المادة 1
مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 ـ منح إجازة مرضية تفوق مدتها الشهر. 2 ـ توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3 ـ منح إجازات بدون راتب. 4 ـ قرارات نقل الإجراء. 5 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ إجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7 ـ فتح واستثمار دار حضانة. 8 ـ قرار ترخيص بإنشاء معمل تعبئة مياه. 9 ـ قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه. 10 ـ قرار ترخيص باستيراد مياه. 11 ـ الترخيص بإدارة مختبر طبي.