المادة 1
يصدر وزير الصحة العامة التراخيص اللازمة لجهة استعمال واستثمار وادخال وارجاع المصادر المشعة أو الأجهزة المولدة للأشعة المؤينة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 105/83، وذلك بناء على دراسة وتقييم علمي لطلبات الترخيص تعدها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية.