All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 29/08/2005

تأسيس جمعية باسم "جمعية الوفاق الثقافية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
29/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4626/4627
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 252 تاريخ 28/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 29/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الوفاق الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5976/2 تاريخ 29/12/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوفاق الثقافية». مركزها: طرابلس ـ شارع السنترال ـ بناية الأوقاف الإسلامية ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم الخدمات الانمائية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لنشر الثقافة والتعليم عن طريق إقامة الندوات الثقافية والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامز عبد القادر الفري منايا محمود عصافيري محمد خالد صبيح عبد الرحمن محمد وجيه الخطيب امين كاظم عويضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامز عبد القادر الفري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع