The whole text

مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211681/article/4/