المادة 1
مادة 1: رخص للسيد احمد اسامه عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 15081 03/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد/احمد اسامه عثمان المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 17/8/2004 تحت الرقم 651/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد احمد اسامه عثمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع