ان المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 877 تاريخ 21/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته / 422310000/ل.ل. فقط أربعماية واثنان وعشرون مليونا وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم قيمة التعويض ل ل التخمين العقار العقارية 877 939 عرقا الياس يوحنا مشيلح 1200 211.155.000 انعم جرجورة مشيلح 1200 211.155.000
مادة 2: يدفع لصاحبي العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي 25 % إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18 آب 2005
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني