إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (أملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/9/2003، المسجل بالرقم 5715/2003 من السيد جوزف ساسين اسعد المتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبع المذكور أعلاه واستعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 5715/2003 تاريخ 3/10/2003،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد جوزف ساسين اسعد استعمال كمية 15 مترا مكعبا (خمسة عشر مترا مكعبا يوميا) للأغراض الزراعية وكمية 10 أمتار مكعبة (عشرة أمتار مكعبة يوميا) للأغراض الصناعية من مياه النبع الكائن في عقاره (غير الممسوح) من منطقة ترشيش العقارية قضاء بعبدا.
مادة 2: على المرخص له تركيب عدادات خاصة للكميات الإجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على الإدارة للموافقة عليها وعدم الضخ من النبع المذكور قبل أن تقوم الإدارة بختم العدادات بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادات خاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤول عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصارفات.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 2.783.000ل.ل. (فقط مليونان وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص إضافة إلى رسم الطابع المالي على أن يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على النبع.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضا: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور