؤسسات العامة. ولما كان النظام العام للأجراء قد حدد في الفصل السادس منه (المواد 19 إلى 22) التعويضات والمخصصات التي يمكن منحها للأجراء الدائمين أو المؤقتين (كالتعويض عن العمل الإضافي، المساعدة المالية، تعويض الانتقال،...)، كما حدد في فصل مستقل هو الرابع (المواد 11 إلى 16) الإجازات التي يستفيد منها الأجراء. ولما كان يتبين أن المنافع والتقديمات التي يستفيد منها الأجراء في مصالح المياه ـ سندا لأحكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 والمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/ 11/1994 ـ تتميز بطبيعتها عن الإجازات على مختلف أنواعها التي تعتبر من الحقوق ولا تدخل من ضمن هذه المنافع والتقديمات. ولما كانت حقوق الأجراء المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء)، وفي النصوص القانونية أو التنظيمية التي ترعى أوضاع الأجراء في مصالح المياه لا تطال سوى الأجراء الذين تم استخدامهم وفقا للأصول في هذه المصالح. ولما كانت استفادة عمال الفاتورة والصيانة في مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه من التقديمات والمنافع التي يستفيد منها الأجراء في المصلحة المذكورة يقتضي أن تبقى في حدود ما قرره مجلس الوزراء في قراره رقم 63/2003 المذكور. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن إفادة العاملين في مصالح المياه المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 3/12/2003 من الإجازات بمخالف أنواعها باعتبار أنها لا تدخل في عداد المنافع والتقديمات التي سمح القرار المذكور بإفادتهم منها.

المادة 68

52 ـ متعامل ـ حساب الزيادة الدورية ـ حساب الخدمة الفعلية: في القضية المتعلقة بمدى استحقاق درجات التدرج لبعض المتعاملين في وزارة الإعلام المعتبرين من الفائض، الذين جرى إلحاقهم بالمؤسسة الوطنية للاستخدام، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3759 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام بما يلي: لما كانت الفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001 تنص على أن يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند ثانيا من هذه المادة وفق أحكام الأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يكلف القيام بها، وسنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة. ولما كانت القرارات التي تصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بإلحاق المتعاملين بالإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تتضمن طلب هذا المجلس من الإدارة المعنية تنظيم مشاريع عقود اتفاق مع أصحاب العلاقة وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/ 2001 ولما كانت وزارة الإعلام بكتابها رقم 786/و تاريخ 28/6/ 2002 قد أشارت إلى أن إفادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرفقة بالملف الشخصي لكل من المتعاملين لديها تتضمن تحديدا لتاريخ مباشرة عمله لديها كما تتضمن فترات الانقطاع في حال وجدت. ولما كان يقتضي عند تنظيم مشاريع عقود الاتفاق، التقيد بأحكام الفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة (12) من المرسوم رقم 5240/2001 المذكورة أعلاه، لتحديد التعويضات الشهرية لأصحاب العلاقة، وذلك بالاستناد إلى إفادة خدمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل من أصحاب العلاقة، إضافة إلى إفادة من وزارة الإعلام تثبت أن كلا منهم ما زال مثابرا على عمله في الوزارة المذكورة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سنوات الخدمة التي يستحق عنها المتعامل المعني ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة، هي الخدمات الفعلية السابقة المؤداة من قبله والتي يقتضي أن يبدأ احتساب مدتها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في وزارة الإعلام المحدد في الإفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرفقة بالملف الشخصي العائد له على أن يكون مستمرا بشكل متواصل في تحديد الفعلية، أما إذا كان المقصود تحديد تاريخ استحقاق الزيادات الدورية اللاحقة التي تعطي للمتعاملين بعد مباشرة عملهم بصفة متعاقدين، فإنه يقتضي أن يبدأ احتساب المدة اللازمة لاستحقاق هذه الزيادات اعتبارا من تاريخ مباشرة عملهم كمتعاقدين.

المادة 69

مباراة الفئة الثانية للدخول إلى المعهد الوطني للإدارة: لقد شغلت هذه المباراة جمهور الموظفين منذ الإعلان عنها في 31/1/2004، كان خلالها مجلس الخدمة المدنية يجيب على كافة الأسئلة والاستدعاءات والمراجعات التي قدمت إليه مباشرة أو عبر رئاسة الحكومة، أو من خلال وزارة العدل، شارحا لحيثياتها ومبرراتها القانونية، من خلال الكتب الأربعة التي صدرت عنه بهذا الشأن: I ـ كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 426/ص تاريخ 29/ 3/2004 أولا: إن الانطباع الأول الذي يتكون من خلال قراءة كتاب المراجعة المقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء من أشخاص لم يفصحوا عن أسمائهم أن هؤلاء قد هالهم السماح لفئة من اللبنانيين، حاملي الإجازات الجامعية المطلوبة للاشتراك في مباراة الفئة الثانية، وهم في ذلك ينكرون لهؤلاء حقهم الذي كفله لهم الدستور (م. 12) في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. أما الانطباع الثاني، فهو تراجع مستوى المعرفة للنصوص الإدارية والقانونية، وهذا الأمر يجب التنبه له مستقبلا من خلال تحسين أساليب الإنتقاء ورفع شروط التعيين المعتمدة حاليا في القطاع العام. ثانيا: إن المادة /12/ من القانون 222 الصادر في 29/5/ 2000 نصت على ما يلي: «إضافة إلى الأحكام الواردة في المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، يمكن ملء وظائف الفئة الثانية في الملاك الإداري العام من خريجي فرع الإعداد في الدرجة الخاصة العليا في المعهد. علما أن الأحكام الواردة في المادة /11/ من نظام الموظفين (التي أضيف إليها نص المادة /12/ المذكور أعلاه) هي: يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية، عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك. وبالتالي، يكون القانون رقم 222/2000 غير متناقض مع نظام الموظفين، وهو قد نص صراحة في المادة /12/ منه بأن ما ورد فيه هي «أحكام إضافية» (أي مكملة)، على اعتبار أنها لم تلغ إمكانية ملء المراكز الفنية من الفئة الثانية (لكي يصح القول بوجود تناقض)، وأن جل ما في الأمر أنه أضيف إمكانية إجراء مباراة للوظائف الإدارية من الفئة الثانية إلى جانب الوظائف الفنية. ثالثا: إن مجلس الخدمة المدنية، ومن خلال الإعلان عن المباراة، قام بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، وبالتالي يكون المسوغ القانوني للمباراة هو نص المادة /12/ معطوفة على المادة /6/ من القانون رقم 222/2000 (وتعديلاته) التي تنص على ما يلي: «إضافة إلى مهامها الأساسية وبالتعاون مع المعهد، تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية المباريات الخاصة للإعداد في المعهد الوطني للإدارة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون. علما أن المادة الثانية من القانون المذكور رقم 222/2000 وتعديلاته، نصت على ما يلي: «تنشأ مؤسسة عامة تعرف باسم «المعهد الوطني للإدارة» وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون إنشائها وأنظمتها وتتولى: 1 ـ إعداد موظفين للإدارات على مستوى فئات الملاك الإداري العام الثانية والثالثة والرابعة ـ رتبة أولى ـ على أن يكون لكل فئة قسم خاص بها في المعهد وفقا لما يأتي: ـ الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية. ـ الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة. ـ الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة ـ رتبة أولى. 2 ـ تدريب موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحياتها مجلس الخدمة المدنية...». رابعا: 1 ـ إن مستوى الإدارة، وانتقاء العناصر الموهوبة والمتميزة بالكفاءات العالية، لا علاقة له بسن المرشح، وأن المباراة تبقى الأسلوب الأفضل الذي يكشف عن القدرات والملكات التي يتمتع بها المرشح، علما أن سنوات الخبرة في كثير من المواقع الإدارية لم تساعد على تحسين مستوى الأداء، فقوة الشخصية والمستوى العلمي والثقافي والقدرة على المبادرة والإبداع، هي النواحي المعول عليها في كثير من الأحيان. 2 ـ إن الأشخاص الذين سيدخلون المعهد، بعد نجاحهم في المباراة، سيخضعون لدورة إعدادية يتسلحون من خلالها بالعلم والمعرفة وبالمعلومات الإدارية والقانونية المطلوبة التي تؤهلهم تولي وظائف قيادية. 3 ـ إن مباراة الدخول إلى السلك القضائي والسلك الخارجي، وهي جميعها وظائف قيادية وحساسة، يسمح فيها لأشخاص تتراوح أعمارهم بين /20/ و/35/ سنة بالمشاركة فيها، علما أن مباراة الفئة الثالثة عادة ما تكون مفتوحة لجميع المواطنين حاملي الإجازات الجامعية، وهي تعتبر أيضا من الوظائف القيادية، فلماذا ينكرون لغيرهم ما يجيزونه لأنفسهم؟ فما يصح للفئة الثانية (القيادية)، يصح أيضا للفئة الثالثة (القيادية)، لا بل إن الفئة الثالثة تشكل نسبة أكبر من وظائف الفئة الثانية الموجودة في الملاك، كما أن المهام (العملية) المطلوبة للفئة الثالثة هي أكبر بكثير من المهام المطلوبة لرئيس المصلحة (فئة ثانية). خامسا: 1 ـ إن التعيين في الفئة الثانية الإدارية عن طريق الترفيع، هو الشائع والطاغي في الإدارة، كما أن اقتراح التعيين عن طريق الترفيع أو عن طريق المباراة يعود إلى الوزير المختص بصفته الرئيس الأعلى لإدارته، فلماذا هذا الاستهداف لمجرد الإعلان عن أول مباراة للتعيين في هذه الفئة عن طريق المباراة. 2 ـ إن معظم التعيينات الحالية في الفئة الثانية جرت عن طريق الترفيع، وليس المباراة، وآخرها (على سبيل المثال) ما جرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، حين جرى مؤخرا الترفيع من داخل الملاك لتولي أربعة مراكز شاغرة من الفئة الثانية الإدارية من أصل خمسة مراكز شاغرة، وبالتالي يكون هناك مركز واحد فقط حجز للمباراة القادمة في تلك الوزارة. 3 ـ إن المنطق الذي ورد في الكتاب، يسمح للموظفين من الفئة الرابعة بالتشكيك بطريقة التعيين في الفئة الثالثة عن طريق المباراة، والمطالبة بدورهم بتعديل القانون، وأن يكون التعيين في الفئة الثالثة عن طريق الترفيع وليس المباراة، وبالتالي ألا يحق لهم المطالبة بذلك وهم أفنوا عمرهم في خدمة الإدارة، ومنهم كثيرون ممن يحملون إجازات جامعية وتمرسوا في العمل الإداري، وإلا، فكيف يكون مقبولا الدخول إلى الفئة الثالثة من خارج الملاك عن طريق مباراة (للموظف وغير الموظف) ولا يكون ذلك مقبولا للفئة الثانية طالما أن القانون سمح بذلك، وهل أن المباراة المحصورة تصبح مقبولة هنا. ـ لا بل أكثر من ذلك، لماذا مقبول التعيين في الفئة الثانية الفنية من خارج الملاك (ومن دون أن تثور ثائرة الموظفين من الفئة الثالثة الفنية الموجودين حاليا في الإدارة) ولا يكون ذلك مقبولا للفئة الثانية الإدارية؟ سادسا: أن المباراة هي السبيل الوحيد الذي يحد من الترفيع الآلي الاستنسابي، ولو بنسبة قليلة، وتبعث الأمل في أولئك الذين ليس لديهم أي دعم سياسي لدخول الوظيفة العامة سوى نجاحهم في إثبات قدراتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية ليس إلا في إطار من المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات لتولي الوظيفة العامة. سابعا: إن الاجتهاد الإداري مستقر بأن ليس للموظف التذرع بحق مكتسب من أجل الإبقاء على نظام قائم، فهو قابل للتعديل أو الإلغاء في أي وقت، عملا بنص المادة الثانية من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 1959 التي جاء فيها: «يخضع الموظفون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة، وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في الاستفادة من الأحكام السابقة». ثامنا: إن من موظفي الفئة الثالثة، وقد يكون من بينهم أصحاب الكتاب (المستتر الأسماء) ممن يحملون إجازات جامعية، لا علاقة لها بعلم الإدارة، (تاريخ ـ آداب ـ صحافة ـ علوم اجتماعية)، وهم قد دخلوا الوظيفة العامة في ظل نصوص سابقة كانت تعادل بين شهادة الحقوق وسائر الشهادات الجامعية الأخرى، وكان ذلك سندا لقرار مجلس الوزراء رقم /2 تاريخ 9/1/1980، الذي اعتبر جميع الإجازات الجامعية المعترف بها، وعلى اختلاف اختصاصاتها، معادلة لشهادة الحقوق. وهذا الواقع قد أثر سلبا، وعلى مدى السنوات السابقة، على أداء بعض الأشخاص في الدوائر والمصالح التي عينوا فيها لعدم تناسب اختصاصاتهم مع المهام التي أوكلت إليهم، مما جعل طبيعة الاختصاص اسما لغير مسمى بواسطة عبارة «أو ما يعادلها». إلا أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا بقراره رقم /43/ تاريخ 13/9/2001 إلغاء قراره (السابق) رقم /2/ تاريخ 9 /1/1980 المذكور أعلاه، والطلب إلى مجلس الخدمة المدنية اعتماد الاختصاص الأقرب إلى الوظائف المراد التعيين فيها. ذلك لأنه من الضروري بمكان أن يكون الموظف صاحب اختصاص يؤهله لتولي الوظيفة المعين فيها، وهذا الأمر هو من المبادئ الأساسية والبديهية في الإدارة الحديثة، إذ لا بد من وضع شرط حيازة الاختصاص المتوافق مع مهام الوظيفة كأحد الشروط الأساسية للتعيين أو الترفيع في المراكز الشاغرة ولا سيما القيادية منها، وبالتالي نكون قد أرسينا قاعدة: «الشخص المناسب في المكان المناسب».

المادة 70

II ـ كتاب وزارة العدل ـ هيئة القضايا رقم 1047/2004 تاريخ 9/3/2004 تبين أن المستدعية ورفاقها يطلبون بواسطة وكيلهم القانوني وقف تنفيذ مفعول القرار رقم 43/2 تاريخ 31/1/2004 (تنظيم مباراة الدخول إلى الدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الثانية الإدارية»، وإبطال المرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003 (تحديد عدد مراكز وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد في المعهد الوطني للإدارة). بناء عليه، وبعد مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما نظام الموظفين، والقانون رقم 222 تاريخ 29/5/ 2000، ونظام الإعداد والتدريب الصادر بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 ونظام مجلس شورى الدولة، ولا سيما المادة /77/ منه، نرى رد المراجعة في الأساس، لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح، ولأن كل ما أدلي به في متنها لا يتفق مع الأحكام والنصوص التي ترعى الوظيفة العامة في لبنان، وبالتالي مستوجب الإهمال، سيما وأن طلب وقف التنفيذ أصبح غير ذي موضوع بعد إجراء المباراة موضوع القرار رقم 43/2 وذلك في 6 و7 آذار 2004 إلا أنه نفعا للحقيقة وللقانون، نرى ضرورة الإشارة إلى الملاحظات التالية: أولا: ـ إن المادة /77/ من نظام مجلس شورى الدولة قد تضمنت ما يلي: 1 ـ «لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جدية مهمة. إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي... يمهل الخصم أسبوعين على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ...». إن القرار رقم 43/2 والمرسوم رقم 11654/2003 هما نصان تنظيميان ولا يتعلقان بأوضاع فردية. 2 ـ إن قرار تنظيم المباراة المذكورة أعلاه، قد صدر في 31/1/2004 في حين أن المراجعة قد سجلت لدى مجلس شورى الدولة في 1/3/2004، وقد وردت إلى مجلس الخدمة المدنية في 11/3/2004، هذا فضلا عن المدة التي كانت تفصل بين صدور القرار وإجراء المباراة حيث كان يمكن خلالها تقديم مراجعة وقف التنفيذ (على فرض صحته)، أو أن المطلوب من الإدارة انتظار الموظف وفقا لظروفه وإبقاء الأوضاع الإدارية غير مستقرة لحين أن يقرر هو تقديم مراجعة طعن، الأمر الذي يتعارض مع مقومات تسيير المرفق العام ومصالح الإدارة العليا هذا فضلا عن أن إحالة حضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل إلى هذا المجلس جاءت بدورها بعد انتهاء المباراة بيومين. 3 ـ إن المرسوم رقم 11654 بتحديد المراكز وحجزها لم يلغ إمكانية الترفيع، فضلا عن أن ذلك ليس حقا مكتسبا للموظف، وأن وظائف الفئة الثانية المحجوزة أقل بكثير من الوظائف الشاغرة حاليا في الفئة المذكورة في الملاك الإداري العام، وبالتالي فإن الترفيع في ظل التشريع الحالي لا يزال معمولا به. ثانيا: إن الاجتهاد الإداري مستقر بأن ليس للموظف التذرع بحق مكتسب من أجل الإبقاء على نظام قائم، فهو قابل للتعديل أو الإلغاء في أي وقت، عملا بنص المادة الثانية من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 1959 التي جاء فيها: «يخضع الموظفون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة، وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في الاستفادة من الأحكام السابقة». فالموظف عند دخوله الخدمة، ينشأ بينه وبين الإدارة علاقة رضى تنم عن موافقته، غير أن جميع موجباته وحقوقه في الوظيفة تخضع للقوانين والأنظمة التي يمكن للدولة أن تعدلها بمفردها دون أن يحق للموظف التذرع بحقوق مكتسبة باعتبار أن الوضع القانوني للموظف تجاه الإدارة هو وضع نظامي. وهذه القاعدة الأساسية ناتجة عن «عدم المساواة بين المصالح المتبادلة». فالمرفق العام يفرض فيه الاستمرار، والسلطة، وتحقيق المصلحة العامة. وبالتالي لا يمكن للموظف أن يحقق إلا المطالب التي تتفق مع هذه المصلحة. ثالثا: إن اللافت في المستدعين الستة أو غالبيتهم (خمسة منهم) أنهم ممن يحملون إجازات جامعية، لا علاقة لها بعلم الإدارة، (تاريخ ـ آداب ـ صحافة ـ علوم اجتماعية)، وهم قد دخلوا الوظيفة العامة في ظل نصوص سابقة كانت تعادل بين شهادة الحقوق وسائر الشهادات الجامعية الأخرى، وكان سندا لقرار مجلس الوزراء رقم /2/ تاريخ 9/1/1980، الذي اعتبر جميع الإجازات الجامعية المعترف بها، وعلى اختلاف اختصاصاتها، معادلة لشهادة الحقوق. وهذا الواقع قد أثر سلبا، وعلى مدى السنوات السابقة، على أداء بعض الأشخاص في الدوائر والمصالح التي عينوا فيها لعدم تناسب اختصاصاتهم مع المهام التي أوكلت إليهم، مما جعل طبيعة الاختصاص اسما لغير مسمى بواسطة عبارة «أو ما يعادلها». إلا أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا بقراره رقم /43/ تاريخ 13/9/2001 على إلغاء قراره (السابق) رقم /2/ تاريخ 9/1/1980 المذكور أعلاه، والطلب إلى مجلس الخدمة المدنية اعتماد الاختصاص الأقرب إلى الوظائف المراد التعيين فيها. ذلك لأنه من الضرورة بمكان أن يكون الموظف صاحب اختصاص يؤهله لتولي الوظيفة المعين فيها، وهذا الأمر هو من المبادئ الأساسية والبديهية في الإدارة الحديثة، إذ لا بد من وضع شرط حيازة الاختصاص المتوافق مع مهام الوظيفة كأحد الشروط الأساسية للتعيين أو الترفيع في المراكز الشاغرة ولا سيما القيادية منها، وبالتالي نكون قد أرسينا قاعدة: «الشخص المناسب في المكان المناسب». رابعا: وفي ما خص النقاط التي أثيرت في كتاب الجهات المستدعية التي هالها السماح لفئة من اللبنانيين حاملي الإجازات الجامعية المطلوبة للاشتراك في مباراة الفئة الثانية، لجهة أن ذلك ينكر على الجهة المستدعية حقها الذي كفله لها الدستور (م. 12) في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون. نود ـ بداية ـ الإشارة إلى السند القانوني الذي سمح بتنظيم المباراة للدخول إلى الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الثانية الإدارية، ألا وهو القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 الذي أصبح قانونا محصنا (Loi Ecran)

والذي تاهت المراجعة موضوع البحث عن الإشارة إليه حيث نصت المادة /12/ منه على ما يلي: «إضافة إلى الأحكام الواردة في المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، يمكن ملء وظائف الفئة الثانية في الملاك الإداري العام من خريجي فرع الإعداد في الدرجة الخاصة العليا في المعهد». علما أن الأحكام الواردة في المادة /11/ من نظام الموظفين (التي أضيف إليها نص المادة /12/ المذكورة أعلاه) هي: «يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية، عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك». وبالتالي لم تلغ إمكانية ملء المراكز الفنية من الفئة الثانية، وأن حل ما في الأمر أنه أضيفت إمكانية إجراء مباراة للوظائف الإدارية من الفئة الثانية إلى جانب الوظائف الفنية. وإن مجلس الخدمة المدنية، ومن خلال الإعلان عن المباراة، قام بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، وبالتالي يكون المسوغ القانوني للمباراة هو نص المادة /12/ معطوفة على المادة /6/ من القانون رقم 222/2000 التي تنص على ما يلي: «إضافة إلى مهامها الأساسية وبالتعاون مع المعهد، تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية المباريات الخاصة للإعداد في المعهد الوطني للإدارة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون...». علما أن المادة الثانية من القانون المذكور رقم 222/2000 وتعديلاته، نصت على ما يلي: «تنشأ مؤسسة عامة تعرف باسم «المعهد الوطني للإدارة» وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون إنشائها وأنظمتها وتتولى: 1 ـ إعداد موظفين للإدارات على مستوى فئات الملاك الإداري العام الثانية والثالثة والرابعة ـ رتبة أولى ـ على أن يكون لكل فئة قسم خاص بها في المعهد وفقا لما يأتي: ـ الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية....». كما نضيف ـ تاليا ـ ما يلي: أ ـ لجهة القول بأنه: «في مسار مخالف لأحكام القانون، أقدم مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 15/11/2003 بكتابه رقم 226/ص 1 عارضا على مجلس الوزراء تفويضه لتحديد المراكز الشاغرة في الفئة الثانية في الإدارات العامة ورفع مشروع مرسوم بذلك لحجز هذه المراكز لخريجي المعهد الوطني للإدارة». ـ في هذه النقطة، لم تحدد الجهة المستدعية، الأحكام القانونية التي خالفها مجلس الخدمة المدنية عندما طلب من مجلس الوزراء تفويضه تحديد المراكز، وذلك لكي تكون مراجعة الإبطال مكتملة العناصر ومقبولة لدى القضاء المختص ومسندة إلى حجج قانونية وليس مجرد وقائع ومعطيات بعبارة عامة خالية من أي مضمون أو دليل أو سند قانوني ذي شأن. على أن التفويض هذا ليس تفويضا لصلاحيات دستورية أو تنظيمية، بل مجرد تفويض بتحديد عدد من المراكز الشاغرة في الفئة الثانية الإدارية في الإدارات العامة، تمهيدا لرفع مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء لحجز تلك المراكز باعتباره الجهة الصالحة لحجزها، ولاحقا سلطة التعيين فيها وفقا لأحكام المادتين /64/ و/65/ من الدستور. ب ـ لجهة القول بأنه: «بدون أي مرتكز قانوني كانت الشهادة المتوجب أن يحوزها المرشح هي الحقوق اللبنانية أو في الإدارة العامة أو في العلوم السياسية أو الإدارية أو ما يعادل أي منها من حيث الاختصاص». ـ نتمنى هنا لو أن الجهة المستدعية قد دققت قليلا في النصوص التي ترعى القضية المثارة، لكان تبين لها بشكل واضح المرتكز القانوني الذي جرى من خلاله تحديد الشهادات المطلوبة للاشتراك في المباراة للدخول إلى المعهد الوطني للإدارة، وعدم الانزلاق في اتهام مجلس الخدمة المدنية والافتراء عليه لناحية «ممارسته العمل الإداري دون مرتكزات قانونية». فالبند /1/ من المادة /13/ من نظام الإعداد والتدريب الملحق بالمرسوم رقم 11044 قد نص على ما حرفيته: «المادة 13: مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: 1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين، الحائزون شهادة أو إجازة جامعية في أحد فروع التعليم العالي، على أن تكون هذه الشهادة من الشهادات المذكورة في جدول يضعه مجلس الخدمة المدنية بحسب كل وظيفة...». وبالتالي كان يفترض أن يقدم الطعن ـ على فرض صحته ـ في المرسوم رقم 11044 خلال فترة شهرين من العمل به، وليس في قرار تنظيم المباراة، وهذه من الأمور البديهية التي ترعى أصول المراجعات لدى القضاء الإداري، هذا مع العلم أنه لا يمكن طلب وقف التنفيذ للنصوص التنظيمية. ج ـ لجهة القول بأن: «هذا النهج الذي لجأ إليه مجلس الخدمة المدنية فريد من نوعه ولم يسبق أن توصل به الأمر إلى حجز وظائف مخالفا بذلك الشروط العامة للوظيفة». إن هذا المجلس، وهو يستعرض هذه النقاط التي ترتكز عليها الجهة المستدعية في طلب وقف التنفيذ، يستغرب مجددا عدم الالمام والمتابعة للنصوص التي ترعى العمل الإداري ولا سيما نص المادة /15/ من نظام الإعداد والتدريب المشار إليه أعلاه، حيث ورد: «المادة 15: عدد المراكز التي تقام المباراة لملئها: يضع مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة بيانا بعدد المراكز وتسميات الوظائف التي ستقام المباراة لملئها وتحجز لهذه الغاية وفقا للأصول». فهل أن نهج مجلس الخدمة المدنية، في ضوء هذه المادة يكون مخالفا للشروط العامة للوظيفة، أو تطبيقا لتلك الشروط التي ترعى التعيين في الوظائف العامة؟ إن هذا القول بعيد عن الدقة والموضوعية في التحليل وسرد الوقائع والمعطيات المفترض التقيد بهما في مجال رفع دعاوى الإبطال. د ـ إن مجلس الخدمة المدنية ليس جاهلا للوظائف الشاغرة في الفئة الثانية في ملاكات الدولة (بحسب ما ورد في المقطع الثاني من الصفحة /4/ من طلب الجهة المستدعية) بل إن الجهل هو عدم معرفة المقصود بطلب تفويضه في تحديد المراكز الشاغرة بديلا عن السادة الوزراء. هـ ـ لئن كان الوزير (بحسب الجهة المستدعية) قد تنازل عن أمور جوهرية لا يحق له تفويضها إلى أية جهة، (المقطع الرابع من الصفحة /4/)، فإن الطعن (على فرض صحته وتوافر شروطه) يجب أن يكون ضد قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 20/11/2003 الذي فوض الصلاحية في التسمية، وقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بالموافقة على إجراء المباراة وفق المراكز التي تم تحديدها وحجزها وفقا للأصول، وليس ضد قرار تنظيم المباراة رقم 43/2 والمرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003 و ـ إن القول (في الصفحة /6/) بأن القرار رقم 43/2 ينتقص العدالة التي يجب أن تسود تصرفات الإدارة بين جميع الموظفين لجهة الحرمان من الاشتراك في المباراة، باعتبار لا صلاحية لمجلس الخدمة المدنية في وضع شروط الاشتراك في المباراة (المقطع الثالث من الصفحة /6/). هو أيضا قول مردود ومستوجب الإهمال لأنه عطفا على ما بيناه سابقا من صلاحية مجلس الخدمة المدنية في تحديد الشهادات، فإن المادة /17/ من نظام الإعداد والتدريب قد أعطت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية صلاحية تنظيم المباراة وموادها وبرامجها المفصلة بما فيها شروط الترشيح. إلا أنه وفي مطلق الأحوال نود هنا الإشارة إلى ما يلي: أولا: إن مبدأ المساواة هو الذي يسود علاقة الإدارة بالأشخاص وهذا المبدأ وفقا لما استقر عليه العلم والاجتهاد الإداري والدستوري ليس مبدأ مطلقا، حيث يعود للمشترع أن يشذ عنه، وأن يميز في المعاملة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، شرط أن يكون هذا التمييز متوافقا مع غاية القانون. ز ـ تبين أن العيوب التي ادعت الجهة المستدعية بيانها في النصف الثاني من الصفحة السادسة من طلبها والتي أشارت إلى أن فيها تجاوزا للقانون، لا أساس لها من الصحة، لا بل إن كافة الإجراءات المطلوبة قانونا قد جرت مراعاتها عند تنظيم المباراة. وأن جل ما ورد في الطلب هو سرد لبعض الوقائع أكثر منه تقديم لمعطيات وحجج قانونية جاءت غالبا سطحية وغير مسندة على أسس جوهرية متينة. لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية بعد تمحيصه للمعطيات الواردة في الاستدعاء يطلب رد القضية في الأساس، وذلك على خلفية أن شروط وقف التنفيذ الواردة في المادة /77/ من نظام مجلس شورى الدولة غير متوفرة في القضية، وفي مطلق الأحوال لمجمل الأسباب التي أوردناها أعلاه.

المادة 71

III ـ كتاب وزارة العدل رقم 1062/2004 تاريخ 26/3/ 2004 تبين أن المستدعين (بعض موظفي الفئة الرابعة في الملاك الإداري العام) يطلبون بواسطة وكيلهم القانوني: «أولا: اتخاذ قرار على حدة بوقف تنفيذ القرار والمرسوم المطعون فيهما وتعليق متابعة مباراة الدخول إلى الدرجة الخاصة العليا المعينة بموجب القرار رقم 43/1 لغاية البت بأساس المراجعة الحاضرة. ثانيا: أ ـ في الشكل: قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية لشروطها الشكلية كافة. ب ـ وفي الأساس: 1 ـ إبطال القرار والمرسوم المطعون فيهما. 2 ـ إعلان حق المستدعين في الاشتراك في مباراة الدخول إلى الفئة الخاصة العليا من فرع الإعداد لوظائف الفئة الثانية الإدارية/قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة. 3 ـ تضمين المستدعي ضدها الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة كافة». وتبين أن طلب الإبطال ووقف التنفيذ يستند إلى حجة تجاوز حد السلطة. وخرق مبدأ المساواة ومخالفة العديد من النصوص القانونية، وأنه ألحق ضررا كبيرا بالمستدعين. بناء عليه، وبعد مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما نظام الموظفين، والقانون رقم 222 تاريخ 29/5/ 2000، ونظام الإعداد والتدريب الصادر بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 ونظام مجلس شورى الدولة، ولا سيما المادة /77/ منه، نطلب رد المراجعة لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح، ولأن كل ما أدلي به في متنها لا يتفق والأحكام والنصوص التي ترعى الإعداد والتدريب في القطاع العام، سيما وأن طلب وقف التنفيذ أصبح غير ذي موضوع بعد إجراء المباراة (موضوع القرار رقم 43/2) في 6 و7 آذار 2004 إلا أنه نفعا للحقيقة، نرى، في ما خص بعض النقاط الواردة في المراجعة المقدمة، إبداء الملاحظات التالية: أولا: ـ إن المادة /77/ من نظام مجلس شورى الدولة قد تضمنت ما يلي: 1 ـ «لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جدية مهمة. إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي... يمهل الخصم أسبوعين على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ...». وبالتالي نرى هنا عدم إمكانية طلب إبطال المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 ونظام الإعداد والتدريب في المعهد الوطني للإدارة على اعتباره مرسوما تنظيميا ولا يتعلق بأوضاع فردية، وهذا أمر قاطع للجدل لهذه الجهة، وأن القول بخلاف ذلك، يجعل من نص المادة /77/ غير ذي أثر. 2 ـ إن العلم والاجتهاد الإداري متفقان على أنه ليس لأحد التذرع بحق في إلغاء نظام قائم حتى ولو كان غير شرعي، ما لم يقدم طلبا بهذا المعنى ضمن المهلة القانونية. (1) C.E 17 mars 1982, Alexandre et autres, les petites affiches: no.107, 27 sept. 1983, p.5 C.E 30 juin 1982, Assoc-Auto-defense: R.D.P. 1983, p. 518 C.E 9 fevr. 83, Assoc.interprof. des victimes de la maree noire, G.P. 83, 2pan. dr. adm. p. 443. (يراجع بذات المعنى: يوسف سعد الله خوري ـ القانون الإداري العام ـ الجزء الأول صفحة 392). 3 ـ بانقضاء مهلة المراجعة القضائية، يصبح القرار الإداري نهائيا سواء كان تنظيميا أم فرديا، وعلى القاضي إثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. (شورى فرنسا 4 كانون الأول 1960، لويس، مجموعة 1960، 705 وشورى لبنان 24 تشرين الأول 1962، عباس، مجموعة 198، و13 آذار 1975، مالح، غير منشور، و12 تموز 1968، معوض، م.إ 1968، ص 168 إلخ..). ثانيا: وفي ما خص طلب إبطال القرار رقم /174/ على خلفية إلحاقه ضررا كبيرا بالمستدعين: نجيب بما يلي: 1 ـ إن النصوص التي تصدر عن الإدارة، والتي تمنح للأفراد حقوقا في موضوعات وأماكن معينة، سواء بإعطاء رخصة أو منحة أو حق عيني أو اشتراك في أمر ما وخلافه..، فجميعها تحدد شروطا لذلك، بحيث يستطيع كل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، الاستفادة من المنافع التي يؤمنها النص الصادر عن الإدارة، وباستثناء هؤلاء، لا يستطيع الشخص العادي الذي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة من قبل الإدارة التذرع بإلحاق ضرر به، لأنه من ضرورات إعطاء الحق، توافر الشروط المحددة أصولا. 2 ـ إن المادة /13/ من نظام الإعداد والتدريب المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 والنافذ منذ ما يزيد على ستة أشهر، قد نصت على ما حرفيته: «المادة 13: مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: 1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا: ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين، الحائزون شهادة أو إجازة جامعية في أحد فروع التعليم العالي، على أن تكون هذه الشهادة من الشهادات المذكورة في جدول يضعه مجلس الخدمة المدنية بحسب كل وظيفة. ـ موظفو الفئة الثالثة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا، الحائزون إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة. 2 ـ لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين». وعليه يتبين إزاء وضوح وصراحة النص المذكور، بأن المسموح لهم من الموظفين الاشتراك في المباراة موضوع دعوى الإبطال، هم موظفو الفئة الثالثة فقط. وبالتالي يكون طلب الإبطال لهذه الجهة، غير مرتكز على أسباب قانونية صحيحة تبرره، سيما عندما تكون الإدارة قد حابت الإجراءات النظامية كافة المطلوبة للمباراة. 3 ـ إن مجلس الخدمة المدنية، ومن خلال إعلان قراره رقم /174/ بالمقبولين للاشتراك في المباراة، يكون قد أتى على تطبيق نص المادة /13/ من نظام الإعداد والتدريب، وهو لا يتمتع بأي سلطة استنسابية في هذا الإطار نظرا لوضوح النص وصراحته، وهو لو فعل غير ذلك، لكان قراره عرضة للإبطال لتجاوز حد السلطة. وبالتالي فإن كل ما أدلى به لهذه الجهة مردود ومستوجب الإهمال. ثالثا: في ما خص إبطال المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9 /2003، النافذ منذ 9/10/2003، أي منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وذلك على خلفية القول (الصفحة /7/ من المراجعة) بأن: انقضاء مدة الطعن القانونية بالأنظمة العامة يفسح المجال للإدلاء بعدم قانونيتها تأييدا للطعن بالقرارات التنفيذية الفردية التي تنفذ تطبيقا لها. (يراجع مجلس شورى الدولة ـ قرار رقم 939 تاريخ 12/ 7/1968) وبأن القانون والاجتهاد قد استقرا على أن مهلة المراجعة تفتح من جديد وتسري من تاريخ التنفيذ واستطرادا يمكن الدفع بعدم قانونية المرسوم أثناء الطعن بقرارات لاحقة مستندة إليه». ـ إن هذا القول مستغرب لأسباب عديدة: أولها: أن طلب إبطال مرسوم تنظيمي لا يتوافق مع الأصول والإجراءات المتبعة المعمول بها عند تقديم مراجعة طعن بالمراسيم التنظيمية (غير الفردية) النافذة والمحصنة أو بتعديلاتها (المهل ـ الصفة)، وهذا الأمر لو تم الأخذ به، من شأنه الإطاحة بكافة الأسس والمصادر التي تحكم آلية العمل الإداري والتي من خلالها تمارس الإدارة صلاحياتها، وهذا يعني أيضا إمكانية الطعن في أي وقت بجميع القرارات الصادرة وفقا للأصول في المراجعة، وجعل السلطة الممنوحة للإدارة بنص واضح وصريح غير ذات معنى، لا بل أكثر من ذلك يجعل من المهل القانونية للطعن، والمحددة في نظام مجلس شورى الدولة بنص واضح وصريح (المادة 69 منه) غير ذات أهمية عند النظر في توفر شروط الدعوى أمام القضاء الإداري، فتصبح الأصول التي تحكم الدعاوى القضائية الإدارية قائمة على أسس شكلية غير ثابتة، لا بل استنسابية، علما أنه لا اجتهاد في معرض النص. ثانيها: كيف يمكن لاجتهاد عمره يزيد على /36/ سنة (القرار رقم 939/68)، أن يخالف صراحة النص الوارد في المادتين /69/ و/77/ من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/1975 (أي بعد الاجتهاد المذكور وليس قبله)، فلا اجتهاد في معرض النص. ثالثها: ما سبق الإشارة إليه أعلاه حول الاجتهادين الإداريين المتعلقين بعدم جواز التذرع بحق إلغاء نظام قائم إلا ضمن المهلة القانونية. رابعها: لأن المستدعين هم من الموظفين في الملاك الإداري العام، الخاضعين لنظام الموظفين الذي ينص في مادته الثانية على ما حرفيته: «يخضع الموظفون للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة، وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون لهم أي حق مكتسب في الاستفادة من الأحكام السابقة». فالموظف عند دخوله الخدمة، ينشأ بينه وبين الإدارة علاقة رضى تنم عن موافقته، غير أن جميع موجباته وحقوقه في الوظيفة كالترفيع، سواء عبر المباراة أو من دون مباراة، تخضع للقوانين والأنظمة التي يمكن للدولة أن تعدلها بمفردها دون أن يحق للموظف التذرع بحقوق مكتسبة باعتبار أن الوضع القانوني للموظف تجاه الإدارة هو وضع نظامي. هذه القاعدة الأساسية ناتجة عن «عدم المساواة بين المصالح المتبادلة». فالمرفق العام يفرض فيه الاستمرار، والسلطة، وتحقيق المصلحة العامة. وبالتالي لا يمكن للموظف أن يحقق إلا المطالب التي تتفق مع هذه المصلحة. وعليه، يكون القول في ذيل الصفحة /8/ من المراجعة بأن: «القرار والمرسوم المطعون فيهما قد تجاوزا حد السلطة بسبب مخالفتهما القانون والأنظمة مما يوجب إبطالهما». قول مردود وغير مستند إلى أسباب جديرة بالأخذ. فالجهة المستدعية لم تحدد بحسب ما ورد في ذيل الصفحة / 8/ من المراجعة، الأحكام القانونية التي خالفها المرسوم والقرار المطعون فيهما، أي الأحكام الذي تجيز لموظفي الفئة الرابعة بصورة واضحة وصريحة، وليس عن طريق الاستنتاج، حق الاشتراك في مباراة الإعداد للدرجة الخاصة العليا، لكي تكون مراجعة الإبطال مكتملة العناصر ومقبولة لدى القضاء المختص ومسندة إلى حجج وليس إلى مجرد وقائع ومعطيات غير واضحة. رابعا: في ما خص السبب الأول (الصفحة /9/ من المراجعة): حيث ورد: «في وجوب إبطال القرار والمرسوم المطعون فيهما لتجاوزهما حد السلطة بسبب خرقهما مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة المنصوص عليه في الدستور. وبأن المادة /13/ من الملحق هـ من المرسوم رقم 11044 منعت على موظفي الفئة الرابعة في الملاك الدائم حق الاشتراك في مباراة الدخول إلى الدرجة الخاصة العليا مخالفة بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور». 1 ـ نجيب بأن مبدأ المساواة ليس مبدأ مطلقا، بل يبقى محكوما ضمن الأطر القانونية التي تحدد المعايير والشروط التي على أساسها يمكن المساواة بين مجموع من الأفراد أو الفئات أو عدم المساواة بينهم، فهل يمكن مثلا للموظف الذي لا يحمل إجازة جامعية، أن يدفع بعدم مراعاة مبدأ المساواة، أو أنه لا بد من أن تتوافر لديه الشروط التي يحددها النظام للاشتراك في المباراة. كما أن المادة /5/ من القانون رقم /717/ سمحت فقط لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الخامسة على الأقل الحق بالترفيع، فهل يمكن الدفع بعدم المساواة مع سائر موظفي الفئة الثالثة من الدرجة الخامسة وما دون. ـ إن الدفع بعدم المساواة بهذه الطريقة ينسحب على فئة كبيرة من النصوص والأحكام النافذة التي لا تعطي الحق للكافة بالاستفادة من أمر ما إلا ضمن شروط معينة، وأن الأخذ بالمنطق الوارد في المراجعة، يعرضها جميعها للإبطال، بصرف النظر عن المهل والصفة. 2 ـ إن العلم والاجتهاد الإداري مستقر على أن: «مبدأ المساواة ليس مبدأ مطلقا، وهو يطبق بين من هم في الوضع أو المركز القانوني نفسه، وهو يجيز للمشترع أن يميز في المعاملة بين من هم في أوضاع قانونية مختلفة، كما يسمح له بخرق مبدأ المساواة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة». فيجب معاملة كل شخص أم كل حالة أو وضع بطريقة مماثلة وفاقا لذات القواعد المعمول بها في النظام القانوني ذاته. وبما أن مبدأ المساواة لا يطبق إلا بين أشخاص أو مواطنين هم بوضع متماثل إذ أن مبدأ المساواة أمام القانون أم الأنظمة أم الأعباء العامة تعني المساواة في الحق وليس المساواة في الواقع. - P. Delvolve: Le principe d'egalite devant les charges publiques. in Bibl de Droit Public - Tome 88 - 1969. No 3: Le principe d'egalite s'impose... de maniere generale. Toute personne toute situation doivent etre traitees indentiquement, sous les memes normes, sous le meme regime juridique. No 216:... Le principe d'egalite de traitement ne s'applique qu'entre citoyens places dans une situation identique. No 218: L'egalite devant les charges publiques est une egalite de droit et non une egalite de fait... - B. Jeanneau: Les principes generaux du droit dans la Jurisprudence administrative P 4. a 39. 3 ـ إن قبول طلبات الترشيح للاشتراك في المباراة، لا يعطى صاحب الطلب أي حق مكتسب في الاشتراك في المباراة، وإلا لما كان هناك حاجة لصدور قرار لاحق عن مجلس الخدمة المدنية بحسب نص المادة /18/ من نظام الإعداد والتدريب يحدد الأشخاص المقبولين للاشتراك في المباراة. هذا فضلا عن أن نظام الإعداد والتدريب، بما يتضمنه من أحكام وشروط الاشتراك في المباراة، هو من الأنظمة المنشورة في الجريدة الرسمية، ومن السهل لأي شخص، ولأصحاب العلاقة معرفة ما إذا كانت تتوافر فيهم شروط الاشتراك في المباراة أم لا. 4 ـ في ما خص السبب الثاني الوارد في الصفحة /11/ من كتاب المراجعة: «في وجوب إبطال القرار والمرسوم المطعون فيهما لتجاوزهما حد السلطة بسبب مخالفتهما لأحكام المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59». إن هيئة مجلس الخدمة المدنية تستغرب هنا كيف تم سرد الوقائع وعرض الأحكام القانونية بصورة مغلوطة كليا ومخالفة لصراحة النص الوارد في المادة /12/ من القانون رقم 222، حيث قامت الجهة المستدعية بتحوير المعطيات والقيام باستنتاجات خاطئة بعيدة كل البعد عن الدقة والموضوعية وأصول التحليل والنقد القانوني المفترض التقيد به عند رفع دعاوى الإبطال، حيث ورد في المراجعة، بصورة مخالفة كليا للواقع: «بأن المادة /12/ من القانون رقم 222 قد وردت كطلقة دون أي تخصيص لفئة ما، ودون أي استثناء لأخرى». وهذا قول محض خطأ، لأن المادة /12/ المذكورة، قد حددت بصورة حصرية الأشخاص الممكن من بينهم ملء وظائف الفئة الثانية في الملاك الإداري العام، ألا وهم خريجو فرع الإعداد للدرجة الخاصة العليا في المعهد. وعملا بنص المادة /14/ من القانون رقم 222/2000 التي نصت على تحديد دقائق تطبيق القانون المذكور بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء...، حددت المادة /13/ من نظام الإعداد والتدريب المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 11044 الأشخاص خريجي فرع الإعداد للدرجة الخاصة العليا، وهم الأشخاص المقبولون للاشتراك في المباراة المؤهلة لذلك. فتطبيق القوانين يجري عمليا بإتمام أحكام القانون عندما يقتصر على وضع المبادئ الأساسية للأمور (موضع التشريع) تاركا للسلطة التنفيذية إكماله عن طريق التنظيم، إما بمراسيم تنظيمية تتخذ في مجلس الوزراء وإما بقرارات وزارية يصدرها الوزراء المختصون وفي هذه الحالة يبقى تنفيذ القانون معلقا على صدور الأحكام التنظيمية المتممة له. خامسا: في ما خص السببين الثالث والرابع (الصفحة /12/ و/13/ و/14/ من المراجعة) الإبطال، لعلة: «تجاوز القرار والمرسوم المطعون فيهما حد السلطة بسبب اتخاذها لغاية غير الغاية التي من أجلها خولها القانون السلطة المختصة حق اتخاذها (Detournement de pouvoir)... وبسبب استنادها إلى أسباب غير صحيحة». هذان السببان لا يعدو كونهما حشوا وتكرارا لا لزوم له كونهما حملا ذات المعنى الوارد في السببين السابقين ولم يأتيا بمعطيات جديدة ذات شأن، وبالتالي لا حاجة لتكرار ردنا المسبوق أعلاه. لكل ما تقدم، نطلب رد الدعوى في الأساس لصدور القرار رقم 174 طبقا للأحكام النظامية الواردة في نص المادة /13 / من نظام الإعداد والتدريب ومراعاة كافة الإجراءات المطلوبة لإجراء المباراة.

المادة 72

نصت المادة /8/ فقرة ـ ج ـ من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) على أن يستمع مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في: «الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة (97) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته. وقد نصت المادة (97) المشار إليها فيما سبق على أنه «إذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة... يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه». ـ وتقضي المادة (11) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/ 12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية بأن يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية سنويا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية، ويرسل نسخا عنه إلى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته، تقضي هذه المادة في أهم ما تقضي بأنه «يجب أن يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استنادا إلى أحكام المادة (97) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6 /1959 وإزاء هذا الموجب، لا يجد مجلس الخدمة المدنية سبيلا إلا أن يضمن تقريره السنوي قرارات مجلس الوزراء التي بت بها خلاف رأيه. ونشير في هذا المجال، إلى الملاحظة التالية: إن نزع صلاحيات الوزير في تعيين الموظفين وترقيتهم وصرفهم وإخضاعهم لأحكام نظام الموظفين ولصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، قد أفرغ من مضمونه عندما تضمن النظام المذكور مادة تخضع كل خلاف ينشأ بين الوزير وهذا المجلس إلى إرادة مجلس الوزراء بحيث يبت هذا الأخير في الخلاف، ويؤخذ برأيه ولو جاء غالبا مخالفا للقانون بصورة صريحة وواضحة. لذلك فإن هذا المجلس، وحرصا منه على مسيرة الإصلاح ونجاحها ودوام استمرارها، وإيمانا منه بالأهداف التي أرساها المشترع عام 1959، يرى ضرورة ملحة في إلغاء نص المادة /97/ تمكينا له من الاستمرار بعمله الرقابي بالشكل المرجو والمطلوب. هذا مع العلم أن موافقة مجلس الخدمة المدنية تشكل ضمانة أكيدة على صحة التدابير التي تتخذها الإدارة، وبأنها جرت وفاقا للأصول القانونية المرعية الإجراء، وأن غياب تلك الموافقة، من شأنه التشكيك في صحة الإجراءات المتخذة، وجعلها عرضة للمساءلة، لأن موافقة هذا المجلس تعتبر من الأصول والمراسم الجوهرية Procedure ou Formalite Substantielle التي من شأنها إفساد العمل الإداري المتخذ في حال عدم احترام تلك الأصول، فهي تشكل ضمانة أساسية منحها المشترع للموظفين وسائر أشخاص القانون العام. وفي ما يلي، أبرز قرارات مجلس الوزراء التي خالفت رأي مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004: رقم القرار 23 التاريخ 30/1/ 2004 الموضوع: طلب وزارة التربية والتعليم العالي إعطاء قرار قضائي صيغته التنفيذية بحذف اسم أستاذة تعليم ثانوي من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4/4/2002 لمتابعة استئناف عملها. رقم القرار 23 التاريخ 20/5/ 2004 الموضوع: الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية باستخدام خبير تربوي لمشروع محو الأمية. رقم القرار 37 التاريخ 20/5/ 2004 الموضوع: تجديد تكليف مستخدم (فئة رابعة) بمهام مراقب عقد النفقات لدى مصلحة مياه صور وملحقاتها. رقم القرار 44 التاريخ 17/6/ 2004 الموضوع: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على منح تعويض إضافي شهري للموظفين الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني وعرض لمطالب المراقبين الجويين في مطار بيروت الدولي. رقم القرار 38 التاريخ 1/7/ 2004 الموضوع: طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على التعاقد مع حقوقيين بصفة مستشارين لصالح دائرة القضايا وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك. رقم القرار 29 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الفائزين من طلاب المعهد الفني التربوي بوظيفة أستاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. رقم القرار 32 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: مشروع قرار يرمي إلى تثبيت أساتذة تعليم ثانوي متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية. رقم القرار 51 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: سوية وضع مراقب ضرائب متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. رقم القرار 56 التاريخ 20/9/2004 الموضوع: الموافقة على انتداب موظف للاشتراك في دورة تدريبية في المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

المادة 73

تتألف مصلحة المباريات والملفات الشخصية من: ـ دائرة المباريات. ـ دائرة الملفات الشخصية. أولا: دائرة المباريات: من مهامها: ـ وضع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، ـ أنظمة المباريات والامتحانات وموادها وذلك بالاتفاق مع الإدارات المختصة، ـ تنظيم المباريات والامتحانات وإجراؤها باستثناء المباريات الداخلة في اختصاص إدارة الإعداد والتدريب، ـ وضع مشاريع تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة ومشاريع المعاملات المتعلقة بها، ـ التثبت لدى الدوائر المختصة من توفر شروط التوظيف العامة في المرشحين، ـ إعداد لوائح المرشحين المقبولين مع لوائح المرفوضين وأسباب ذلك، ـ السهر على حسن تطبيق الأنظمة في سير المباراة أو الامتحان وعلى انضباطها، ـ وضع الجداول الإحصائية ومعطياتها عن كل مباراة أو امتحان، ـ المساهمة في المباريات والامتحانات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية، ـ العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة ومع الإدارات المختصة على توحيد النهج في كيفية إجراء المباريات والامتحانات المتعلقة بكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة. ثانيا: الأعمال في حقل المباريات عن عام 2004: بعد صدور القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2005 الذي ورد في المادة 54 منه: «مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة ـ باستثناء مصرف لبنان ـ بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها». أجرت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية (34) أربعة وثلاثين مباراة وفقا للجداول التفصيلية المرفقة.

المادة 74

1 ـ إحصاءات عام 2004 قامت دائرة الملفات الشخصية بإعداد جداول بالمعلومات والاحصاءات المتعلقة بأوضاع الملاكات والوظائف والموظفين وسائر العاملين في القطاع العام وقد بلغ عدد العاملين في الإدارات العامة خلال شهر آب /2004/: الموظفون الدائمون: الملحوظ في الملاكات: 25475 الموجود: 10401 + 26 (موظفو المديرية العامة للإسكان الملغاة) الشاغر: 15175 الموظفون المئقتون: 48 المتعاقدون: 2168 الأجراء: 2756 المتعاملون: 634 أولا: إنهاء خدمة: 1 ـ قامت دائرة الملفات الشخصية بإعداد مشاريع قرارات إنهاء خدمة موظفي الإدارات العامة الذين بلغوا السن القانونية خلال العام /2004/ وذلك وفقا لأحكام المادة /68/ من نظام الموظفين وتعديلاته. وفي هذا السياق فقد أنهيت خلال العام /2004/ خدمة /393 / موظفا وكذلك /388/ فردا من أفراد السلك التعليمي و/5/ موظفين مؤقتين موزعين على الفئات كما يلي: السلك الإداري ـ الملاك الدائم: العدد الفئة النسبة المئوية 12 الأولى 10% 21 الثانية 5.45% 51 الثالثة 2.40% 227 الرابعة 3.56% 82 الخامسة 5.84%

السلك الإداري ـ الملاك المؤقت:

العدد الفئة النسبة المئوية 5 الرابعة 10.4% السلك التعليمي: العدد الفئة 96 الثالثة ـ أستاذ تعليم ثانوي 4 الثالثة ـ أستاذ تعليم فني 2 الثالثة ـ أستاذ تربية رياضية 270 الرابعة ـ معلم ومدرس 1 الرابعة ـ معاون أستاذ تعليم مهني 12 الرابعة ـ معلم تربية رياضية 3 الرابعة ـ أستاذ تعليم مهني 2 ـ رصدت دائرة الملفات الشخصية خلال العام /2004/ وفي نطاق مختلف حالات انهاءات الخدمة الاحصاءات التالية: أ ـ وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /69/ من نظام الموظفين ـ بلوغ الخدمات الفعلية 20 سنة في الملاك الدائم و/25/ سنة في السلك التعليمي ـ أنهيت خدمة /14/ موظفا وكذلك /108/ أفراد من أفراد السلك التعليمي موزعين على الفئات كما يلي: * /7/ موظفين من الفئة الثالثة. * /3/ موظفين من الفئة الرابعة. * /4/ موظفين من الفئة الخامسة. * /3/ أساتذة تعليم ثانوي من الفئة الثالثة. * /104/ مدرسين أو معلمين من الفئة الرابعة. * /1/ مدرس واحد تربية رياضية من الفئة الرابعة. ب ـ أنهيت خدمة /2/ موظفين اثنين بسبب الزواج وكذلك / 18/ فردا من أفراد السلك التعليمي يتوزعون على الفئات كما يلي: * /2/ موظفتان اثنتان من الفئة الرابعة. * /18/ معلمة أو مدرسة من الفئة الرابعة. ج ـ قبلت استقالة /3/ موظفين و/2/ موظفين اثنين من أفراد السلك التعليمي بناء على طلبهم موزعين على الفئات كما يلي: * /1/ موظف واحد من الفئة الأولى. * /2/ موظفان اثنان من الفئة الثالثة. * /2/ أستاذا تعليم فني اثنان من الفئة الثالثة. د ـ بلغ عدد الذين اعتبروا مستقيلين من الخدمة /11/ موظفا وكذلك /8/ من أفراد السلك التعليمي، موزعين على الفئات كما يلي: * /4/ موظفين من الفئة الثالثة. * /7/ موظفين من الفئة الرابعة. * /7/ أساتذة تعليم ثانوي من الفئة الثالثة. * /1/ مدرس واحد من الفئة الرابعة. هـ ـ أنهيت خدمة /1/ موظف واحد لأسباب صحية وكذلك /5/ موظفين من أفراد السلك التعليمي، موزعين على الفئات كما يلي: * /1/ موظف واحد من الفئة الرابعة. * /1/ أستاذ تعليم ثانوي من الفئة الثالثة. * /4/ معلمين أو مدرسين من الفئة الرابعة. و ـ أنهيت خدمة /1/ موظف واحد من الفئة الرابعة و/1/ معلم واحد من أفراد السلك التعليمي لفقدانهما شرطا من شروط الوظيفة العامة. ز ـ أنهيت خدمة /5/ موظفين بناء على طلبهم بسبب انتخابهم أعضاء بلدية أو مخاتير وكذلك /9/ موظفين من أفراد السلك التعليمي، موزعين على الفئات كما يلي: * /1/ موظف واحد من الفئة الثالثة. * /4/ موظفين من الفئة الرابعة. * /1/ أستاذ تعليم ثانوي من الفئة الثالثة. * /8/ معلمين أو مدرسين من السلك التعليمي. ثانيا: الانتداب: أ ـ جرى انتداب /1/ موظف واحد في الفئة الرابعة من إدارة إلى إدارة. ب ـ بلغ عدد الذين صدرت مراسيم انتدابهم لاجراء دورات تدريبية في الخارج /18/ موظفا و/4/ متعاقدين موزعين على الفئات كما يلي: * /1/ موظف واحد من الفئة الثانية. * /13/ موظفا في الفئة الثالثة. * /4/ موظفين في الفئة الرابعة. * /4/ متعاقدين. ثالثا: النقل: 1 ـ النقل بموجب مراسيم: أ ـ بلغ عدد الموظفين الذين نقلوا من إدارة إلى إدارة أخرى /28/ موظفا موزعين على الفئات كما يلي: * /15/ موظفا من الفئة الثالثة. * /11/ موظفا من الفئة الرابعة. * /2/ موظفين اثنين من الفئة الخامسة. ب ـ بلغ عدد الموظفين الذين نقلوا من وظيفة إلى وظيفة أخرى /6/ موظفين، موزعين على الفئات كما يلي: * /2/ موظفين اثنين من الفئة الثانية. * /4/ موظفين من الفئة الثالثة. ج ـ تم نقل /5/ موظفين من أفراد السلك التعليمي إلى السلك الإداري ـ فئة رابعة. 2 ـ النقل بموجب قرارات: بلغ عدد الذين تم نقلهم ضمن السلك الواحد والإدارة الواحدة وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية /54/ موظفا موزعين على الفئات كما يلي: * /22/ موظفا في الفئة الثالثة. * /29/ موظفا في الفئة الرابعة. * /3/ موظفين في الفئة الخامسة. رابعا: الوضع خارج الملاك: أ ـ جدد وضع /1/ موظف واحد من الفئة الثانية خارج الملاك من أجل إلحاقه بالجامعة اللبنانية. ب ـ بلغ عدد الذين صدرت قرارات بوضعهم خارج الملاك /13/ موظفا وكذلك /37/ موظفا من أفراد السلك التعليمي، موزعين على الفئات كما يلي: * /8/ موظفين في الفئة الثالثة. * /5/ موظفين في الفئة الرابعة. * /6/ أساتذة تعليم ثانوي في الفئة الثالثة. * /15/ أستاذ تعليم ثانوي في الفئة الثالثة (تجديد وضع خارج الملاك). * /4/ معلمين ومدرسين في الفئة الرابعة. * /12/ معلما ومدرسا في الفئة الرابعة (تجديد وضع خارج الملاك). خامسا: الترفيع: أ ـ تم ترفيع /27/ موظفا من فئة إلى فئة موزعين كما يلي: * /9/ موظفين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. * /18/ موظفا من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية. ب ـ تم ترفيع /38/ موظفا من رتبة إلى رتبة ضمن فئاتهم وكذلك ترفيع /1/ موظف واحد من أفراد السلك التعليمي، موزعين كما يلي: * /3/ موظفين من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى في الفئة الثالثة. * /35/ موظفا من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى في الفئة الرابعة. * /1/ مدرس واحد من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى في الفئة الرابعة. سادسا: التعيين: أ ـ بلغ عدد المعينين /123/ موظفا وكذلك /2543/ موظفا من أفراد السلك التعليمي، وزعوا على الفئات كما يلي: * /11/ موظفا في الفئة الأولى. * /16/ موظفا في الفئة الثالثة. * /106/ موظفين في الفئة الرابعة. * /360/ أستاذ تعليم فني في الفئة الثالثة. * /2183/ أستاذ تعليم ثانوي في الفئة الثالثة. ب ـ بلغ عدد المعينين بالوكالة /10/ موظفين موزعين على الفئات كما يلي: * /4/ موظفين في الفئة الأولى. * /2/ موظفين اثنين في الفئة الثانية. * /3/ موظفين في الفئة الأولى (جدد تعيينهم بالوكالة). * /1/ موظف واحد من الفئة الثالثة لوظيفة في الفئة الثانية (جدد تعيينه بالوكالة). سابعا: الوضع بالتصرف: تم إعادة /1/ موظف واحد في الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء إلى وظيفة مدير عام. ثامنا: بلغ عدد الذين صنفوا في وظائف جديدة /4/ موظفين موزعين على الفئات كما يلي: * /1/ موظف واحد في الفئة الثانية. * /2/ موظفين اثنين في الفئة الثالثة. * /1/ موظف واحد في الفئة الرابعة. تاسعا: الإحالة على الهيئة العليا للتأديب: جرى إحالة /2/ موظفين اثنين من الفئة الرابعة على الهيئة العليا للتأديب. عاشرا: الاستيداع: بلغ عدد الذين صدرت قرارات بوضعهم في الاستيداع بناء على طلبهم /11/ موظفا وكذلك /40/ موظفا من أفراد السلك التعليمي موزعين على الفئات كما يلي: * /9/ موظفين في الفئة الثالثة. * /2/ موظفين اثنين في الفئة الرابعة. * /3/ أستاذ تعليم ثانوي في الفئة الرابعة. * /24/ معلما ومدرسا في الفئة الرابعة. * /1/ أستاذ تعليم ثانوي في الفئة الثالثة (تجديد وضع بالاستيداع). * /12/ معلما ومدرسا في الفئة الرابعة (تجديد وضع بالاستيداع).

المادة 75

2 ـ تأليل المعلومات والملفات الشخصية: ثابر مجلس الخدمة المدنية باستثمار المعلومات المتعلقة بأوضاع الملاكات والوظائف والموظفين وسائر العاملين في القطاع العام من خلال وضع تقارير وبيانات احصائية متعددة ومتنوعة وعمل على تزويد من يعينهم الأمر بهذه التقارير كلما دعت الحاجة. ولكي تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة بهدف تسليط الأضواء على واقع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والعقبات التي تواجهها فقد سعى إلى بلورة مكننة الملفات الشخصية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك ـ الباني لا سيما لجهة متابعة تنفيذ خطة العمل التي تتضمن سلسلة من أنظمة المعلوماتية في مجال شؤون الموظفين تهدف إلى تطوير قدرات هذا المجلس والإدارات العامة المرتبطة به في إدارة شؤون الموظفين بطريقة فعالة ومنضبطة تقدم المعطيات المطلوبة إلى الجهات صاحبة الصلاحية دون المس بخصوصيتها وسريتها. وانطلاقا من هذا المبدأ، جرى ما يلي: ـ كمرحلة أولى وفي سبيل حسن تطبيق قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية ورقم 375 تاريخ 12/6/1966 المتعلق بنظام الملف الشخصي، أرسل مجلس الخدمة المدنية كتابه التعميمي رقم 3 تاريخ 11/5/2004 إلى الإدارات العامة المتعلق بتوزيع نماذج الملفات الشخصية الموجودة لديه وذلك بعد أن سبق وجرى تدريب الموظفين المقترحين من قبل مختلف الإدارات العامة على مسك هذه الملفات خلال لقاءات العمل التي جرت اعتبارا من تاريخ 22/7/2003 ولغاية 28/8/2003 ضمنا. وقد أرفق بهذا الكتاب التعميمي جدولا زمنيا تضمن مواعيد تسليم هذه النماذج. وقد تم توزيع وتسليم /17168/ ملفا شخصيا موزعين على الإدارات كما يلي: اسم الإدارة عدد الملفات الشخصية الموزعة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية 20 ملفا شخصيا المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 168 ملفا شخصيا * ديوان المحاسبة 118 ملفا شخصيا * مجلس الخدمة المدنية 80 ملفا شخصيا * التفتيش المركزي 303 ملفات شخصية * الهيئة العليا للتأديب 13 ملفا شخصيا * إدارة الاحصاء المركزي 83 ملفا شخصيا وزارة المالية * مديرية المالية العامة 1441 ملفا شخصيا * المديرية العامة للشؤون العقارية 331 ملفا شخصيا * مديرية اليانصيب الوطني 19 ملفا شخصيا * إدارة الجمارك 405 ملفات شخصية وزارة العدل 1884 ملفا شخصيا وزارة الخارجية والمغتربين * الأمانة العامة 338 ملفا شخصيا * المديرية العامة للمغتربين 45 ملفا شخصيا وزارة السياحة 182 ملفا شخصيا وزارة الصناعة 63 ملفا شخصيا وزارة الطاقة والمياه * المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 159 ملفا شخصيا * المديرية العامة للاستثمار 71 ملفا شخصيا * المديرية العامة للنفط 18 ملفا شخصيا وزارة الأشغال العامة والنقل * المديرية الإدارية المشتركة 825 ملفا شخصيا * (المديرية العامة للطرق والمباني + المديرية العامة للتنظيم المدني) * المديرية العامة للطيران المدني 397 ملفا شخصيا * المديرية العامة للنقل البري والبحري 45 ملفا شخصيا وزارة الثقافة * المديرية العامة للثقافة 95 ملفا شخصيا * المديرية العامة للآثار 146 ملفا شخصيا وزارة الشباب والرياضة 49 ملفا شخصيا وزارة الاقتصاد والتجارة * المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 189 ملفا شخصيا * المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 21 ملفا شخصيا وزارة الاعلام 1141 ملفا شخصيا وزارة المهجرين 233 ملفا شخصيا وزارة الزراعة * المديرية العامة للزراعة 784 ملفا شخصيا * المديرية العامة للتعاونيات 46 ملفا شخصيا وزارة الاتصالات 3081 ملفا شخصيا وزارة البيئة 52 ملفا شخصيا وزارة الصحة العامة 1904 ملفات شخصية وزارة الشؤون الاجتماعية 142 ملفا شخصيا وزارة العمل 175 ملفا شخصيا وزارة الداخلية والبلديات * المديرية الإدارية المشتركة والمحافظات 127 ملفا شخصيا * المديرية العامة للأحوال الشخصية 250 ملفا شخصيا * المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية 26 ملفا شخصيا * المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين 185 ملفا شخصيا * المديرية العامة للدفاع المدني 943 ملفا شخصيا وزارة التربية والتعليم العالي * المديرية العامة للتعليم العالي 20 ملفا شخصيا * المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 1201 ملفا شخصيا * المديرية الإدارية المشتركة + 330 ملفا شخصيا * (المديرية العامة للتربية) لم يجر التسليم بسبب تخلف الإدارة عن الحضور إلى مجلس الخدمة المدنية لاستلام الملفات لغاية تاريخه ـ أرسل مجلس الخدمة المدنية كتبا إلى الإدارات العامة بتاريخ 13/8/2004 تتعلق بطريقة نقل محتويات الملفات الشخصية القديمة إلى الملفات الشخصية الجديدة كما زودها ببعض التعليمات الجديدة كما زودها ببعض التعليمات والمستندات المساعدة لاجراء هذه العملية وفق الغاية المحددة لها مع الإشارة إلى أنه أعطى هذه الإدارات مهلة ستة أشهر لتنفيذ العمل المطلوب. ـ وجهت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/7/2004 إلى الإدارات العامة كتبا تطلب فيه ملء استمارات للعاملين لديها، التي لم يتم تزويدها باستماراتهم بعد، وذلك في سبيل الإحاطة بجميع المعلومات المتعلقة بالعاملين في هذه الإدارات العامة. ـ وجهت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 31/5/2004 كتبا إلى البلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية تتعلق بتزويدها بما يلي: * الملاك كما حددته النصوص المرعية الاجراء. * تدقيق المعلومات الواردة في الاستمارات العائدة للعاملين لديها والتي سبق وارسلتها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي قام بدوره بإدخال مضامينها في البرنامج المعلوماتي الموجود لديه. * ملء استمارات لكل من العاملين الجدد أو الذين لم تملأ لهم استمارات بعد وفقا للنماذج الجديدة المعدلة والمعتمدة في مسك قيود العاملين. ـ بعد أن تم تنفيذ ادخال جميع المعلومات المتعلقة بالعاملين في الإدارات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية في البرنامج المعلوماتي الموجود لديه، يكون بذلك قد توفرت لهذا المجلس المعطيات التي تمكنه من متابعة تنفيذ خطة العمل التي تقضي بتزويد الوحدات المختصة بشؤون الموظفين في الإدارات العامة والبلديات بنظام معلوماتي خاص بشؤون العاملين لديها وفقا للنموذج الموجود لدى مجلس الخدمة المدنية. وبالفعل فقد باشر هذا المجلس بالإعداد، كمرحلة أولى في تطبيق هذا المشروع وبالتعاون مع جامعة نيويورك ـ الباني، لاجراء ورشة عمل لشرح هذا المشروع وتفاصيله مع المسؤولين المعنيين بكل إدارة تمهيدا لتوزيع هذا النظام عليها. وفي هذا السياق فقد أرسل كتبا إلى الإدارات العامة بتاريخ 22/9/2004 يطلب فيه اعلامه بمواصفات جهاز الكمبيوتر (الحاسوب) المتوفر لدى كل منها الذي سيخصص للنظام المعلوماتي لشؤون الملف الشخصي كما طلب منها إفادته عن أسماء كل من رئيس وحدة شؤون الموظفين والمعلوماتية والمحاسبة الذين سيشاركون في ورشة العمل المقرر اجراؤها بتاريخ يحدد في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات المتوقعة لا زالت موجودة وهي عدم وجود جهاز تقني متخصص ودائم لدى معظم الإدارات العامة مما يؤدي إلى البطء في تنفيذ هذا العمل كما يقتضي من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تعهد مهمة «مسك الملفات الشخصية» إلى الأشخاص الذين سبقوا واشتركوا في لقاءات العمل التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص وأن لا تعمد إلى نقلهم إلى مراكز أخرى لا سيما وأنهم قد اقتبسوا الخبرة اللازمة وتمرسوا في هذا العمل.

المادة 76

3- تقييم الاداء في الادارات العامة: في ضوء الصعوبات التي ما زالت تواجه تطبيق نظام تقييم الاداء المعتمد حاليا بصورة صحيحة اعد مجلس الخدمة المدنية مشروع نظام جديد ومختصر ادخلت فيه تعديلات رئيسية تمحورت حول مرونة تطبيقه واختصار مراحله كما تضمن معايير موحدة ومرنة وقد رفع مشروع هذا النظام الى مجلس الوزراء لاخذ موافقته ولم يوافق عليه حى تاريخه وفي نطاق تطبيق نظام تقييم اداء الموظفين الدائمين المعتمد حاليا في الادارات العامة واحكام التعميم رقم 3 تاريخ 7/8/2003 تبين ان الادارات العامة التي قامت بتطبيق هذا النظام هي التالية: اسم الادارة عدد الموظفين المقيمين التفتيش المركزي 177 الهيئة العليا للتأديب 9 ادارة الاحصاء المركزي 61 وزارة الخارجية والمغتربين * المديرية العامة للمغتربين 39 وزارة الداخلية والبلديات * محافظة مدينة بيروت 3 * محافظة لبنان الشمالي 2 * محافظة لبنان الجنوبي: 425 * مختلف العاملين في المحافظة * محافظة البقاع 17 * المديرية الادارية المشتركة 5 وزارة المالية * ادارة الجمارك 405 * وزارة الاشغال العامة والنقل * المديرية الاقليمية للاشغال العامة في الشمال 21 وزارة الاتصالات * المديرية العامة للبريد 77 * المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية 115 وزارة الاقتصاد والتجارة * المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 152 وزارة الطاقة والمياه * المديرية العامة للاستثمار 41 وزارة الشؤون الاجتماعية 86 وزارة الثقافة * المديرية العامة للاثار 14 المجموع العام ل 18 ادارة 1649 وقد بلغت نسبة مجموع الموظفين المقيمين الى غير المقيمين 15.71% في حين بلغت نسبة مجموع الموظفين المقيمين عن عام /2003/34.02%

المادة 77

ـ في ما خص برنامج التخصص في الخارج للعام 2004 ـ 2005: بتاريخ 28/1/2004 أرسل مجلس الخدمة المدنية كتابا تعميميا برقم (1) إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية طلب إليها إيداع إدارة الأبحاث والتوجيه بيانا بالوظائف التي تستلزم التخصص في الخارج إعدادا وتدريبا وذلك في مهلة أقصاها 28/2/2004، شرط أن يكون الإعداد والتدريب المطلوبات غير مؤمنين في لبنان. جوابا على الكتاب التعميمي المذكور أعلاه، أبدت بعض الإدارات العامة حاجتها لإعداد وتدريب موظفين في الخارج، وهي التالية: إدارة الإحصاء المركزي ـ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ المديرية العامة للطيران المدني: مصلحة الأرصاد الجوية ـ وزارة الصحة العامة ـ المفتشية العامة التربوية ـ المفتشية العامة الهندسية ـ إدارة الأبحاث والتوجيه ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: مصلحة حماية المستهلك ـ وزارة العمل. بتاريخ 9/6/2004 صدر المرسوم رقم 12587 القاضي بتعيين ممثلي الوزارات المعنية، لمدة سنتين، في لجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج، إلا أنه تعذر تنظيم البرنامج المشار إليه أعلاه بسبب انقضاء المهلة المحددة لتنظيم هذا البرنامج، باعتبار أن المادة /3/ من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/ 1962 وتعديلاته قد أوجبت على هذه اللجنة تنظيم برنامج التخصص في الخارج قبل الثلاثين من شهر أيار من كل سنة. ـ في ما خص التدريب في الخارج بمعزل عن برنامج التخصص في الخارج: استمرت جهات أجنبية عديدة بتقديم منح لتدريب عاملي القطاع العام في الخارج وذلك في موضوعات إدارية وفنية متخصصة تلبي حاجات بعض الإدارات العامة. وقد جرت مراسلة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية بهذا الشأن، ونتيجة لذلك تم ايفاد عدد من الموظفين والمتعاقدين إلى الدول مقدمة المنح وفقا لما هو مبين في الملحق رقم (1) المرفق ربطا.

المادة 78

ـ المقترحات لتفعيل العمل في دائرة التخصص: ـ تأليف لجنة لإعادة النظر في نظام التخصص في الخارج (المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته) وإجراء التعديلات اللازمة فيه وذلك بعد صدور أنظمة المعهد الوطني للإدارة وإلغاء إدارة الإعداد والتدريب ونقل إدارة الأبحاث والتوجيه إلى مجلس الخدمة المدنية. ـ ضرورة وجود مترجم باعتبار أن المنح المقدمة من الخارج تتضمن تفاصيل دقيقة باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية. ـ ضرورة ملء الوظائف من الفئة الرابعة الملحوظة في الملاك والتابعة لدائرة التخصص وهي: محرر أو كاتب ـ عدد 2 ـ مستكتب (مدخل معلومات) عدد ـ 1 ـ. ـ ضرورة ربط دائرة التخصص بشبكة الانترنت.

الفصل الثالث المصلحة الإدارية المشتركة

تتولى المصلحة الإدارية المشتركة المرتبطة مباشرة برئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد. 2 ـ شؤون العاملين في المجلس من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء. 3 ـ صيانة البناء والتجهيزات والسهر على حسن استعمالها والحفاظ عليها. 4 ـ تجهيز المكتبة. 5 ـ الشؤون المالية والمحاسبة. 6 ـ شراء المواد واستلامها. 7 ـ الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة. 8 ـ تنظيم المحفوظات العائدة للمجلس. 9ـ أعمال المكننة. أولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد: تقوم المصلحة الإدارية المشتركة باستلام وتسجيل وتوزيع البريد الوارد والصادر من وإلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية المجلس. وفي هذا الإطار بلغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم المصلحة الإدارية المشتركة سنة 2004 ما مجموعه (4415) معاملة، كما بلغ عدد المعاملات التي أودعت الجهات المعنية بصفة «كتاب صادر» عن المجلس سنة 2004، (581) معاملة، منها (316) معاملة صادرة عن رئيس المجلس، و(247) معاملة صادرة عن إدارة الموظفين، و(18) معاملة، صادرة عن إدارة الإعداد والتدريب. وقد بلغ عدد القرارات الصادرة عن هيئة المجلس خلال عام 2004 ما مجموعه (1293) قرارا، وعن هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ بصفتها سلطة وصاية على تعاونية موظفي الدولة (17) قرارا، وفق ما يلي:

المادة 79

ثانيا: شؤون العاملين في المجلس: إن الملفات الشخصية العائدة للعاملين في المجلس من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء تحفظ في المصلحة الإدارية المشتركة، ويقوم موظف مختص بضم المستندات المستجدة إلى هذه الملفات وفقا للتصنيف المعتمد ويداوم على عمليات مسكها بكل دقة ومن غير انقطاع، كما يسهر على حفظها، إضافة إلى إدخال جميع المعلومات الخاصة بالشؤون الذاتية للعاملين في هذا المجلس إلى أجهزة الكمبيوتر وفق البرنامج المعلوماتي الذي وضعته جامعة ألباني في إطار تطبيق مشروع ربط الملفات الشخصية في كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة هذا المجلس بدائرة الملفات الشخصية في إدارة الموظفين. كما أن جامعة ألباني لا زالت مستمرة في تطوير هذا البرنامج بما يتوافق ومتطلبات حسن سير العمل والإشراف على تنفيذه من خلال تدريب الموظف المختص على حسن استعماله، وقد ساهم البرنامج المذكور إلى حد كبير بتوفير في الوقت وتسهيل عمل الموظف المسؤول عن حفظ هذه الملفات من الحصول على المعلومة المطلوبة. وقد أعادت المصلحة الإدارية المشتركة ترتيب وحفظ المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بشؤون الموظفين الذاتية في النماذج الجديدة للملف الشخصي التي تم توزيعها من خلال دائرة الملفات الشخصية في إدارة الموظفين على كافة الإدارات العامة بما فيها إدارات هذا المجلس.

المادة 80

ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات: إن البناء الذي يشغله المجلس منذ 1/1/1961 بحاجة إلى صيانة بشكل مستمر، إن على صعيد التمديدات الكهربائية أو الهاتفية، أو على صعيد الأدوات الصحية والطرش والدهان والمصعد الكهربائي والمكيفات والمولدات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى آلات الكومبيوتر وماكينات التصوير. وتقوم المصلحة بأعمال الصيانة الدورية والوقائية تلافيا للأعطال وحفاظا على المعدات وذلك بعد أن تعاقد المجلس مع فني اختصاصي لأعمال الصيانة العامة التي تجري بإطلاعه وحضوره وإشرافه مع لجنة استلام مؤلفة من بعض موظفي مجلس الخدمة المدنية التي تشرف على استبدال القطع وذلك حرصا على تأمين رقابة فعالة على جميع أعمال الصيانة والتجهيز خارج أوقات الدوام الرسمي. علما أن الأعطال الطارئة تجري معالجتها بالسرعة الممكنة كسبا للوقت وتأمينا لحسن سير العمل، وذلك عن طريق التلزيم إلى أصحاب المهن الحرة بعد دراسة واستقصاء أسعار وتحت إشراف الموظف المختص المذكور. كما وأن المبنى الحالي أصبح يضيق بموظفيه سيما وأن عدد العاملين فيه ازداد بعد انتقال إدارة الأبحاث والتوجيه إلى ملاك هذا المجلس، وبات يفتقر إلى المواصفات الفنية والخدماتية الضرورية التي تكفل توزيع العاملين وحسن سير العمل فيه، أو ما يتبعها من مستلزمات. لذلك فإن الحاجة إلى بناء جديد لهذا المجلس يتوافق مع حاجة وطبيعة إدارته وظيفيا وعدديا أصبحت ملحة وضرورية ليتمكن هذا المجلس من الإطلاع بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه بالمستوى المطلوب. ـ في ما خص آلات الكمبيوتر وتوابعها: جهاز كومبيوتر عدد 115 Scanners عدد 5 جهاز ساعة ضبط الدوام عدد 6 Data Card عدد 1 External C.D. Writer عدد 1 Internsl C.D. Writer عدد 1 طابعات (Printer) عدد 46 جهاز ملقم (Server) عدد 5 2 ـ المكيفات وعددها 65 مكيفا 3 ـ آلات التصوير وعددها 17 آلة 4 ـ آلات حاسبة كهربائية وعددها 25 آلة 5 ـ آلات فاكس وعددها 12 آلة

المادة 81

رابعا: المكتبة: إن هذه المكتبة باتت تلعب دورا أساسيا في تلبية حاجات الطلاب والباحثين الموظفين نظرا لما تحتويه من كتب ذات قيمة فكرية وعلمية، بلغ مجموعها /27594/ كتابا تعالج مواضيع متنوعة في مجالات علم الإدارة والقانون والسياسة والاجتماع والاقتصاد، ومنها مراجع متخصصة في المجالات المذكورة. وقد عمل هذا المجلس جاهدا في إغناء هذه المكتبة بمراجع إضافية في مجالات عمل ومهام العمل الإداري إيمانا منه بتوسيع آفاق المعرفة لدى العاملين في الشأن الإداري العام من جهة، وتمكين الأشخاص الذين يرتادون هذه المكتبة من جهة أخرى، ومن الإطلاع عليها وتزويدهم بكل جديد ذي الصلة بالوظيفة العامة وبمختلف الأوضاع الاجتماعية المحلية، الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار تم إدخال التعديلات اللازمة على المراجع التالية: 1 ـ تجليد الجريدة الرسمية عن السنوات 1998 ـ 1999 ـ 2000 ـ 2001 و2002 2 ـ تيويم مجموعة قوانين لبنان/صادر حتى تاريخ 1/7/ 2003 3 ـ تيويم مجموعة التشريع اللبناني/أبي نادر وإضافة الملحقين 27 و28 حتى آخر سنة 2003 مع موازنة 2004 بعد وضع جميع الملاحق ضمنها بما فيه الملحق الأخير. 4 ـ تكملة مجلة القضاء الإداري في لبنان حتى العدد الخامس عشر لسنة 2003 أما بالنسبة لمكتبة المعهد الوطني للإدارة والإنماء (الملغى) التي كانت تحتوي على /1986/ كتابا، فقد تنازل مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 64/1 تاريخ 31/3/ 2004 عن /977/ كتابا لصالح المعهد الوطني للإدارة الحديث العهد، والذي أنشأ بموجب القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000، وقد أعيد ما مجموعه /1009/ كتب إلى مكتبة المجلس، ومن هذه المراجع: 1 ـ Encyclopedia Americana. 2 ـ Encyclopedia Universalis. 3 ـ Encyclopedie Nobilis de la gestion. 4 ـ مجموعة Italiana. 5 ـ موسوعة دائرة المعارف. وعليه، فإن مجموع الكتب العربية والأجنبية التي أدخلت إلى سجل المكتبة خلال العام 2004 بلغ /108/ كتب. وفي ما يلي بيان تفصيلي بعدد الكتب التي أدخلت إلى مكتبة المجلس: والجدير ذكره أنه تم تزويد جهاز الكمبيوتر الموجود في المكتبة ببرامج حديثة ومتطورة من شأنها أن تساعد الموظف المختص في عمليات التفتيش عن المراجع والمعلومات المطلوبة، وتمكينه من الحصول عليها بالسرعة اللازمة.

المادة 82

خامسا: الشؤون المالية والمحاسبة: أ ـ إعداد الموازنة وتنفيذها: تقوم دائرة الشؤون المالية والمحاسبة في المصلحة الإدارية المشتركة بإعداد وتنفيذ موازنة المجلس، وقامت هذه الدائرة سنة 2004 بإعداد مشروع موازنة المجلس لعام 2005، وتم تنفيذ موازنة عام 2004 البالغ مجموعها السنوي / 3370328000/ل.ل. في الجزء الأول بالإضافة إلى اعتمادات مدورة في الجزئين الأول والثاني بلغت قيمتها / 212256000/ل.ل. واعتمادات إضافية بلغت / 1302749000/ل.ل. أي ما مجموعه /4879028000 /ل.ل. وتنشير إلى أنه قد اتفق من هذه المبالغ جميعها فقط مبلغ / 2433633000/ل.ل. بموجب تصفيات بلغ عددها /336/ تصفية. ومن خلال هذا العرض يمكن إبداء الملاحظات التالية: 1 ـ إن الاعتمادات الإضافية اقتضتها ضرورات تغطية المباريات التي كان متوقعا إجراؤها خلال العام 2004، إضافة إلى تعويضات عائلية للمتعاقدين والأجراء. 2 ـ إن الاعتمادات الملحوظة كبدل إيجار مبنى المجلس تبلغ قيمتها /315471790/ل.ل. ونسبتها إلى اعتمادات الموازنة الأساسية للمجلس، 36،9%. 3 ـ إن الاعتمادات للرواتب والأجور بلغت / 989958000/ل.ل. ونسبتها إلى مجموع الاعتمادات الأساسية للمجلس، في الجزء الأول 37،29%. 4 ـ أما الجزء الثاني فلم تلحظ له اعتمادات في الموازنة بينما بلغت الاعتمادات المدورة /52929000/ل.ل. صرف منها مبلغ /7387000/ل.ل. كما أن الدائرة المذكورة أعدت جداول تتعلق بالنفقات المصروفة خلال الأعوام السابقة حتى العام 2004 ضمنا. النفقات المصروفة من موازنة المجلس للأعوام 2001 و 2002 و2003 و2004

المادة 83

سادسا: شراء المواد واستلامها: عملا بأحكام قانون المحاسبة العمومية، فإن مجلس الخدمة المدنية يقوم بشراء حاجاته من قرطاسية ومطبوعات وتجهيزات مختلفة عن طريق لجنة للشراء، تجري استدراجا للعروض وتستقصي الأسعار للتمكن من اختيار العرض الأوفر والأنسب للإدارة من جهة وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة بين العارضين وأصحاب الصنف الواحد من جهة أخرى، وذلك في إطار من الشفافية التامة مما يؤدي إلى نتائج جيدة لجهة خفض الأسعار واختيار النوعية الأنسب وتحقيق الوفر على الإدارة. وقد أجرى مجلس الخدمة المدنية استدراج عروض لشراء بعض أصناف المطبوعات، وقد أسفرت هذه العملية عن تأمين شراء كمية المطبوعات التالية: 1 ـ كراسات للمسابقات عدد /90000/ كراس. 2 ـ غلافات عدد /29000/ غلاف. 3 ـ سجلات صادر وارد عدد /12/ سجلا. 4 ـ سجل قبول طلبات المرشحين عدد /35/ سجلا. 5 ـ ملفات لحفظ قرارات هيئة مجلس الخدمة المدنية بمردات عدد /4000/ ملف. أما لجهة استلام المواد، فإن هذه العملية تهتم بها لجنة استلام تعمل بدقة لجهة تعداد الكميات ومدى مطابقة مواصفاتها على المواصفات التي تضمنها محضر لجنة الشراء وتوقيع فواتير استلام هذه المواد في حال الموافقة ورفعها إلى المراجع المختصة. أما فيما يتعلق بحاجة مجلس الخدمة المدنية إلى اللوازم والتجهيزات الالكترونية فإن مجلس الخدمة المدنية يسعى إلى تأمينها من خلال مكتب معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية باستثناء بعض قطع الغيار واللوازم الضرورية والملحة لحسن سير أعمال المكننة.

المادة 84

سابعا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والإعلام: بموجب المرسوم رقم 10700 تاريخ 8/8/1997 أحدثت في المصلحة الإدارية المشتركة دائرتان، الأولى للعلاقات العامة والإعلام والثانية للشكاوى والمراجعات، تقوم هاتان الدائرتان بحسب المرسوم المذكور بالمهام التالية: أ ـ دائرة العلاقات العامة والإعلام: ـ بذل الجهود لإقامة العلاقات الطيبة بين موظفي المجلس وبين الجمهور والرأي العام، وبين المجلس ومختلف الإدارات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته، وبين المجلس والهيئات المحلية والدولية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الإدارات والوحدات. ـ صياغة وتعميم المعلومات والأخبار والبلاغات وغيرها على سائر وسائل الإعلام. ـ سائر الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة والإعلام. ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات وإعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع إدارة الإعداد والتدريب ومختلف الإدارات العامة الأخرى. ونشير في هذا السياق، إلى أن مجلس الخدمة المدنية بصدد درس إعادة تنظيم هيكليته وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مختلف وحداته الإدارية، لا سيما بعد أن وضع القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 موضع التنفيذ وانتقال إدارة الأبحاث والتوجيه التي حلت محل إدارة الإعداد والتدريب إلى ملاك هذا المجلس، إلا أنه يقتضي تفعيل مهامها وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة، على أن يصار لاحقا إلى إقامة المؤتمرات التي نص عليها القانون وإطلاع الرأي العام على أعمال هذا القانون في مختلف الميادين. وفي هذا الإطار خصص مجلس الخدمة المدنية موقع الكتروني له على الانترنت (com.gov.CSB.w.w.w) للإعلان عن المباريات ونشر النتائج الخاصة بها، إضافة إلى نشر التقرير السنوي عن أعماله للعام المنصرم، وكل ما يرتأي المجلس إطلاع الجمهور والمواطنين عليه. ب ـ دائرة الشكاوى والمراجعات: ـ تلقي مراجعات أصحاب المصالح وشكاويهم وتدوينها في سجل خاص، وإحالتها إلى المراجع المختصة، وترقب نتائجها. ـ عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الأقل في الشهر على رئيس المجلس للإطلاع والتأشير. ـ إبلاغ أصحاب العلاقة، عند الاقتضاء النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم. مع الإشارة إلى أن هاتين الدائرتين هما شاغرتان حاليا وبالتالي تتولى المصلحة الإدارية المشتركة بعض المهام المناطة بهما.

المادة 85

ثامنا: تنظيم المحفوظات العائدة للمجلس: استحدثت غرفة جديدة لتنظيم وترتيب المحفوظات العائدة للمجلس وفق تسلسل التواريخ والأرقام بشكل منظم يمكن من الرجوع إليها عند الحاجة وبالسرعة الممكنة. وقد قامت اللجنة الخاصة بتلف المواد في مجلس الخدمة المدنية بوضع لوائح تضمنت المستندات والأوراق والوثائق التي انتفت الحاجة إليها وذلك بناء على جداول تم إعدادها من قبل رؤساء الوحدات المختصة وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء، وقد عرض مجلس الخدمة المدنية هذه اللوائح على مؤسسة المحفوظات الوطنية التي وافقت بدورها عليها ليصار بعد ذلك إلى تلفها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد العمومية).

المادة 86

تاسعا: أعمال المكننة: تم خلال عام 2004 إنجاز ما يلي: 1 ـ متابعة تخزين المعلومات Backup بشكل منتظم يؤمن الحفاظ على سلامتها والرجوع إليها بسهولة. 2 ـ مواكبة الاهتمام بأجهزة المعلوماتية وما يتعلق بها من UPS & Printers ومتابعة أمر صيانتها مع الشركات المختصة. 3 ـ مواكبة تفعيل صفحة الويب الخاصة بمجلس الخدمة المدنية ونشر كل ما هو جديد عليها مثل: التقارير السنوية، الإعلانات الصادرة عن مصلحة المباريات، نشر مجلة المجلس الخ... 4 ـ متابعة عملية مكننة برنامج حركة سير المعاملات: Workflow Management System 5 ـ متابعة الإشراف على برنامج DIS من قبل شركة Logos لدى مصلحة المراقبة والدراسات وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. 6 ـ تحديث البرامج من خلال الجهاز الأم على مختلف الأجهزة وحفظها من أي فيروس، 7 ـ مباشرة التدريب لموظفي مجلس الخدمة المدنية على برامج مخصصة للعمل على الكومبيوتر لإنجاز المعاملات المكتبية في شركتي Formatech و New Horizon عبر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. 8 ـ إيداع دائرة المعلوماتية: Exchange Server، 10 أجهزة كومبيوتر من ماركة DELL و6 طابعات Laser HP وطابعتان Canon Inkjet color، على أن يتم الاستلام المؤقت من قبل مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية في وقت يحدد لاحقا. 9 ـ العمل على تحديث شبكة المعلوماتية من خلال برنامج ISA و Exchange Server لتبادل الرسائل الداخلية Mail Server. أما الاقتراحات التي يجب أن تضاف إلى تحسين وتفعيل العمل في دائرة المعلوماتية خلال عام 2005 فهي: * تحديث صفحة الويب بشكله وبهيكليته الجديدة لجهة حذف المعهد الوطني للإدارة والإنماء وإضافة إدارة الأبحاث والتوجيه. * العمل على الاستفادة من برنامج Testing Department الخاص بدائرة المباريات والمشرف على تنفيذه شركة Logos للبرمجيات من خلال توظيف عناصر بشرية لهذه الغاية. * ربط برنامج حركة سير المعاملات الموجود لدى إدارة الأبحاث والتوجيه بالبرنامج الموجود لدى المجلس. * العمل على تأمين خط انترنت تأجيري Leased Line من أوجيرو لاستفادة الموظفين من الدخول إلى الانترنت بطريقة أسرع من الـ Dial Up Connection وأكثر أمانة. * العمل على تأمين Server جديد لغاية Backup Exchange Server * وهب الأجهزة القديمة لمؤسسة أو مدرسة. التعاميم والمذكرات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004 تسجيل معاملات على سجل الوارد وصل لغاية 4415 معاملة كتب صادرة عن رئيس مجلس الخدمة المدنية 316/ص 1 كتب صادرة عن رئيس إدارة الموظفين 247/ص 2 كتب صادرة عن رئيس إدارة الإعداد والتدريب 18/ص 3