All legislation

علم وخبر Notice of association No. 190 30/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل مشو الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
190
Date
30/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4944/4945
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 18/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 190 تاريخ 30/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5369/2 تاريخ 30/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع مار الياس ـ سنتر النجاح ـ ملك غازي حسن الهبري. غايتها: ـ العمل على جمع شمل أفراد العائلة وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من أبنائها. ـ مساعدة الطلاب المحتاجين من أفراد العائلة والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غريب محمد حسن عبد الكريم يوسف رمضان بلال رمضان مشو محمد حسين مشو حسن محمود مشون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غريب محمد حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع