المادة 1
يقصد بعبارة «الهيئة» حيثما وردت في هذا المرسوم الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية الإجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار إداري والمنشأة بموجب المادة 16 من قانون صون الحق بسرية المخابرات (القانون رقم 140/99 المعدل رقم 158/2000)،