All legislation

قرار Decision No. 258 26/08/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية انتاجية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
26/08/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4689/4690
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 67 تاريخ 14/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 26/08/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/8/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة البطاطا في تلحميرة ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلحميرة. مركزها: بلدة تلحميرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير زراعة البطاطا وتأمين البذور المؤصلة والأدوية والأسمدة. 2 ـ ادخال المكننة وتأمين الآلات الزراعية الحديثة. 3 ـ توضيب وتعليب وتحويل البطاطا عن طريق تصنيعها وتأمين تسويقها. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدود كوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه