المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة البطاطا في تلحميرة ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة تلحميرة. مركزها: بلدة تلحميرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير زراعة البطاطا وتأمين البذور المؤصلة والأدوية والأسمدة. 2 ـ ادخال المكننة وتأمين الآلات الزراعية الحديثة. 3 ـ توضيب وتعليب وتحويل البطاطا عن طريق تصنيعها وتأمين تسويقها. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدود كوارث وعند الضرورة.