All legislation

مرسوم Decree No. 15346 07/10/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
15346
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4917
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2745 تاريخ 20/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15346 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية.

بناء على كتاب السيدة سحر وديع شاهين المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 7/5/2004 تحت الرقم 209/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سحر وديع شاهين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع