The whole text

قرار رقم 117 تاريخ 18/08/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحبي العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي 25 % إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 117 تاريخ 18/08/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211658/article/2/