إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الأملاك العمومية البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للأملاك البحرية العامة)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 18/8/2005 المتضمن الترخيص له باشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة الجية العقارية (محافظة جبل لبنان) المتاخمة للعقارات المستملكة من قبله لإنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة الشوف الساحلي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /15302/ مترا مربعا من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات المستملكة من قبله ذات الأرقام 3021، 2512، 3010، 2514، و2513 من منطقة الجية العقارية والمبينة باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل تنفيذ مصب بقطر 560 سم وطول 480 متر مع الاشغال المكملة لهذا المصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: 1 ـ يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، واخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الاثار البيئية لاشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم واعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الاثار السلبية وزيادة الاثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.
مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.
مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعوض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد الصفدي