المادة 38
أولا: بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بمشروع الهيكلية الجديدة للملاحة الجوية: بما أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر القانون رقم 481 المتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني حيث نصت المادة الثانية منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تدعى «الهيئة العامة للطيران المدني». وبما أن المادة (17) من القانون رقم 481/2002 الآنف الذكر قد نصت على إلغاء الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة الرابعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس واستبدالها بالنص التالي: «تلغى المديرية العامة للطيران المدني، ويستحدث لدى وزارة الأشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني». وبما أن البند ـ 1 ـ من الفقرة (أولا) من المادة (18) من
القانون المشار إليه أعلاه قد نص على أنه خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر وزارة الأشغال العامة والنقل المراسيم التنظيمية المحددة لملاكات مفوضية الحكومة لديها ويجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى المديرية العامة للطيران المدني ومركز سلامة الطيران المدني ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة وفقا للأحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة. وبما أن القانون رقم 481/2002 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 69 تاريخ 19/12/2002 وبالتالي لم يعد من مجال لإعادة النظر في هيكلية أي من الوحدات التابعة للمديرية العامة للطيران المدني إلا في ضوء الأحكام التي تضمنها القانون المذكور. وبما أن الهيئة العامة للطيران المدني لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية سندا للبند (2) من المادة العاشرة من القانون رقم 481/2002 وبما أن مجلس الوزراء قد وافق بقراره رقم 20 تاريخ 14/ 8/2003 على خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بالهيئة العامة للطيران المدني ومن بينها مشاريع تتعلق بمفوضية الحكومة، بنظام العاملين، وبالهيكلية التنظيمية العائدة لها. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية أن موضوع الهيكلية الجديدة للملاحة الجوية يخرج عن صلاحيات هذا المجلس ويعود للجهات المعنية استكمال الإجراءات الآيلة إلى استصدار النصوص التنظيمية اللازمة تطبيقا للقانون رقم 481/2002