The whole text

قرار رقم 330 تاريخ 12/09/2005 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يستثنى من المنع لحوم المجترات المبردة الموضبة في عبوات مفرغة Vaccum والمحفوظة على حرارة تتراوح بين صفر و2+ درجة مئوية، ولحوم المجترات والخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).

المادة 2 من قرار رقم 330 تاريخ 12/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211712/article/2/