All legislation

قرار Decision No. 745 31/08/2005

تفويض بعض صلاحيات الوزير الى مدير المالية العام

Type
قرار · Decision
Number
745
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4632/4633
Status
In force
Amended by
قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 745 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته لا سيما المادة (7) منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى مدير المالية العام، بالإضافة إلى تلك المفوضة إليه بموجب القرار رقم 1087 تاريخ 6/11/2000 الصلاحيات الآتية: 1 ـ تجديد عقود الايجارات لمختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية. 2 ـ اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة المالية العامة. 3 ـ توجيه المخابرات إلى مختلف الإدارات العامة. 4 ـ البت بمعاملات المؤسسات العامة والمشاريع واللجان المائية الخاضعة لتصديق وزارة المالية. 5 ـ البت باعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/6/1977 6 ـ اعطاء اجازات بدون راتب. 7 ـ الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الأصول. 8 ـ اصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

وزير المالية جهاد ازعور