ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ 29/01/1965 ورقم 3537 تاريخ 12/07/1985 ورقم 1927 تاريخ 14/11/2000 ورقم 14485 تاريخ 27/05/2005 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في دده- الكوره باسم "معهد نادرالفني")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة رامز ورمزي والياس ورالف نادر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6055/6 تاريخ 10/08/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اختصاصات اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة رامز حنا نادر المولود سنة 1940 والياس رامز نادر المولود سنة 1969 ورمزي رامز نادر المولود سنة 1970 ورالف رامز نادر المولود سنة 1974 بإنشاء اختصاص وإلغاء اختصاصات أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد نادر الفني» الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكوره)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم ومسوى اختصاص «امين خدمة بالمطعم» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية) by مرسوم رقم 16142 تاريخ 16/01/2006, article 1, 26/01/2006
مادة 1: عدل اسم ومسوى اختصاص «امين خدمة بالمطعم» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 28/9/2005 المرخص به للمعهد الفني الخاص باسم «معهد نادر الفني» على العقارين رقم 930 و1035 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة) بحيث يصبح «معاون خدمة بالمطعم» المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.................. المستوى....... الشهادة امين خدمة بالمطعم..... التكميل.........التكميلية المهنية
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ خدمة فندقية ـ أخصائي حلويات ـ التصوير الفوتوغرافي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني