All legislation

مرسوم Decree No. 15280 01/10/2005

تحديد اماكن واصول اعتراض المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
15280
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4787-4788
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15871 تاريخ 02/12/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1999 (الرامي الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال) المعدل بالقانون رقم 158 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 1999 (يرمي الى استدراك نقص في قانون تنظيم اعتراض المخابرات رقم 140 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1999)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والاتصالات،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 241/2004-2005 تاريخ 24/08/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحصر مهمة اعتراض وتسجيل المخابرات في مراكز التحكم الكائنة في مراكز المحافظات التابعة لوزارة الاتصالات بصورة مؤقتة وإلى أن تنجز عملية تركيب وتشغيل الأجهزة التقنية وتأمين الوسائل التقنية اللازمة في مركز التحكم الكائن في المبنى المركزي لوزارة الاتصالات في بيروت.

يحدد وزير الاتصالات بقرار من تاريخ توقف مراكز التحكم في المحافظات عن تنفيذ مهمة الاعتراض وتسجيل المخابرات الهاتفية ومباشرتها في مركز التحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15871 / 2005 )

ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

يتألف هذا الجهاز من:

ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.

ـ موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات.

المادة 3

تبلغ قرارات الاعتراض الإدارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني أو عن وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بلا إبطاء إلى وزير الاتصالات وإلى الجهاز الخاص لتنفيذها فورا وفقا للأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 4

ينظم الجهاز الخاص محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله كما يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع ويوقع على المحضر الموظف الذي نفذ قرار الاعتراض.

يوضع التسجيل مع نسخة عن المحضر المذكور ضمن غلاف مقفل ومختوم بخاتم الجهاز الخاص ويرسل بلا إبطاء من قبل وزير الداخلية والبلديات إلى الوزير المختص الذي أصدر قرار إجازة الاعتراض.

يرسل الوزير المختص، ضمن غلاف مقفل ومختوم، نسخة عن المحضر إلى رئيس مجلس الوزراء.

يتلف التسجيل بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تنظيم محضر المعلومات ما لم يقرر الوزير الآمر بالاعتراض الاحتفاظ به لمدة مماثلة وفق الأصول والشروط ذاتها وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل.

المادة 5

تبلغ قرارات الاعتراض القضائية إلى وزير الداخلية والبلديات لتنفيذها فورا وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته وإشرافه.

ينظم القاضي الصادر عنه القرار أو موظف الضابطة العدلية المكلف بالتنفيذ محضرا بعملية الاعتراض يتضمن تاريخ وتوقيت بدء الاعتراض وانتهائه وتسجيله كما يتضمن المعلومات ذات العلاقة بالموضوع.

يوضع التسجيل في غلاف يقفل ويختم بخاتم القاضي المختص وفقا للأصول. يتلف التسجيل بناء على قرار النائب العام لدى محكمة التمييز بعد إنقضاء مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العامة وينظم محضر بعملية إتلاف التسجيل.

المادة 6

يمسك الجهاز الخاص سجلا بالقرارات الإدارية يدون فيهما رقم كل قرار وتاريخ وروده، بعد إعطائه رقما متسلسلا، وتاريخ تنفيذه وتاريخ إعادته وتسليمه إلى مرجعه.

المادة 7

تصرف النفقات السنوية المرتبطة بمهمة اعتراض المخابرات وتسجيلها بما فيها تجهيز الأماكن وتوفير الوسائل البشرية والإدارية والتقنية في الموازنة العائدة لوزارة الداخلية والبلديات ولوزارة الاتصالات.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده