المادة 8
مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 2.783.000ل.ل. (فقط مليونان وسبعماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص إضافة إلى رسم الطابع المالي على أن يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على النبع.