ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 "الاملاك العمومية" وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 24/2/2005 لتلزيم حانوت سجن رومية،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 463/ر.م تاريخ 20/4/2005 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد طوني نجيب غصن أشغال حانوت سجن رومية بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 3409/204 تاريخ 4/12/2004 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي على أساسه أجريت المزايدة العمومية.
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /106555250/ل.ل. فقط مئة وستة ملايين وخمسماية وخمسة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه. وفي حال إعادة المزايدة لا يحق له الاشتراك فيها مجددا.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخض له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الأشغال المتبقية.
مادة 4: في حال الغاء الرخصة أو عند انتهائها، على المرخص له أن يسلم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور