All legislation

مرسوم Decree No. 15043 27/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
15043
Date
27/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4615
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4736 تاريخ 10/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15043 تاريخ 27/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة ليلا ارتين ياغسزيان المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 15/4/2005 تحت الرقم 10/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ليلا ارتين ياغسزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع