The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 46

المادة 46

30 ـ المدرسون الملحقون بالإدارة المركزية ـ العودة إلى مراكز العمل الأساسية ـ العطلة الصيفية: في القضية المتعلقة بمدى حق أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارة المركزية والمناطق التربوية لمساعدة الموظفين الإداريين، العودة إلى مراكز عملهم الأساسية بهدف الاستفادة من عطلة الصيف وبالتالي تقاضي رواتب هذه العطلة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 746 تاريخ 15/5/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان تكليف أفراد الهيئة التعليمية مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، يتم لمدة معينة (غالبا ما تكون لمدة سنة) ووفقا للأصول المنصوص عليها في المرسوم 5257 تاريخ 10/8 /1966 ومنها اقترانه بموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولما كان يتبين من خلال التقارير الصادرة عن المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي وجود فائض من المدرسين والمعلمين في السلك التعليمي. ولما كان التكليف المشار إليه يتم في الأساس من بين أفراد الهيئة التعليمية الفائضين في السلك التعليمي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل مساعدة الموظفين الإداريين في مختلف الوحدات الإدارية في الوزارة المذكورة على ضوء حاجة هذه الوحدات المبنية على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه بهذا الشأن. ولما كان يتوجب على أفراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة الموظفين الإداريين وفقا للأسس المبينة أعلاه، الاستمرار بما هو مطلوب منهم من أجل تحقيق الغاية المرجوة من هذا التكليف وذلك طيلة المدة المحددة في قرار التكليف. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يجوز إعادة هؤلاء إلى مراكز عملهم في ملاك التعليم الرسمي قبل انقضاء مدة تكليفهم لتعارضه مع الصالح العام، باعتبار أنه يؤدي بالنتيجة إلى زيادة في عدد الموظفين في سلك يشكو من الفائض، وإلى نقص في هذا العدد في وحدات إدارية بحاجة إلى خدماتهم.

المادة 46 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/46/