المادة 6
مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 In force
مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
المادة 6 من مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211751/article/6/