المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ يطلب من المصارف تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا، على أسطوانة ممغنطة، بالبيان رقم (INT-2) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفوائد المدينة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية».