المادة 4
ينظم الجهاز الخاص محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله كما يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع ويوقع على المحضر الموظف الذي نفذ قرار الاعتراض.
يوضع التسجيل مع نسخة عن المحضر المذكور ضمن غلاف مقفل ومختوم بخاتم الجهاز الخاص ويرسل بلا إبطاء من قبل وزير الداخلية والبلديات إلى الوزير المختص الذي أصدر قرار إجازة الاعتراض.
يرسل الوزير المختص، ضمن غلاف مقفل ومختوم، نسخة عن المحضر إلى رئيس مجلس الوزراء.
يتلف التسجيل بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تنظيم محضر المعلومات ما لم يقرر الوزير الآمر بالاعتراض الاحتفاظ به لمدة مماثلة وفق الأصول والشروط ذاتها وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل.