All legislation

قرار Decision No. 477 10/04/2007

تفويض بعض صلاحيات وزير المالية إلى مدير المالية العام

Type
قرار · Decision
Number
477
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2066-2067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لا سيما المادة (7) منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى مدير المالية العام، بالإضافة إلى تلك المفوضية إليه بموجب القرار رقم 1087 تاريخ 6/11/2000 الصلاحيات الآتية: 1 ـ تجديد عقود الإيجارات لمختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية. 2 ـ إعطاء إجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة المالية العامة. 3 ـ توجيه المخابرات إلى مختلف الإدارات العامة. 4 ـ البت بإعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/6/1977 5 ـ إعطاء إجازات بدون راتب. 6 ـ الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الأصول. 7 ـ إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أو لا تتفق مع أحكام هذا القرار وبصورة خاصة القرار رقم 745/1 تاريخ 31 آب 2005

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

تاريخ 10 نيسان 2007 وزير المالية جهاد ازعور