ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 المتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين المصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه