ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 21/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 ـ منح إجازة مرضية تفوق مدتها الشهر. 2 ـ توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3 ـ منح إجازات بدون راتب. 4 ـ قرارات نقل الإجراء. 5 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ إجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7 ـ فتح واستثمار دار حضانة. 8 ـ قرار ترخيص بإنشاء معمل تعبئة مياه. 9 ـ قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه. 10 ـ قرار ترخيص باستيراد مياه. 11 ـ الترخيص بإدارة مختبر طبي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2005
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة