All legislation

مرسوم Decree No. 15227 27/09/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
15227
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4799
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2746 تاريخ 20/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15227 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/ ابراهيم حسين سيف الدين المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 12/10/2004 تحت الرقم 804/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ إبراهيم حسين سيف الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع