المادة 3
مادة 3: 1 ـ يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، واخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الاثار البيئية لاشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم واعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الاثار السلبية وزيادة الاثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.