المادة 11
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة في كل ما من شأنه حماية الانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين والمساعدة في حال الطوارئ الاشعاعية.
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 In force
تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة في كل ما من شأنه حماية الانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين والمساعدة في حال الطوارئ الاشعاعية.
المادة 11 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211775/article/11/