All legislation

مرسوم Decree No. 15493 17/10/2005

الترخيص بضخ كمية /25/ م3 يومي من مياه النبع الكائن في العقار (غير ممسوح) من منطقة ترشيش العقارية (قضاء بعبدا) واستعمالها في الاغراض الصناعية والزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15493
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5164/5165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 15493 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (أملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/9/2003، المسجل بالرقم 5715/2003 من السيد جوزف ساسين اسعد المتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبع المذكور أعلاه واستعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية،

بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 5715/2003 تاريخ 3/10/2003،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جوزف ساسين اسعد استعمال كمية 15 مترا مكعبا (خمسة عشر مترا مكعبا يوميا) للأغراض الزراعية وكمية 10 أمتار مكعبة (عشرة أمتار مكعبة يوميا) للأغراض الصناعية من مياه النبع الكائن في عقاره (غير الممسوح) من منطقة ترشيش العقارية قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عدادات خاصة للكميات الإجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على الإدارة للموافقة عليها وعدم الضخ من النبع المذكور قبل أن تقوم الإدارة بختم العدادات بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادات خاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤول عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصارفات.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 2.783.000ل.ل. (فقط مليونان وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص إضافة إلى رسم الطابع المالي على أن يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على النبع.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور