The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 59

المادة 59

43 ـ فسخ تعاقد ـ حسومات صرف: في القضية المتعلقة بإمكانية دفع تعويض صرف من الخدمة لمهندس متعاقد طلب عدم تجديد عقده للعام 2004، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 218 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي: لما كانت الفقرة «د» من المادة السابعة من العقد الجاري بين بلدية بيروت وبين السيد (ـ ـ) العائد للعام 2003 قد نصت على ما يلي «إذا تم فسخ العقد من قبل الفريق الثاني فلا يحق له المطالبة بتعويض صرف من الخدمة». ولما كان العقد شريعة المتعاقدين، ولما كان صاحب العلاقة قد طلب عدم تجديد تعاقده للعام 2004 وليس فسخه، ولما كان عدم تجديد العقد يختلف كليا عن فسخ العقد، باعتبار أن عدم تجديد العقد يعني أنه بانتهاء مدة العمل بالعقد النافذ لا يصار إلى اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تجديده لمدة أخرى، في حين أن فسخ العقد يعني وقف العمل به قبل انتهاء اجله المحدد بناء على طلب أحد الفريقين. ولما كان العقد العائد للسيد (ـ ـ) للعام 2003 هو لغاية 31/12/2003، وأن السيد (ـ ـ) قد نفذ عقده لغاية التاريخ المذكور. ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 20/11/ 2003 الذي قضى بتمديد استخدام المتعاقدين لمدة أقصاها 31/12/2004 والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد لا يعني تجديد التعاقد مع السيد (ـ ـ) تلقائيا باعتبار أنه أبدى رغبته بعدم تجديد التعاقد معه للعام 2004 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق لصاحب العلاقة تقاضي تعويض الصرف عن سنوات خدماته التعاقدية التي أداها لدى بلدية بيروت، على اعتبار أن وضعه غير مشمول بأحكام المادة السابعة من عقد الاتفاق المذكور أعلاه، وأن طلبه عدم تجديد عقده للعام 2004 لا يدخل في مفهوم الفسخ الذي ورد في المادة المذكورة، باعتبار أن ما ورد في المادة السابعة بإعطاء الحق لأحد فريقي العقد بفسخ العقد، المقصود به فسخ العقد قبل انتهاء اجله، وأن الشرط الوارد في العقد بعدم استحقاق تعويض الصرف في حال تم فسخ العقد من قبل الفريق الثاني لا ينطبق على وضعية صاحب العلاقة.

المادة 59 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/59/