All legislation

مرسوم Decree No. 15081 03/09/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
15081
Date
03/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4617
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 672 تاريخ 07/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15081 تاريخ 03/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/احمد اسامه عثمان المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 17/8/2004 تحت الرقم 651/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد اسامه عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع