المادة 7
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 In force
تحدد الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية، بحيث يتم هذا التحديد في القواعد أو غيرها على أساس أنها عصية على التحكم الرقابي (مثل الاشعاعات الكونية على سطح الأرض).
المادة 7 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211775/article/7/