المادة 2
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /106555250/ل.ل. فقط مئة وستة ملايين وخمسماية وخمسة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه. وفي حال إعادة المزايدة لا يحق له الاشتراك فيها مجددا.