The whole text

مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 In force

المادة 1

المادة 1

يصدر وزير الصحة العامة التراخيص اللازمة لجهة استعمال واستثمار وادخال وارجاع المصادر المشعة أو الأجهزة المولدة للأشعة المؤينة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 105/83، وذلك بناء على دراسة وتقييم علمي لطلبات الترخيص تعدها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 1 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211775/article/1/