المادة 2
يستثنى من المنع لحوم المجترات المبردة الموضبة في عبوات مفرغة Vaccum والمحفوظة على حرارة تتراوح بين صفر و2+ درجة مئوية، ولحوم المجترات والخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).