إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 105/83 تاريخ 6/9/1983 (تنظيم استعمال الأشعة المؤينة والحماية منها)،
بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية بتاريخ 31/3/1997 بشأن إحداث الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والمصدق من قبل سلطة الوصاية، رئيس مجلس الوزراء برقم 1048 تاريخ 1/4/1998،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 9/7/1997 المتضمن انضمام لبنان إلى المشروع الدولي لدعم البنى التحتية للوقاية من الاشعاع،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 14/6/1999 المتضمن تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية فحص درجة الاشعاع في الحديد المستورد،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1996 والمتضمن بموافقة مجلس الوزراء على (طلب وزارة الصحة العامة تكليف المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية القيام باجراء مسح شامل لكافة المعدات والتجهيزات والمواد المصدرة للأشعة المؤينة في كافة الأراضي اللبنانية»،
بناء على كتاب وزير الصحة رقم 2849 تاريخ 18/3/1999 الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن «تولي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية مهام الترخيص والتفتيش والرقابة الاشعاعية في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 61/2004 ـ 2005 تاريخ 18/1/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصدر وزير الصحة العامة التراخيص اللازمة لجهة استعمال واستثمار وادخال وارجاع المصادر المشعة أو الأجهزة المولدة للأشعة المؤينة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 105/83، وذلك بناء على دراسة وتقييم علمي لطلبات الترخيص تعدها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية.
يشترط لمنح التراخيص توفر ما يلي:
ـ تقديم استمارة طلب الترخيص والمستندات اللازمة.
ـ التأكد من امان الثنائية: منبع ـ ممارسة.
ـ توفر برنامج ومستلزمات الوقاية الاشعاعية بما فيه المراقبة الفردية وتصنيف مكان العمل وخطة الطوارئ وآلية التخلص من المواد والمصادر المشعة المستعملة بما فيها النفايات المشعة.
ـ مواصفات المصدر المشع وأوجه استعماله.
ـ التصاميم الهندسية للموقع ورخصة المنشأة ووجهة استعمالها ومدى ملاءمتها لاستثمار أو لاستعمال المصادر المشعة.
ـ تحديد اسم وصفة المسؤول قانونا عن إدارة المنشأة.
ـ بيان بالخبرات الفنية والشهادات المتوفرة لدى العاملين.
ـ تسمية مسؤول الوقاية من الأشعة من المنشأة.
ـ تحديد خطة المنشأة فيما يخص خدمات الاشراف الصحي وتلك المرتبطة بنوعية العمل.
ـ توفر آلية معلوماتية أو ممكنة لحفظ سجلات ولوائح كاملة عن حركة المصادر المشعة وكل ما يتعلق باستخدامها.
ـ تحديد آلية المنشأة لضبط الجودة فيما يتعلق بالممارسات الطبية ذات الصلة.
خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم يصدر وزير الصحة العامة قرارا يحدد آلية تقديم طلبات الترخيص والمستندات اللازمة.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، تعد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية نماذج الاستمارات والتفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بشروط الترخيص كما تعمل على تيويمها بشكل دوري لتتوافق والمعايير الدولية.
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كهيئة رقابية وطنية القيام بالمهام التالية:
أ ـ الرقابة الدورية (التفتيش) في المستشفيات والعيادات والمؤسسات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية للتحقق من تطبيق قواعد الوقاية من الاشعاع في الممارسات المرخص لها.
ب ـ الرقابة الاشعاعية الفردية الالزامية وبشكل دوري للعاملين المعرضين للأشعة المؤينة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك في المستشفيات والعيادات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية.
ج ـ اصدار ومتابعة تنفيذ قواعد التعامل الامن مع المصادر المشعة فيما يخص استيراد وتصدير ونقل واستثمار المصادر المشعة والتخلص منها ومجابهة الحوادث الناجمة عنها.
بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية يتخذ وزير الصحة العامة كل التدابير الضرورية لحسن تطبيق المتطلبات الواردة في القواعد والتراخيص.
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
تضع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة آلية عملية للتخلص الامن من النفايات المشعة.
تخضع كل مادة مشعة أو جهاز مصدر للأشعة المؤينة وقطع غياره المستوردة إلى لبنان والخارجة منه لصالح منشاة مرخصة إلى نظام «منح الاذن المسبق». يصدر الاذن عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
ينشأ السجل الوطني للمصادر المشعة وحركتها في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ويبلغ بشكل دوري (مرتين في السنة) إلى مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة في كل ما من شأنه حماية الانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين والمساعدة في حال الطوارئ الاشعاعية.
خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستعمل مصادر مشعة وأجهزة مصدرة للأشعة المؤينة الحصول على الترخيص أو أن يتقدم بالتصريح اللازم وفق أحكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور