All legislation

مرسوم Decree No. 15281 01/10/2005

نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
15281
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4788-4791
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9826 تاريخ 01/02/2013 (Art. 19)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1999 (الرامي الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال)،

بناء على القانون رقم 158 الصادر بتاريخ 27/12/1999 الرامي الى استدراك نقص في قانون تنظيم اعتراض المخابرات رقم 140 تاريخ 27/10/1999،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والاتصالات،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 110/2000 تاريخ 06/02/2002)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بعبارة «الهيئة» حيثما وردت في هذا المرسوم الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية الإجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار إداري والمنشأة بموجب المادة 16 من قانون صون الحق بسرية المخابرات (القانون رقم 140/99 المعدل رقم 158/2000)،

المادة 2

الهيئة هي هيئة مستقلة ذات صفة إدارية تتولى السهر على حسن تطبيق أحكام القانون رقم 140/99 المعدل بالقانون رقم 158/2000 وذلك على طريق التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري للمخابرات.

المادة 3

تتألف الهيئة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة.

يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجة، وفي حال تساوي الدرجة الأقدم عهدا في القضاء وعند التساوي في الأقدمية الأكبر سنا.

المادة 4

تبلغ قرارات اعتراض المخابرات خلال ثمانية وأربعين ساعة من صدورها إلى رئيس الهيئة مع سائر المستندات المرفقة بها ضمن غلاف مقفل ومختوم.

المادة 5

تقدم المراجعة من كل ذي مصلحة إلى رئيس الهيئة ضمن غلاف مقفل ومختوم على أربع نسخ متضمنة اسم المستدعي وعنوانه الكاملين والمعلومات الكافية التي تمكن الهيئة من ممارسة رقابتها. لرئيس الهيئة، بعد التشاور مع عضوي اللجنة، أن يطلب من مقدم المراجعة أي معلومات إضافية ترى الهيئة أنها لازمة لاستكمال الملف.

لا تبلغ الهيئة المراجعة المقدمة من ذوي المصلحة إلى أي مرجع.

المادة 6

يمسك سجل خاص يحفظ لدى رئيس الهيئة تسجل فيه قرارات الاعتراض الواردة والمراجعات المقدمة من ذوي المصلحة. ويمسك سجل خاص آخر تدون فيه تباعا الآراء الصادرة عن الهيئة. يكون السجلان مرقمين بالتسلسل ومؤشرا عليهما حسب الأصول.

يختم استدعاء المراجعة المقدم بخاتم يشير إلى تاريخ وروده ورقم تسجيله ويعطي به ايصال.

المادة 7

فور تبلغه قرار الاعتراض أو المراجعة يقوم رئيس الهيئة بإبلاغ باقي الأعضاء نسخا عنها، ويعين مقررا، وله أن يقوم بنفسه بهذه المهمة.

يقدم المقرر تقريره في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تعيينه. يدعو الرئيس أعضاء الهيئة إلى الاجتماع فور تقديم التقرير.

المادة 8

تنظر الهيئة في قانونية قرارات الاعتراض وفي مراجعات ذوي المصلحة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها ما لم تقرر التوسع في التحقيق، وفي هذه الحالة تبدأ مهلة السبع أيام من تاريخ ختام التحقيق.

المادة 9

تجتمع الهيئة في مقر رئيسها.

ولها أن تجتمع في أي مكان آخر في لبنان بناء على قرار تتخذه. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها. وتكون جلساتها غير علنية.

المادة 10

يكون للهيئة أو لمن تنتدبه من أعضائها أوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات الأمنية والإدارية والفنية المختصة، مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في إجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.

المادة 11

تحفظ الهيئة المعاملة التي لا ترى موجبا لإصدار رأي فيها. تعلم الهيئة مقدم المراجعة عن مصير مراجعته بواسطة القلم.

المادة 12

تتخذ الهيئة قراراتها المتعلقة بإبداء الرأي أو بحفظ المعاملة بالأكثرية.

ويشتمل الرأي الصادر عن الهيئة على الحيثيات الواقعية والقانونية.

وللعضو المخالف تدوين مخالفته على محضر الضبط.

المادة 13

تلتزم الهيئة بسرية المذاكرة في كل ما يتعلق بالوقائع والأفعال والمعلومات التي وصلت إلى علم أعضائها بحكم ممارستهم مهامهم في الهيئة.

المادة 14

يتولى رئيس الهيئة أو من ينتدبه من الأعضاء تبليغ الآراء التي تصدر عن الهيئة بعدم قانونية الاعتراض إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فور صدورها.

المادة 15

تعلم الهيئة النائب العام التمييزي بكل مخالفة لأحكام قانون صون الحق بسرية المخابرات تتبين لها بمناسبة ممارسة رقابتها.

المادة 16

يتولى رئيس الهيئة عقد نفقات الهيئة ومراقبة عقدها وتصفيتها وصرفها وفق الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة.

وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من الرئيس.

وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 17

يحدد رئيس الهيئة بدل أتعاب الخبراء وسائر النفقات التي يتطلبها حسن سير عمل الهيئة.

المادة 18

يحدد تعويض شهري لكل من أعضاء الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 9826 / 2013 )

يلحق بالهيئة عدد من الموظفين من ملاك المساعدين القضائيين (رئيس قلم، كاتب، مستكتب...) ومن الموظفين في ديوان المحاسبة يحدد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

وتحدد تعويضات الأعمال الإضافية للمساعدين القضائيين ولموظفي ديوان المحاسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.

يكون مركز الموظفين الملحقين بالهيئة في قلم الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

المادة 20

تضع الهيئة تقريرا سنويا يرفع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

المادة 21

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده