The whole text

مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعوض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211751/article/9/